منتدى الرياضي للعمل النقابي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


2 مشترك

    عبد الرحمان بنعمرو

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين مارس 21, 2011 2:36 pm

    النقيب عبد الرحمان بنعمرو رئيسا لمرصد العدالة بالمغرب
    الجمعة, 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 / المسافر

    انعقد يوم 9 أكتوبر 2010 بالمقر الكائن بالطابق الأول 10، ساحة العلويين بالرباط الجمع التأسيسي لمرصد العدالة بالمغرب وبعد المناقشة المستفيضة لدواعي وحيثيات تأسيس هذا الإطار.

    و يتوخى مؤسسو هذا الإطار حسب بلاغ التأسيس الذي توصلت به "المسافر" العمل على فضح الفساد المستشري وسط العدالة ، و تقوية العمل المشترك من أجل الدفاع عن استقلال القضاء باعتباره بوابة أساسية لمقومات دولة الحق و القانون،و كذلك متابعة وضعية العدالة بالمغرب من خلال رصد القوانين التي تنظمها و متابعة مدى ملائمتها مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة،كما يتوخى المؤسسون التصدي للخروقات التي تعرقل السير العادي للعدالة و تحول دون استقلال القضاء.

    و قد صادق المشاركون و المشاركات على مختلف الوثائق التأسيسية وانتخبوا مجلسا إداريا مكونا من خمسة و أربعين ( 45) عضوا اختار في حينه مكتبا وطنيا مكونا من إحدى عشرة( 11)عضوا وزع المهام بينهم على النحو التالي :

    الرئيس : عبد الرحمان بعمرو

    - نائبته : فطومة توفيق

    الكاتب العام : عبد اللطيف مستغفر

    - نائبه : محمد بنيوب

    أمين المال : محمد طلعي

    - نائبه : عبد الرحمان بنحيدة

    مكلفون بمهام

    محمد كبناني - خديجة الإدريسي - محمد العمراني - عبد السلام الشاوش - محمد كمال المريني
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين مارس 21, 2011 2:48 pm

    النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محامي بهيئة الرباط: على المواطن أن ينتبه إلى شرعية محاضر الدرك


    عبد الرحمان بنعمرو
    أكد النقيب عبد الرحمان بنعمرو، محامي بهيئة الرباط، أن هناك مجموعة من النقاط يجب الانتباه إليها بخصوص شرعية المحاضر المقدمة من قبل الضابطة القضائية في إطار مراقبة السرعة بالرادار، أولها وجوب تماشي مضمون تلك المحاضر مع ما يقتضيه القانون،
    ناهيك عن توفر المحررين على كافة الشروط التي يحددها القانون، وثالثا أن تكون وسائل الإثبات التي تعتمد عليها الضابطة القضائية مشروعة ومقبولة قانونيا. وأضاف الأستاذ بنعمرو، في اتصال هاتفي أجرته معه «الوطن الآن» أنه،، إذا لم يتوفر أي شرط من تلك الشروط، تصبح المحاضر غير منتجة، وبالتالي تفتقد للحجية من الناحية القانونية، مما يتيح للمتضرر الطعن أمام القضاء. ومن هنا يأتي دور المحكمة، يقول بنعمرو، المسؤولة عن التحقق من توفر تلك الشروط القانونية من الناحية الشكلية والموضوعية والإثباتية، أو العكس الذي يؤدي مباشرة إلى إبعاد تلك الوسائل من الإثبات.
    وفي السياق ذاته، شدد محاورنا، على أنه من الواجب توفر الدركي المحرر للمحضر على الشروط القانونية، ومنها أن يكون دركيا بالفعل وحاملا للشارة التي تؤكد ذلك كشرط شكلي، فضلا عن ضرورة انسجام ما يسجل في المحاضر مع المقتضيات القانونية.
    من جهة أخرى، يستطرد ذ. بنعمرو، من الممكن أن يكون الحكم محرر من القضاة ويبطل استئنافيا إذا لم يكن العدد الكافي للقضاة أو لم يتبعوا الإجراءات التي ينص عليها القانون مثل علانية الجلسات وتشكيلاتها. وعموما، يخلص بنعمرو، إذا أخطأ الدركي أو كان القانون والتنظيم المعتمد عليه خاطئا يترتب عن ذلك البطلان، علما بأن أسباب هذا الأخير متعددة، منها ما يتعلق بصفة الأشخاص، ومنها يرتبط بالشكليات والإجراءات القانونية إذا لم تراع، ومنها كذلك ما يتعلق بوسائل الإثبات. وعليه، فإن أي ثغرة من الثغرات كافية لإبطال الحكم.
    ويختم بنعمرو، كون كل معترض على العقوبة المفروضة عليه، من حقه المطالبة بالإحالة على المحكمة حالة اعتبار نفسه ضحية، أو الطعن أمام المجلس الأعلى إن كانت المراسيم التطبيقية باطلة، على اعتبار أن القرارات الوزارية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، في حين يطعن في المراسيم الوزارية أمام الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى، شريطة أن يكون ذلك داخل أجل نشرها في الجريدة الرسمية، والمحدد في مدة ستين يوما.
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين مارس 21, 2011 3:06 pm


    حكم قضائي ضد مؤسسة عمومية راسلت مواطنا بالفرنسية
    النقيب بنعمرو: استعمال العربية في المؤسسات العمومية واجب قانوني

    سناء كريم

    التجديد : 02 - 11 - 2010
    أثار إصرار بعض الإدارات العمومية على استعمال اللغة الفرنسية في تعاملاتها الورقية مع المواطنين بدل اللغة العربية جدلا كبيرا في المغرب في الآوونة الآخرة، وبالرغم من أن الدستور ينص صراحة على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد إلا أن القضاء لم يستطع الحسم فيه بشكل نهائي.
    وفي نطاق تطبيق مقتضيات الدستور سبق للوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي أن وجه منشورا موضوعه : '' استعمال اللغة العربية '' وهو المنشور رقم 98 / 58 المؤرخ في 22 شعبان 1419 ( الموافق ل 11 دجنبر 1998 )، وجهه إلى الوزاراء وكتاب الدولة، والذي جاء فيه ''... بأن الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات المحلية ملزمة باستعمال اللغة العربية...، في جميع معاملاتها، سواء فيما بينها أو مع المواطنين ...'' والذي طلب منهم فيه ... دعوة كافة المسؤولين والأطر و الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم . وكذا الجماعات المحلية، إلى استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية، وإخبارهم بأنه يمنع استعمال لغة اخرى غيرها ... ''، وقد سار الوزير الأول، عباس الفاسي، على نفس التوجه من خلال منشوره رقم 4 / 2008 بتاريخ 15 ربيع الآخر 1429 الموافق ل 22 أبريل .2008
    وفي قضية اليوم، سنتوقف على قانونية استعمال اللغة العربية في كافة تعاملات الإدارات من خلال دعوى قضائية سبق أن رفعها النقيب عبد الرحمان بنعمرو أمام المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الحكم الذي حدد تعويضا عن الضرر المعنوي، خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم ).
    دعوى قضائية
    تلقى مكتب النقيب عبد الرحمان بنعمرو مراسلة محررة بلغة أجنبية ( الفرنسية ) من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فأرجعها لهذا الأخير مطالبا بتعريبها، لكن الصندوق رفض الاستجابة للطلب، الشيء الذي دفعه إلى رفع دعوى قضائية في الموضوع، ومطالبة المحكمة القضاء على الصندوق (مرتكب الفعل)، ووزارة التنمية الاجتماعية (الوصية إذ ذاك على الصندوق)، والدولة المغربية (المسؤولة عن أخطاء موظفيها ومصالحها الإدارية) القضاء، على وجه التضامن بين الثلاثة المذكورين، بتعويض معين عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته بسبب عدم استعمال اللغة العربية في التواصل معه.
    وبتاريخ 28 / 12 / 2001 وتحت عدد 1059 (الملف 1040 /99 ت) قضت المحكمة بأداء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المدعي مبلغ (5000 درهم ) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه من جراء رفض الصندوق المدعى عليه مراسلته باللغة العربية.
    وقد خرج الحكم المذكور بالقاعدة الواردة في صدوره وهي :''أن استعمال الإدارة للغة الفرنسية في مراسلاتها مع المواطنين ، لا يشكل في حد ذاته خرقا للدستور الذي ينص في ديباجته على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، إلا أنه عندما يتمسك أحد المخاطبين بتلك المراسلات بضرورة مكاتبته باللغة الرسمية فإن الإدارة تكون ملزمة بالاستجابة لهذا الطلب الذي يجد سنده في ديباجة الدستور ومنشور الوزير الأول عدد 98158 ''.
    استجابة جزئية
    وفي تعليق له على هذا الحكم، أكد النقيب بنعمرو أنه بالرغم من كون الحكم المذكور استجاب جزئيا إلى مطالب المدعي، فإنه ينطوي على العديد من الأخطاء، حددها في:
    أولا : اعتباره الإدارة غير ملزمة باستعمال اللغة العربية في تواصلها مع المواطنين إلا عندما يتمسك هؤلاء بوجوب استعمالها في التراسل معهم، مع أن استعمال اللغة العربية من قبل الإدارة وكافة المؤسسات
    العمومية هو واجب قانوني في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالمراسلات أو بالتسيير والتصرف داخل الإدارة وفي علاقة هذه بالمواطنين وبالأجانب المقيمين بالمغرب وبباقي الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، المغربية منها والأجنبية، وهو واجب تلقائي لا يتوقف تنفيذه على مطالبة المواطنين الإدارة المغربية بالتعامل معهم بالعربية.
    الموضوع الأصلى من هنا: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد http://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=283535

    وقال بنعمرو إن السند القانوني لوجوب استعمال اللغة هو الدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي العربية، حيث المعلوم، قانونا وفقها واجتهادا، بأن جميع مقتضيات الدستور تعتبر من النظام العام، وأنه يترتب على عدم احترامها بطلان التصرفات والمؤاخذات التأديبية والجنائية والمدنية وفي مواجهة المسؤولين والموظفين الذين يخرقونها.
    ومما يؤكد أن مقتضيات الدستور من النظام العام ما جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 81 من الدستور وهي الفقرة التي تنص على أنه : '' لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور''.
    وإذا كانت الفقرة المذكورة تنص على أنه لا يعتد بالنصوص، سواء كانت متعلقة بالقانون أو بالمراسيم أو بالقرارات الوزارية، عندما تكون مخالفة لمقتضيات الدستور فإنه، من باب أولى وأحق ألا يعتد بالتصرفات المتعلقة بتسيير الشأن العام والصادرة من الإدارة والمؤسسات العمومية والتي تكون مخالفة لمقتضيات الدستور والتي من بينها ، على وجه المثال ، استعمال اللغة الأجنبية ضدا على مقتضيات الدستور يقول النقيب بنعمرو.
    الخطأ الثاني حسب النقيب بنعمرو، أن الحكم لم يستجب الحكم إلى طلب التعويض عن الضرر المادي بالرغم من تواضع المبلغ المطلوب ( 20 ألف درهم ) بمبرر أن المدعي لم يثبت الضرر. مع أن الضرر ثابت بقوة القانون، فالمواطنون، ومنهم المدعي، من المفروض أن تكون لهم معرفة بلغتهم الرسمية وهي العربية، وليس المفروض فيهم أن يدركوا أية لغة أجنبية، بما فيها الفرنسية، اللهم إلا إذا اختاروا ذلك، وهو أمر مستحسن، عن طواعية وفي إطار ربط الجسور مع الثقافات الأجنبية الأخرى، وهو أمر يهم على الخصوص المثقفين والباحثين..ويترتب عن ذلك أن مراسلة المواطنين بلغة أجنبية يترتب عنها عدم إدراك محتوياتها، مما ينتج عنه تعطيل ما يجب القيام به إزاء المراسلة وهو ما ينتج عنه الضرر المادي .
    ومن ناحية أخرى ، فإن مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل، في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، لا يهم هؤلاء الأرباب، المنخرطون في الصندوق وحدهم، وإنما يهم كذلك وبصفة أساسية، مستخدميهم الذين ليس من المفروض فيهم إتقان الفرنسية أو إدراكها بشكل جيد، ومن حقهم الاطلاع على المراسلة الصادرة عن الصندوق باللغة العربية التي من المفروض معرفتهم لها ، ومن حقهم ، تبعا لذلك أن يطالبوا مشغليهم بترجمتها للعربية ترجمة رسمية بما ينتج عن ذلك من جهد وضياع الوقت والمصاريف.
    الدستور واللغة العربية
    وبالنسبة الخطأ الثالث الذي رصده النقيب بنعممرو فيتمثل في أن الحكم المذكور حدد التعويض عن الضرر المعنوي في خمسة آلاف درهم ( 5000 درهم )، مع أن طلب المدعي في هذا الخصوص كان متواضعا جدا إذا لم يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف درهم، مع العلم بأن القضاء المغربي سبق له أن قضى في طلبات التعويض عن الضرر المعنوي ، ضد بعض الصحف المغربية، بمبالغ خيالية وصلت إلى مائة و مائتين وستمائة مليون سنتيم، مع أن الضرر المعنوي لم يتجاوز إهانة المحكوم لهم بتلك المبالغ الضخمة . وإذا جازت لنا المقارنة في هذا الخصوص أفلا يعتبر إهانة المواطن بمراسلته بلغة أجنبية، بدل لغته الرسمية،أخطر وضررها المعنوي أكبر من أية إهانة أخرى -يقول بنعمرو-.
    وأضاف النقيب بنعمرو أن المحكمة الإدارية بالرباط تراجعت، إلى حد ما عن اجتهادها الوارد في الحكم المذكور موضوع التعليق، فقد أصدرت حكما أوجبت فيه على الإدارة، وبصفة تلقائية، استعمال اللغة العربية. وجاء في القاعدة التي خرجت بها أن '' إقدام الوزير الأول على إصدار منشور باللغة الفرنسية يشكل خطأ مرفقيا تسأل الدولة المغربية عن الأضرار المترتبة عنه '' ( قضية حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي ضد الدولة المغربية والوزير الأول إدريس جطو ملف رقم 583 / 7 / 05 - المحكوم في 25 / 10 / 2007 تحت رقم 2100 ).
    ونظرا لأهمية الحيثيات التي خرج بها هذا الحكم ، فإننا ننقلها حرفيا فيما يلي :'' حيث إن تنصيص الدستور المغربي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، ينصرف حتما إلى إلزامية استعمالها في الوثائق الإدارية ذلك أن عنصر الإلزام في القواعد العامة لا يحتاج إلى التصريح به ضمن العبارات المكونة للنصوص الخاصة في حالة القواعد الدستورية بالنظر إلى شمولها وقوتها الملزمة.
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين مارس 21, 2011 3:11 pm

    مذبحة القضاء في زمن الإنصاف والمصالحة - عبد الحفيظ السريتي


    2010-09-05
    اللجنة العربية لحقوق الإنسان




    بعد سنتين ونصف السنة، وبعد جلسات ماراثونية تجاوزت المئة جلسة، أسدل الستار على واحدة من أغرب القضايا السياسية، بتأكيد جل الأحكام الجائرة وتخفيض بعضها بديلا عن البراءة وانتصارا أعمى للرواية الرسمية التي أطلق صفير شؤمها وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى في مؤتمر صحافي بتاريخ 20 شباط/فبراير 2008، حيث أصدر حكمه حتى قبل أن يرسو ملف القضية على مرفأ القضاء .
    لقد تتبع الجميع كيف انتهى الشوط الثاني من هذه القضية، فقد كانت النهاية عبارة عن مذبحة قضائية جديدة، بعد أن ظن الجميع أن مغرب اليوم انتصر على جراحه ولو بضمادات ناعمة، من دون جراحة ولا استئصال الغدد القمعية التي اعتبرها الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولة عن المراحل السوداء التي عاشها المغرب طيلة السنوات الماضية.
    إن هذه المدة التي استغرقتها هاته المحاكمة السياسية وما شهدته من مرافعات قوية ونوعية تقدمت بها هيئة الدفاع التي تشكلت من خيرة أبناء البلد ومن كبار وأقطاب مهنة المحاماة، كالنقيب عبد الرحمن بن عمرو والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني والأستاذ مصطفى الرميد والأستاذ عبد العزيز النويضي والأستاذ محمد الصبار والأستاذ خليل الإدريسي والأستاذ عبد الله زعزاع والأستاذ محمد جلال والأستاذ سيداتي ماء العينين والأستاذة يوحاند ماء العينين والقائمة طويلة، نعم لقد أثبتت هذه المحاكمة الجائرة أن هناك أيادي خفية تعبث بالقانون وتسخر القضاء لإدامة التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد .
    لقد قام الدفاع بفضح هذه المؤامرة الدنيئة التي استهدفت سمعة البلاد قبل استهداف أشخاص بالزج بهم وراء القضبان. إن هؤلاء الشرفاء أفنوا حياتهم في الدفاع عن العدالة ونذروا أنفسهم للذود عن الكرامة الإنسانية، هؤلاء العظام عندما تتأمل صفاء عيونهم من وراء نظاراتهم الطبية ترى بريقها يصدح بحب هذا الوطن، تراها تلخص الآمال الصامتة التي تسكن قلوب وعقول الملايين الطامحة والحالمة بغد أفضل تسوده العدالة والحق في العيش الآدمي الكريم .
    ستذكر حيطان قاعة الجلسات رقم 1 بمحكمة الإستيناف بسلا مرافعة النقيب عبد الرحمان بن عمرو وهو يفضح تناقضات الملف بتركيز قل نظيره، ستذكر أيضا النقيب عبد الرحيم الجامعي، وهو يرافع بكل قواه موجها كلامه لرئيس الجلسة 'العصابة الحقيقية السيد الرئيس التي يجب أن تحاكم أمامكم اليوم هي العصابة التي صنعت هذا الملف'، وستذكر كذلك الأستاذ خالد السفياني بنبرته الحاسمة: 'نحن واثقون من براءة موكلينا، لا نريد تخفيف الأحكام، نريد البراءة ...'
    نعم إن الفلسفة التي نحتها هؤلاء على مدار عقود زمنية في القضايا السياسية وفي قضايا النشر والرأي لم تكن في يوم من الأيام دفاعا بذاك المعنى الضيق للكلمة، بل كانت دفاعا عن استقلالية القضاء المستهدف الأول من مثل هذه المحاكمات، دافعوا بشراسة عن قضية واحدة عنوانها دولة القانون وسيادة القانون واحترام القانون، لأن انتصار القانون هو انتصار لكافة المظلومين، هو انتصار لكل أولئك الذين تم الاعتداء على حرياتهم وكراماتهم، هو انتصار للحق في المواطنة الكاملة، هو انتصار أولا وأخيرا للأمن القضائي الذي تم نحره ببرودة دم خلال مرحلتين، مرحلة الحكم الابتدائي الباطل الذي لم يصدر باسم الملك ومرحلة الحكم الاستئنافي الذي سار بعكس كل الانتظارات التي تطلعت إلى الإنصاف - في زمن الإنصاف والمصالحة ـ خاصة مع التطمينات التي أطلقها وزير العدل السيد محمد الناصري بعد معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي دامت 19 يوما، ولم يتم تعليقها إلا بعد تدخل هيئة الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان والأسر التي تحركت في اتجاه وزير العدل الذي وعد بضمان الحق في المحاكمة العادلة .
    كم كنا محظوظين بوقوف أسماء وازنة إلى جانبنا وإلى جانب الحق والقانون، أسماء بحجم النقباء والأساتذة الأجلاء، وكم كنا مسنودين بإجماع قل نظيره من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية وأصدرت بيانات وتقارير كان لها دور كبير في إبراز الخلفيات التي تحكمت في تدبير هذا الملف. نذكر السيدات الفاضلات خديجة مروازي، خديجة الرياضي، أمينة بوعياش ود. فيوليت داغر والأساتذة عبد القادر العلمي والمانوزي وخالد الشرقاوي السموني والمصطفى صوليح ود.هيثم مناع ود.منصف المرزوقي وإيريك كولتشتاين. و كم كنا فخورين بالتضامن اللامشروط الذي تلقيناه من قيادات تاريخية من مثل القائد الفذ محمد بن سعيد آيت يدر والأستاذ محمد مجاهد والأستاذ عبد الإله بنكيران والأستاذ فتح الله أرسلان والدكتور عبد المجيد بوزبع والأستاذ إبراهيم ياسين والأستاذ محمد الحمداوي والأستاذ محمد الساسي والأستاذ حسن العلوي والأستاذ محمد حقيقي والمناضل سيون أسيدون والفنان الكبير أحمد السنوسي والأستاذ حسن طارق والدكتور عبد العلي حامي الدين والأستاذ أحمد وايحمان والزملاء خالد الجامعي ومحمود معروف وعلي أنوزلا ومحمد حفيظ ومصطفى الخلفي.
    والآن أين سيتجه هذا الملف بعد أن 'نجح' مهندسوه في إغراق البلاد في قضية حامت حولها شكوك كثيرة؟ وماذا بعد أن أسدل الستار على هذه المحاكمة بتأكيد جل الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية من طرف محكمة الدرجة الثانية؟ هل بنهاية كهذه يمكن للقضاء أن يرفع رأسه وينسل من بركة الفساد؟ هل بإصدار أحكام جائرة من دون إيلاء أي اعتبار لما راج داخل المحكمة سنفتح باب إصلاح القضاء؟ أسئلة لا تبدو لها أهمية ما دام القاضي بنسامي سار منتشيا على نهج سلفه القاضي بن شقرون، معلنا الأحكام بدم بارد، مخيبا بذلك الآمال الضئيلة التي علقت على القضاء للفصل في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي وأسالت مدادا كثيرا وأتخذت حيزا مهما على صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات العربية والدولية وتابعتها منظمات حقوقية من داخل المغرب وخارجه .
    لكن السؤال الذي يظل مفتوحا كما أسلفنا هل طويت هذه القضية بالنطق بالأحكام الجائرة؟ وهل زالت الألغاز التي فجرها هذا الملف؟
    الجواب حتما لا. انظروا إلى المواقف التي عبرت عنها المنظمات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية عقب صدور الأحكام، جميعها أدانت بقوة هذه الأحكام التي عبرت عن الجهة التي صنعت الملف وحولت البلاد وتركتها عارية وفي صورة من يرسل خطابا ويأتي عكسه: (dionance entre les principes et la conduite) .
    لقد تأكد لجل المتتبعين ولكل الذين راقبوا هذه المحاكمة عن قرب أن القضاء 'المستقل جدا' لم يكن سوى الأداة الطيعة التي تم بواسطتها تنفيذ إرادة الذين وقفوا وراء هذا الملف لطمر الأبرياء وتغييبهم وراء القضبان. لقد كان القضاء لا يقدم ولا يؤخر في مثل هذه القضايا، كما في قضايا الهجوم المنهجي على الصحف المستقلة التي غيبتها الأحكام الجائرة والغرامات الخيالية كما غيبت إعلاميين وأقلاما جريئة مثل بوبكر الجامعي وعلي المرابط ولي أنوزلا وعلي عمار وتوفيق بوعشرين وعدد من المراسلين كمدير مكتب 'الجزيرة' بالرباط حسن الراشدي والصحافيين محمد البقالي وأنس بنصالح .
    فعن أي ديمقراطية يتحدثون وسط هذا الانحدار وهذا التردي الذي قفزت نحوه البلاد على صعيد التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة وعودة الاعتقال السياسي والاختطاف والتعذيب وتصفية الحسابات السياسية عبر الزج بالأبرياء في ملفات غريبة ومصنوعة بغباء فاضح؟
    لقد كانت الغرابة وشدة الاندهاش في هذا الملف في المرحلة الثانية كما في المرحلة الأولى. تذكروا معي أين وصل الاستخفاف بالقانون يوم طلب دفاع المعتقلين السياسيين معاينة ما سمي 'بالأسلحة'، مجرد معاينة ما وجدته هيئة الحكم موضوعا على الطاولة بدون تشميع ولا ختم قبل دخولها قاعة الجلسات، تصوروا أن رئيس الجلسة لم يتمكن من المعاينة واضطر إلى رفع الجلسة للمداولة في طلب لا يقتضي مداولة، بل مجرد معاينة الأشياء الموضوعة أمامه. كم أحزننا ذلك المنظر، منظر قضاء لا يتحرك إلا بـremote-control يومها كان من بين المراقبين قاض بلجيكي لم يجد ردا على هذا المشهد الرديء سوى إرسال قهقهات لخصت قصة قضاء، ومنذ ذلك اليوم حزم القاضي البلجيكي حقائبه ولم يظهر ثانية في قاعة المحكمة. هذا مجرد مشهد من المشاهد الذي عرفه الفصل الأول من المحاكمة، فماذا عن المشهد الثاني؟ وهنا سأسوق ثلاث قضايا ستظل عصية على الفهم والاستيعاب وتطرح أكثر من علامة استفهام .
    الأولى: تتعلق بالمذكرة التي تقدمت بها هيئة دفاع المعتقلين السياسيين وطالبت فيها بإجراء بحث تكميلي، طلبا للحقيقة كل الحقيقة، لكن رئيس الجلسة وكعادته مع كل الطلبات وبعد المداولة أجل الحسم في طلب البحث التكميلي واستجاب لطلب لم يطلبه أحد وهو استدعاء الشهود في قضيتين اثنتين، هما قضية المواطن المغربي بأبي زنكوط وقضية ماكرو التي مثلت لوحدها أكبر فضيحة في هذا الملف، خاصة أن هناك أشخاصا توبعوا عام 1994 بهذه القضية وصدرت في حقهم أحكام نهائية وأغلق الملف هو الآخر بشكل نهائي. ورغم حضور الشهود وبعد أدائهم لليمين، نفووا عن الأشخاص المتابعين بشكل قاطع تهمة محاولة قتل المواطن المغربي بأبي زنكوط والضلوع في محاولة الهجوم على سيارة نقل الأموال التابعة لماكرو.
    رغم هذه الشهادة، ورغم أن قرار استدعاء الشهود كان قرار المحكمة إلا أنها تعاطت معه كما لم يكن وانتهت إلى تأييد الأحكام التي صدرت في المرحلة الأولى في حق الأشخاص المعنيين، إنها قمة اللامعقول في فهم سلوك المحكمة وتعاملها مع ما دار أمامها أثناء الجلسات .
    الثانية: عند مرافعة الأستاذ محمد الصبار الذي ناب عن موكله عبد القادر بلعيرج قدم وثائق رسمية بلجيكية تبرئ ساحة هذا الأخير من جرائم القتل التي نسبتها إليه السلطات المغربية، لكن هذه الوثائق البلجيكية هي أيضا لم تغير شيئا في مسار القضية.
    الثالثة: فجرها دفاع أحد المتابعين في الملف وهو مصطفى التهامي، فقد تلا دفاعه أثناء المرافعة فقرة من أمر الإحالة يقول فيها قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف بالحرف ما يلي:'وحيث لم يكشف البحث المجرى في النازلة خلال سائر الأطوار على أي عنصر جدي يمكن الاعتماد عليه لتعزيز جرائم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها في حق المتهم مصطفى التهامي' هذا هو الاستنتاج الذي انتهى إليه قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف ومع ذلك أدين هذا الشخص بثماني سنوات سجنا نافذا ابتدائيا وتم تثبيته استئنافيا في المرحلة الثانية .
    هذه مجرد نماذج ستظل وصمة عار على جبين القضاء، الذي يبدو مثقلا بالأغلال والأصفاد التي تشل حركته وتمنعه من الانطلاق نحو فضاء مختلف، حيث لا وجود للتعليمات لحسابات مصلحية ضيقة تسيء إلى صورة المغرب في المحافل الدولية. كان حريا بالمسؤولين أن يدركوا أن الدفاع عن صورة المغرب تنطلق من منع كل ما من شأنه أن يشكل مادة خاما ومعطيات قاتلة لتقارير المنظمات الدولية لا أن نترك الأبرياء يذبحون بيد قضاء فاسد غير مستقل ثم نأتي إلى المنابر الإعلامية لنصب جام غضبنا على منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية فننعتها بعدم الاستقلالية والتحامل على أحسن بلد في العالم. نحن بحاجة إلى ممارسة un mea-culpa لتجاوز أعطابنا وعلاج الأمراض التي فتكت وقوضت بصيص الأمل الذي لاح في الأفق ذات يوم. نعم نحن كمغاربة نستحق الأفضل، نستحق قضاء نزيها ومستقلا ونتطلع إلى اليوم الذي تنتصر فيه إرادة الإصلاح على إرادة الإفساد، نتطلع إلى اليوم الذي يقف فيه أي مسؤول مغربي لا ليدافع ولو كانت الندوب بادية على أجسادنا، بل ليعارض كل السياسات المدمرة ولم لا يستقيل من منصبه انتصارا للحق والقانون. لا نريد لبلدنا أن يستمر في مغلبة الحقيقة فالحقيقة كما يقول الفلاسفة وعلى الرغم من نسبيتها تظل حارقة ولا يمكن للدجل كيفما كان أن يصمد أمامها.
    نعم لقد حوكمنا محاكمة غير عادلة وزورا في حقنا وانفضحت اللعبة وسقطت مغمى عليها، نعم لقد أدنا إدانة ظالمة سيحفظها التاريخ في سجل القضاء الأسود وسيحفظها كذلك في سجل وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى ومن معه.
    وفي الأخير أقول لكل الذين هندسوا هذا الملف اطمئنوا لن يتسرب الحقد إلى أنفاسنا، سنظل كما كنا من خيرة أبناء هذا الوطن، فلن نكون أول ولا آخر الذين دفعوا غاليا من حريتهم من أجل الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان .

    ' مراسل قناة 'المنار' بالمغرب
    معتقل رأي

    8/21/2010القدس العربي


    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء مارس 30, 2011 5:14 pm

    "الطليعة" مع سيادة الأمةعبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 20110330135300
    قال عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن اقتراحات حزبه همت "السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية".

    وقال بنعمرو، عقب اجتماعه مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الثلاثاء 29 مارس بالرباط، إن حزبه يحتفظ بـ"حق الإدلاء بمذكرة إضافية".

    وأوضح أن حزبه شدد على "الملكية البرلمانية وعلى مبادئ أساسية تتمثل في سيادة إرادة الأمة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وكذا توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإعطاء المزيد من الضمانات في ما يخص السلطة القضائية".

    وأضاف أن مذكرة حزبه "فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي"، مشيرا إلى أن المذكرة "قد تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب".

    وثيقة حزب "الطليعة"

    فــي التصديــر

    يضمن في التصدير على أن:

    -الأمازيغية لغة وطنية.

    -وأن الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد:

    إسلامية – عربية – أمازيغية.

    البـاب الأول، أحكــام عامــة

    تدرج به التنصيصات الآتية:

    -الدولة المغربية : دولة ديمقراطية دستورية اجتماعية.

    -نظام الحكم بالمغرب: نظام ملكية برلمانية.

    -السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات.

    -سمو الدستور على جميع القوانين.

    -حق الأحزاب في التداول على السلطة.

    -عدم المعاقبة على أي فعل بالإعدام.

    -سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية.

    -إجراء انتخابات تحت إشراف هيئة دستورية مستقلة.

    -التنصيص على التدبير الديمقراطي والشفافية المالية في الأحزاب والنقابات والجمعيات.

    -وعلى حق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي.

    -وعلى تدريس التاريخ وعناصر الهوية الوطنية للناشئين في إطار الالتزام بالحداثة والعقلانية.

    -وعلى الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض على البطالة.

    -وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات.

    -وعلى الحق في المحاكمة العادلة.

    -وعلى ضمان الدستور للتعددية الحزبية والسياسية.

    -وعلى ضمان الدستور لحرية العقيدة.

    -وعلى كون الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والواجبات.

    كما تضمن بهذا الباب التنصيصات الآتية:

    -الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه.

    -وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات.

    -وأنه لا يمكن وضع حد لممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الباب إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي.

    -يجرم القانون المساس بالحريات.

    -التربية والشغل والصحة والسكن والبيئة السليمة حق للمواطنين على السواء.

    -التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية وهو مجاني في جميع المراحل.

    -حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

    البـاب الثانــي (الملكية) الفصل 19 من الدستور:

    -يرى الحزب إلغاء هذا الفصل لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية، وعلى وجه المثال لا الحصر فقد استعمل هذا الفصل عن طريق ظهائر ملكية في:

    •تمديد ولاية البرلمان الثالث وهي الولاية التي انتهت في 13 /10/1983 فمددت لسنة بمقتضى ظهير ملكي مؤرخ في 14/10/1983.

    •خلق العديد من المجالس والمؤسسات الوطنية المختصة بحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – ديوان المظالم – المجلس الوطني لحقوق الإنسان – مؤسسة الوسيط) – وبغير حقوق الإنسان (مثل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور- المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية – الرابطة المحمدية للعلماء...الخ)

    ويضمن بهذا الباب الثاني:

    -تحديد سن الرشد للملك في 18 سنة (أي الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في دساتير 1962 و1970 و1972).

    الفصل 23: يقترح صياغته كما يلي:

    -شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته "

    تعاد صياغة الفصل 24 على الأسس الآتية:

    -تصبح الحكومة مؤسسة دستورية، لها رئيس يسمى رئيس الحكومة (بدل الوزير الأول.)

    التعييــــن: يتم تعيين رئيس الحكومة ضمن الشروط الآتية:

    -1- أن يكون من بين الأحزاب الحائزة على الرتبة الأولى في انتخاب مجلس النواب والمستعدة للتوافق فيما بينها لتشكيل الحكومة.

    -2- وبعد استشارة رئيس مجلس النواب.

    الإعفاء: يعفي الملك باقي الوزراء، كلهم أو بعضهم باقتراح من رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء.)

    الفصل 25 (رئاسة مجلس الوزراء) يرى الحزب إلغاء مجلس الوزراء ونقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الحكومة، وذلك في نطاق توسيع اختصاصات الحكومة والرفع من فعاليتها وسرعة إنجاز مهامها.

    الفصل 28 (مخاطبة الملك للأمة والبرلمان)

    -يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:

    -للملك مخاطبة الأمة والبرلمان، بعد التشاور مع مجلس الحكومة ويتلى خطابه أمام مجلس النواب ولا يعقبه أي نقاش.

    الفصل 30 (التعيين في الوظائف):

    -يتم التنصيص في هذا الفصل على ما يلي:

    -يتم التعيين في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها، وبما فيها الترابية والأمنية، من طرف الحكومة، في شخص رئيسها، وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

    الفصل 31 (اعتماد السفراء):

    -يعتمد الملك، باقتراح من الحكومة، السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمان الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

    الفصل 32 (رئاسة المجالس):

    -يرى الحزب بأن يصبح رئيس للمجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى أما رئاسة باقي المجالس فتسند للوزراء المعنيين بها.

    الفصل 34 (العفو):

    -يرى الحزب بأن يختص الملك بالعفو الخاص، أما العفو العام فيجب أن يكون من اختصاص البرلمان.

    الفصل 35 (الإعلان عن حالة الاستثناء):

    -يتطلب الإعلان عن حالة الاستثناء، طبقا لمقتضيات هذا الفصل، موافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.

    البـاب الثالــث- البرلمــان

    يرى الحزب إدخال تعديلات على بعض فصول هذا الباب وكما يلي:

    الفصل 36 (مجلس المستشارين):

    -يرى الحزب ضرورة إلغاء هذا المجلس والاكتفاء بمجلس النواب، ومبرر الإلغاء هو كون الاختصاصات المخولة له والتي تكاد تكون متطابقة مع اختصاصات مجلس النواب، والإجراءات المعقدة للبث في مشاريع القوانين والاقتراحات، جعلت منه أداة عرقلة كبيرة للعمل التشريعي وبالتالي لا مبرر للإبقاء عليه وأن حذفه سيوفر، بالإضافة إلى ما ذكر، لميزانية الدولة، جزءا محترما من الرصيد الذي قد يكون من الأجدى صرفه فيما هو أهم وأجدى.

    الفصل 38 : يحذف لتعلقه بمجلس المستشارين.

    الفصل 39 : (متعلق بالحصانة البرلمانية)

    يرى الحزب إعادة صياغته وفق التعديلات الآتية:

    + يحذف من الفقرة الأولى الاستثناء المحدد في : "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك". لأن الإبقاء على هذا الاستثناء قد يكون سببا، عن طريق التأويلات المغرضة أو الخاطئة، في المس بحرية الرأي والتعبير داخل قبة البرلمان الأمر الذي يمس بالحصانة وبالتالي بالهدف المتوخى منها.

    + الفقرة الثانية من هذا الفصل يحذف منها ما يلي:

    أ‌-حذف عبارة : "غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل"، وهي الفقرة التي وردت فيها عبارة "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك "

    ب‌-حذف عبارة :" ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة " لأن الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، قد تلقي القبض على عضو البرلمان بدعوى توفر حالة التلبس فيه وذلك حتى تتجنب أخذ الإذن من مجلس النواب؛ ودرءا لهذا التصرف للاعتقال الاستباقي، الذي قد تكون وراءه خلفيات معينة، من المفيد أن يكون القبض على عضو مجلس النواب متوقفا، في جميع الأحوال، على إذن مجلس النواب، دون أن يمنع هذا التوقف من تحرير المحاضر القضائية المثبتة للأفعال الإجرامية المنسوبة للعوض البرلماني.

    + تحذف من الفقرة الثالثة من هذا الفصل العبارة الآتية

    " ما عدا في حالة التلبس بالجريمة " وذلك لنفس الأسباب التي قلناها بالنسبــة لحــذف عبارة: " ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ".

    الفصل 42 (حضور الوزراء جلسات المجلس ولجانه الدائمة – لجان تقصي الحقائق)

    يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل على الأسس والإضافات الآتية:

    + يكتفي بطلب ربع أعضاء مجلس النواب كحد أدنى لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق.

    + يلغي من هذا الفصل ربط عدم تشكيل لجان التقصي بكون الوقائع المراد التحقيق فيها موضوع متابعات قضائية وربط انتهاء مهمة هذه اللجان فور فتح تحقيق في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

    + يضاف إلى الفقرة الرابعة من هذا الفصل، المتعلقة بالقانون التنظيمي بأن هذا الأخير: " يحدد طريقة لجان تقصي الحقائق وكفالة وإنجاز مهامها على أكمل وجه بدون عراقيل أو استثناءات كيفما كان نوعها وتحت طائلة توقيع جزاءات مدنية وتأديبية وجنائية"

    الفصل 43 ( جلسات مجلس النواب)

    تعاد صياغة هذا الفصل على أساس:

    + وجود مجلس واحد هو مجلس النواب.

    + عقد الجلسة السرية لمجلس النواب يكون بناء على طلب أغلبية أعضائه.

    الفصل 46 (اختصاصات القانون الصادر عن مجلس النواب)

    يضاف إلى الاختصاصات الواردة في هذا الفصل الاختصاصات التالية:

    + النظام الأساسي للمحاماة.

    + نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.

    + العفو الشامل.

    + المصادقة على كافة المعاهدات.

    + التقطيع الانتخابي.

    + للبرلمان وحده صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

    الفصل 49 (الإعلان عن حالة الحصار)

    تعاد صياغة هذا الفصل على أساس أن يكون :

    + الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما وتمديد هذه المدة بموجب قانون في الحالتين.

    الفصل 52 (وضع مشاريع القوانين)

    تصاغ الفقرة الثانية كما يلي :

    " توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب "

    الفصل 55 (إصدار مراسيم قوانين فيما بين الدورات)

    يحتفظ بالفقرة الأولى بعد حصرها في مجلس النواب مع إلغاء باقي الفقرات لأنها أصبحت غير ذي موضوع بعد اقتراح الإبقاء على مجلس النواب وحده دون مجلس المستشارين.

    الفصل 56 (جدول مجلس النواب)

    الفقرة الأولى تعاد صياغتها كما يلي:

    + يضع مكتب مجلس النواب جدول مشاريع القوانين واقتراحات القوانين (الأمر الذي يعني عدم تحكم الحكومة في هذا الجدول سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى الترتيب)

    الفصل 57 : إعادة صياغته على أساس الإبقاء على مجلس النواب (دون مجلس المستشارين)

    الفصل 58: أصبح غير ذي موضوع بعد اقتراح حذف مجلس المستشارين

    البـاب الرابــع- الحكومــة

    الفصل 59 (تأليف الحكومة):

    -تكون صياغة هذا الفصل على أساس أن الحكومة تتألف من وزير يسمى "رئيس الحكومة" ومن باقي الوزراء.

    الفصل 60 (مسؤولية الحكومة):

    -تكون مسؤولية الحكومة أو رئيس الوزراء أمام البرلمان وحده على اعتبار أنها منبثقة عنه.

    الفصل 61 (مهام الحكومة):

    يقترح الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:

    -تدير الحكومة السياسة والشؤون العامة للبلاد وتعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها والإدارة موضوعة تحت تصرفها.

    الفصل 62 (التقدم بمشاريع قوانين من طرف رئيس الحكومة):

    يقترح الحزب إعادة صياغته كما يلي:

    -لرئيس الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي

    الفصل 66 (اختصاصات المجلس الوزاري):

    كما ذكرنا من قبل فإن الحزب يقترح نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة.

    الفصول 67 و68 و69 و70 من الدستور، وهي الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح

    -بما أن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات التي يمارسها بواسطة الاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين وبما أن حزبنا، مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية، يتبنى هذه المبادئ فإنه سيكون من المنطقي اقتراح حذف جميع الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع قانون أو اقتراحات.

    الفصلان 71 و72 (حل مجلس النواب):

    نقترح بأن تتم مراجعة مقتضيات هذين الفصلين على الأسس والإضافات والتغييرات المسطرية الآتية :

    1-أن يتم حل مجلس النواب من طرف الملك بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.

    2-أن يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف عشرين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.

    3-يعرض ما يشرعه الملك، خلال مدة الحل، على مجلس النواب المنتخب قصد المناقشة والمصادقة.

    الفصلان 74 (إشهار الحرب):

    -يقع إشهار الحرب بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.

    الفصلان 76 (ملتمس الرقابة):

    -يقترح التنصيص في هذا الفصل على أن قبول ملتمس الرقابة متوقف على توقيع الملتمس من عشر الأعضاء بدل الربع.

    الفصل 77 (ملتمس توجيه التنبيه للحكومة من طرف مجلس المستشارين):

    -سيصبح غير ذي موضوع في حالة إلغاء مجلس المستشارين.

    البـاب السادس- المجلس الدستوري

    (الفصول 78 – 81 دستور):

    نظرا لأهمية الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري (ف.81)، ولكون قراراته لا تقبل أي طعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية فإنه يجب اختيار أعضائه من بين قائمة يعدها مجلس النواب تتوفر في مرشحيها الكفاءة والنزاهة و الحياد ومن بين أهل العلم والمعرفة المختصين في المجال القانوني والفقهي.

    الفصل 79 ( تركيبة المجلس الدستوري):

    -يختار أعضاء المجلس الدستوري من القائمة المعدة من قبل مجلس النواب وحسب التوزيع الآتي:

    -4 يعينهم الملك + 4 يعينهم رئيس مجلس النواب + 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

    -يعين الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه.

    الفصل 81 (اختصاصات المجلس الدستوري والإحالة عليه)

    -تعاد صياغة الفقرة الثالثة منه كما يلي:

    " للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو 1/10 أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وكذلك القوانين الجاري بها العمل، إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.

    البـاب السابــع- القضـــاء

    الفصل 82 (استقلال القضاء)

    يقترح إعادة صياغته كما يلي:

    -القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

    -تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

    الفصل 83 (تعيين القضاة)

    تعاد صياغته كما يلي:

    -يعين الملك القضاة بظهير شريف بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

    الفصل 85 (العزل والنقل للقضاة)

    يقترح إعادة صياغته كما يلي:

    -لا يعزل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، ولا ينقلون إلا بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

    الفصل 86 (متعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء)

    يقترح تضمين هذا الفصل ما يلي:

    -بأن الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو :"الرئيس الأول للمجلس الأعلى".

    -وبأن الذي يسهر على إدارته، بما في ذلك تعيين موظفيه، هو رئيسه.

    -الباقي لا تغيير.

    الفصل 87 (اختصاص المجلس الأعلى للقضاء)

    يقترح إعادة صياغته كما يلي:

    - يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية وإبداء الرأي في القضايا التي تهم المجال القضائي وعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

    الفصل 87 مكرر المضاف (حرية الرأي والأنشطة)

    يقترح الحزب إضافة هذا الفصل وتضمينه ما يلي:

    -يضمن القانون للقضاة حرية الرأي والتعبير والمساهمة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالفكر والأدب والفتوى بدون قيد، وحق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

    البـاب الثامــن- المحكمة العليا

    (المواد من 88 إلـى 92)

    -نرى حذف هذه المحكمة من الدستور ليس فقط لأنه ومنذ وجودها في أول دستور، لم يسبق، ولغاية تاريخه هيكلتها وليس لأن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مسطرة متابعة الوزراء عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء مزاولتهم لوظائفهم أو خارجها، وإنما بالإضافة، لذلك، لأن وجودها، حتى مع الفرض هيكلتها، من شأنه أن يساهم في إفلات أعضاء الحكومة من العقاب وذلك بسبب ما تضعه مقتضياته القانونية من شروط تعجيزية لتوجيه الاتهام والموافقة عليه (مثلا في الدستور الذي نحن بصدده، فإن مجرد توجيه الاتهام يحتاج على الأقل إلى ¼ أصوات أعضاء المجلس الذي وجهه والمصادقة على توجيه الاتهام، للشروع في التحقيق، يحتاج على الأقل إلى 2/3 أعضاء كل مجلس (مجلس النواب + مجلس المستشارين).

    البـاب الحادي عشر – الجماعات المحلية

    (الفصول من 100 – 102)

    الفصل 102 (يتعلق باختصاصات العمال)

    يرى الحزب، فيما يخص هذا الفصل، إدخال التعديلات الآتية:

    + أن يمثل العمال الحكومة (وليس الدولة) في العمالات والأقاليم والجهات.

    + أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.

    + حذف مسؤولية العمال عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية لأنه، من ناحية، فإن هذه المسؤولية يجب أن يتحملها رؤساء المصالح الخارجية لكل وزارة من الوزارات، ومن ناحية أخرى، فلأن التجربة أثبتت استغلال مسؤوليتهم المذكورة من أجل الضغط على رؤساء المصالح الخارجية للوزارات وموظفيها قصد تمرير أمور لا علاقة لها بتوجيه الحكومة أو الصالح العام.

    البـاب الثاني عشر – مراجعة الدستور

    (الفصول من 103 – 106)

    تضمن المواد المتعلقة بمسطرة المراجعة والمشار إليها في الفصلين 103 و104 ما يلي:

    + تعرض الاقتراحات لمراجعة الدستور ويصادق عليها بأغلبية 3/5 بدل 2/3 لأعضاء مجلس النواب.

    + مبادرة المراجعة تخول أيضا للحكومة، وبذلك تصبح المبادرة شاملة للملك ولمجلس النواب ولمجلس الحكومة.

    الفصل 106:

    نقترح حذف هذا الفصل لأنه:

    - يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي وذلك بسبب تنافي هذا المنع مع مبدأ سيادة إرادة الشعب على كافة المستويات؛ هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات.

    عن الكتابة الوطنية

    نائب الكاتب العام

    عبد الرحمن بن عمرو الرباط في 28 مارس 2011
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الجمعة أبريل 08, 2011 4:01 am

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين أبريل 18, 2011 7:26 am

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين أبريل 18, 2011 7:30 am

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين أبريل 18, 2011 7:33 am

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الجمعة مايو 06, 2011 5:19 am


    لقاء دراسي حول " دسترة الأمازيغية " تنظيم فريق العدالة و التنمية

    لماذا لا يمكن حاليا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية يوم 3 /5 / 2011

    بقلم النقيب عبد الرحمن بن عمرو

    1 ) مفهوم الرسمية : هو وجوب استعمال اللغة المرسمة في الإدارات والمؤسسات العمومية سواء داخلها أو فيما بينها ، أو في علاقتها مع المواطنين .

    2 ) مبررات الترسيم : هو أن تكون اللغة المرسمة ، تتوفر على العديد من المقومات المعرفية ( مثل إنتاج المعرفة و الفكر على عدة مستويات ) و القدرة على الوصل و التواصل بين مختلف فئات الشعب التي قد تكون تتكلم لهجات أو لغات لا تتوفر فيها نفس المميزات .

    3 ) نتيجة الترسيم : أن تصبح اللغة الرسمية مستعملة في مختلف مرافق الدولة و مؤسساتها العمومية سواء منها التشريعية أو الإدارية أو التعليمية أو القضائية أو الإعلامية ( المكتوبة و السمعية و البصرية ) …إلخ .

    4 ) تكاليف الترسيم : يتطلب الترسيم موارد كبيرة ، بشرية و مادية تقتضي توفير مالية ضخمة و كلما زاد عدد اللغات المرسمة في دولة معينة إلا و تضاعفت التكاليف المذكورة بنفس العدد …

    5 ) مبررات الترسيم على مستوى المنظمات الدولية العالمية ( الأمم المتحدة ) :

    إن عدد اللغات المرسمة في الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها المركزية و الجهوية ( الجمعية العامة - مجلس الأمن – و مختلف المنظمات و الأجهزة المركزية و الجهوية المختصة ) هي ست لغات فقط ضمنها اللغة العربية الفصحى .

    و المبرر الذي جعل الأمم المتحدة التي تضم أكثر من 192 دولة يعيش بها أكثر من ثمانية ملايير من البشر يتكلمون الآلاف من اللهجات و اللغات الحية و الغير الحية ، جعلها تقتصر على ست لغات لا غير ، لحد الآن ، هو :

    * حجم عدد المتكلمين و المتواصلين بها سواء داخل دولها أو خارجها .

    * و مستواها في إنتاج المعرفة و الفكر .

    * ضخامة التكاليف الناتجة عن مصاريف الترجمة بين اللغات المرسمة و في مختلف المجالات التي تختص بها الأمم المتحدة و مختلف أجهزتها النوعية المركزية و الجهوية التابعة لها ، و هي مجالات تضم الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الصحية و الزراعية …إلخ و تتطلب تخصصا في الترجمة الفورية في كل مجال من المجالات المذكورة وغيرها و تجرى بشأنها مباريات عالمية لاختيار التراجمة المتخصصين في الترجمة الفورية ، و لا تقل أجرة المترجم من هذا النوع عن عشرة آلاف درهم للساعة الواحدة .

    إن كل دولة من الدول الأعضاء التي رسمت لغتها بهيئة الأمم المتحدة تصبح من الواجب عليها المساهمة في تكاليف الترجمة المالية بنسبة أكبر مما تساهم به باقي الدول الغير مرسمة لغاتها .

    إن اللغة العربية الفصحى رسمت بالأمم المتحدة لأنها تتوفر فيها كافة المعايير المذكورة ( اللغة العربية الفصحى مرسمة في جميع الدول العربية الاثنين وعشرين دول ، دون اللهجات المتكلم بها في هذا الدول و التي تعد بالعشرات ... ) و لنستمع إلى بعض مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى بهيئة الأمم المتحدة في قرارها المؤرخ في 18 دجنبر 1973 والصادر عن جمعيتها العامة والذي من بين ما جاء فيه :

    " إن الجمعية العامة للأمم المتحدة :

    " إدراكا للدور المهم للغة العربية في نشر حضارة الإنسان وثقافته وتطويرهما والمحافظة عليهما .

    " وتقديرا للغة العربية كونها لغة تسع عشرة دولة ( في سنة 1973 ) عضو في الأمم "المتحدة ، وإحدى اللغات المستخدمة في المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ، كمنظمة التربية "والعلوم والثقافية ، ومنظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة العمل الدولية ، "وأيضا كونها إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب في منظمة الوحدة الإفريقية ...

    "وإشارة ، بكل تقدير ، إلى تعهد الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة ، بتحملها ، مجتمعة ، كافة نفقات تنفيذ القرار الحالي ، من خلال الثلاث سنوات الأولى فقد تقرر أن تصبح اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية ولغات التخاطب ، في الجمعية العامة ولجانها الرئيسية ، على أن تعدل البنود ذات الصلة بقواعد الإجراءات المعمول بها في الجمعية "

    6 ) الترسيم وحقوق الإنسان :

    لا علاقة للترسيم بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، إذ لا يوجد أي ميثاق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ( إعلان أو عهد ) ينص على أنه من واجب كل دولة من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء بالأمم المتحدة بأن يرسم ، دستوريا أو قانونيا كل أو بعض اللغات واللهجات المتكلم بها من قبل مختلف الفئات الشعبية بها .

    بل أكثر من ذلك فإنه لا يوجد حتى مجرد نص حقوقي في أحد المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ينص على دسترة كل اللغات واللهجات كلغات ولهجات وطنية .

    إن كل ما تنص عليه بعض المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والخاصة بالحقوق الثقافية هو الحض على عدم معاداة الثقافات واللغات المحلية وعرقلة نموها وتطورها وانتشارها مهما كان عدد المتحدثين بها ومهما كان مستواها المعرفي ، وأنه على العكس من ذلك يجب إتاحة فرص النمو والتطور لها . وهكذا فقد جاء في إعلان مكسيكو الدولي لسنة 1982 بشأن الثقافة ، " ... بأن لكل "ثقافة قيمها الفريدة ... ، وتشكل جميع الثقافات جزءا لا يتجزأ من الثراث المشترك للإنسانية ... ، "وتستلزم هذا كله سياسة ثقافية تكفل حماية ذاتية كل شعب وتراثه الثقافي وتشجيعها وإثرائها ، والنظر "إلى الأقليات الثقافية وإلى ثقافات العالم الأخرى بعين الاحترام والتقدير الكاملين ... ، وأنه من المهم "إحياء اللغات الوطنية كأداة لنقل المعرفة ".

    ومن المعلوم أن جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إنما تصدر عن أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها جمعيتها العامة ، ولو كان أحد المواثيق ينص على دعوة دول العالم إلى ترسيم جميع لغاتها ولهجاتها المتكلم بها داخل بلدانها ، لكان من الواجب على هيئة الأمم المتحدة ، من باب أولى ، أن ترسم ، وبالتالي تستعمل بالأجهزة التابعة لها ، جميع لغات ولهجات الدول الأعضاء بها سواء كانت رسمية أو غير رسمية بأقطارها .

    7 ) لا علاقة للترسيم بالوطنية :

    إن مفهوم لغة أو لهجة وطنية هو كون جنسية المتحدثين بها تنتمي إلى نفس الوطن الذي يقيمومون به .

    وفي الغالب ما تكون اللغة الرسمية لبلد معين هي في نفس الوقت لغته الوطنية ، وهو شيء مهم ومستحسن لأن هذا الانطباق يساعد على التواصل والنمو والتطور بصورة أسرع وأعمق ، إلا أنه ، وبصورة استثنائية ، توجد بلدان ، خاصة منها الغير النامية ، قد تختار لغة أجنبية كلغة رسمية ، بدلا من إعطاء هذه الرسمية لأحد لغاتها الوطنية ، ومثل هذا النموذج نجده كثيرا في الدول الإفريقية المتخلفة ، حيث بعضها يرسم اللغة الإنجليزية والبعض الآخر يرسم اللغة الفرنسية .

    8 ) مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى :

    إن مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى :

    إن ترسيم اللغة العربية الفصحى بالدستور المغربي يقوم على المبررات الآتية :

    على المعايير والمميزات التي استعرضناها أعلاه والخاصة بالترسيم والتي في مقدمتها :

    أ - المميزات المعرفية والتعبيرية والعلمية والأدبية بالنسبة لباقي اللغات واللهجات التي يتكلم بها المغاربة في حياتهم اليومية سواء منها ذات المصدر الأمازيغي أو العربي ، الأمر الذي يؤهلها أن تكون هي صلة الوصل ، على المستوى الرسمي ، بين جميع مكونات الشعب المغربي المتكلمة بمختلف اللهجات .

    ب - والأقدر على مواجهة الغزو اللغوي الفرنسي لجميع المرافق و المؤسسات و المقاولات و الشركات العامة و الخاصة سواء منها التي تديرها الدولة و إداراتها و مؤسساتها العمومية أو القطاع الخاص ...

    ت - و الأقدر على التواصل على المستوى العالمي لأنه ، كما رأينا إحدى اللغات الرسمية بالأمم المتحدة .

    ج - و الأقدر على التواصل على المستوى العربي حيث إن العربية الفصحى في كل الدول العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة من بين كافة اللغات و اللهجات المتواجدة بها ...

    د - و الأقدر على التواصل على المستوى الإفريقي لأنها إحدى اللغات المرسمة بمنظمة الوحدة الإفريقية .

    كـ - و الأقدر على التواصل على المستوى العالم الإسلامي باعتبارها لغة القرآن و تحظى بأهمية كبيرة على مستوى التعليم و التعلم ، و استعمال الحرف العربي في الكتابة ( إيران – باكستان - أفغانستان ... ) .

    ل - و تحتل الرتبة الرابعة من حيث عدد المتكلمين بها في العالم في الوقت الذي تحتل الفرنسية الرتبة الثانية عشر .

    9 - القاعدة ترسيم لغة واحدة و الاستثناء أكثر :

    حسب القواعد الفقهية فإن لكل قاعدة استثناء و أن الاستثناء لا يقاس عليه و لا يتوسع في تفسيره .

    و طبقا للقاعدة العامة فإن الأغلبية الساحقة من دول العالم لا ترسم إلا لغة واحدة و استثناء فإن بعض الدول القليلة ترسم ، لاعتبارات خاصة استثنائية ، اثنان و الأقل ، ممن يعد على رؤوس الأصابع، ترسم أكثر من اثنين ، و هكذا و على وجه المثال :

    فإن من بين الدول ذات اللغة الوحيدة المرسمة :

    فرنسا ، حيث اللغة الرسمية بها هي الفرنسية وحدها في الوقت الذي يوجد بها عدة لغات أخرى، هي الباسكية و الكتلانية و الكورسيكية و البروتانية و الالزاسية و الاكسيطن (occiton)و الباتوا .

    و الولايات المتحدة الأمريكية التي يتجاوز عدد السكان بها الثلاثمائة مليون نسمة و التي تشكلت من أجناس مختلفة هاجروا إليها من مختلف بقاع العالم يحملون ثقافات و لغات بلدانهم الأصلية، فإن اللغة الرسمية الوحيدة هي الإنجليزية .

    و في الصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و ثلاثمائة مليون نسمة يتكلمون المئات من اللغات و اللهجات ، فإن اللغة الوحيدة المرسمة هي الماندران ( Mandarin) و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .

    و في روسيا التي يبلغ عدد السكان بها أكثر من 170 مليون نسمة يتكلمون العديد من اللهجات و اللغات المحلية فإن اللغة الرسمية الوحيدة في عموم روسيا هي اللغة الروسية و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .

    و في اسبانيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعين مليون نسمة يتكلمون لغات متعددة ، فإن اللغة الرسمية المعتبرة في جميع الجهات باسبانيا هي اللغة الإسبانيا و هي نفس اللغة المرسمة بهيئة الأمم المتحدة .

    أما الدول القليلة المرسمة بها لغتان أو أكثر ، لأسباب تتعلق بحجم السكان أو بذات اللغات المرسمة ( أهليتها ) و بإقامة كل مجموعة في مناطق معينة من البلدان أو بتوفرها على إمكانيات مالية كبيرة فإنها لم ترسم كل لغاتها أو لهجاتها و إنما الأقل القليل منها فمنها : الهند – جنوب إفريقيا – كندا – بلجيكا – سويسرا .

    10 ) اللغة العربية مرسمة دستوريا بينما الفرنسية هي " المرسمة " واقعيا :

    و يتجلى ذلك على مستوى حجم و مجالات الاستعمال : فالفرنسية هي الأكثر استعمالا على مستوى المرافق العمومية ( الإدارات و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و التعليم العالي و الإعلام ... ) ، و على مستوى المرافق الخاصة ( التعليم العالي الخاص – البنوك – الشركات – المقاولات – الإعلام السمعي البصري الخاص ... ) .

    و يتحمل المسؤولية ، بدرجات مختلفة ، في هذا التناقض بين المشروعية القانونية ( مقتضيات الدستور ) ، و خرق هذه المشروعية واقعيا و السكوت عن هذا الخرق وعدم مناهضته و إنهائه : الدولة و الأحزاب و النقابات و الجمعيات المدنية و المثقفين ، و بصفة عامة المجتمع المغربي ...

    11 ) و طبقا للمعطيات أعلاه نصل إلى الجواب عن تساؤل العنوان و هو :" لماذا لا يمكن حاليا دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية " .

    إننا نرى عدم إمكانية هذه الدسترة كلغة رسمية ، للأسباب الآتية :

    أ - لأن اللغة الأمازيغية ليست واحدة موحدة و إنما هي متعددة و يدخل في هذا التعدد : اللغة السوسية ، و اللغة الريفية و اللغة الأطلسية ( الزيانية ) بالإضافة إلى العديد من اللهجات المتفرعة عنها و التي يوصل عددها بعض اللسانيين إلى سبعة عشر لهجة أمازيغية .

    و إذا استعملنا المعيار الحقوقي الذي يرتكز على المساواة و عدم التمييز ، فإن ترسيم أحد اللهجات كلغة رسمية بالدستور يقتضي ترسيم باقي اللهجات بالدستور ، سواء منها ذات المنبع الأمازيغي أو ذات المنبع العربي و على رأسها اللغة الحسانية .

    ب - إن ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا ، و على فرض أنها واحدة موحدة ، سينتج عنها وجوب استعمالها في :

    - جلسات البرلمان و لجانه و في تحرير مختلف محاضره و مشاريع القوانين بها ...

    - و جلسات الحكومة و بما في ذلك التحرير بها في المحاضر و البلاغات و المراسيم ...

    - و ظهائر و خطب رئيس الدولة ( الملك ) في المناسبات الرسمية .

    - و بالإدارات و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و مختلف المرافق ...

    - و التعليم بها في مختلف درجات و مستويات التعليم .

    - و في القضاء الأمر الذي يقتضي وجوب تحرير المقالات و المذكرات بالعربية أو الأمازيغية ، و وجوب تسيير كتابات ضبط المحاكم باللغتين معا و المرافعات و المناقشات في الجلسات باللغتين معا ، و تحرير الأحكام و القرارات القضائية باللغتين ، و متابعة إجراءات التبليغ و التنفيذ بهما ...

    إن كل ذلك و غيره سيتطلب ضرورة توفير إمكانيات لوجيستيكية و موارد بشرية كفئة و مالية و التي من بينها على وجه المثال توفير :

    * طابعات بحرف تيفناغ و المؤهلين للطبع بها ...

    * مجموعات من التراجمة المؤهلين بجميع الإدارات و المؤسسات و المرافق التي استعرضناها أعلاه للترجمة من الامازيغية إلى العربية و من هذه إلى الأمازيغية .

    * جريدة رسمية خاصة بالنشر بما يحرر بالأمازيغية و بحرف تيفناغ ...

    12 ) مغالطات يجب الكشف عنها ، و التي من بينها :

    المغالطة الأولى : إن ترسيم اللغة العربية بالدستور دون اللغة الامازيغية يمس بمبدأ المساواة مع أنه ، و كما يقول الفقهاء ، لا قياس مع وجود اختلاف ، و قد بينا دواعي و مبررات ترسيم اللغة العربية الفصحى دون بقية اللهجات ، سواء منها ذات المنبع العربي أو ذات المنبع الأمازيغي .

    المغالطة الثانية : أن عدم ترسيم اللغة الامازيغية يمس بمبدأ حقوق الإنسان الحامية لجميع الثقافات و اللغات ، مع انه ، و كما بينا ذلك أعلاه ، فإنه لا علاقة لحقوق الإنسان بموضوع الترسيم .

    المغالطة الثالثة : إن الأمازيغية هي لغة الأم التي يتعرف عليها الطفل الامازيغي منذ نعومة أظافره و لذلك يجب أن تكون لغة تعليمه و لغة إدارته و قضائه و برلمانه باللغة الأمازيغية و بالتالي يجب ترسيم اللغة الامازيغية .

    و يرد على هذه المغالطة بما يلي :

    من الناحية ، فإن هذه ليست مشكل الطفل الامازيغي وحده و إنما مشكل ، كذلك ، الطفل الذي تتكلم أمه اللهجة العربية الدارجة ، و لا يبدأ ، الطفل المغربي ، في تعلم اللغة العربية الفصحى ، إلا عند ولوجه إلى المدرسة .

    و من ناحية أخرى فإن هذا المشكل هو مشكل ظرفي و مؤقت و سائر نحو الزوال ، ليس فقط بسبب اتساع نشر التعليم باللغة العربية الفصحى في المدن و القرى و البادية ، و إنما أيضا بسبب دخول تعليم الأمازيغية لجميع أبناء المغاربة بكل المدارس حسب برامج و مناهج محددة .

    و إذا كان الطفل أو التلميذ المغربي يتعلم اللغة أو اللغات الأجنبية فإنه من باب أولى و أحق أن يتعلم اللغة العربية الفصحى .

    المغالطة الرابعة : إن الأمازيغية مهمشة إعلاميا ، و هذا ادعاء غير صحيح :

    فمن ناحية : فإن هناك عدة قنوات إذاعية رسمية تذيع بالامازيغية من الصباح إلى ساعات متأخرة من الليل ، و نفس الشيء بالنسبة للتلفزة بالامازيغية ...

    و من ناحية أخرى ، فإن الإعلام الخاص الغير الرسمي أصبح مفتوحا أمام الجميع ، لمن يرغب في إحداث قنوات إذاعية و تلفزية خاصة لمن يرغب بالإذاعة أو التلفزة ، بواسطتها ، بأي لغة من اللغات ...

    المغالطة الخامسة و تقوم على كون الأمازيغية مهمشة على مستوى التواصل مع مختلف المرافق العمومية و يرد على هذه المغالطة بما يلي :

    فمن ناحية : فإن هذه المرافق العمومية :

    إما تتواصل بالفرنسية و هذا مشكل جميع المغاربة الذين ليس من المفروض عليهم أن يكونوا عارفين و مدركين لهذه اللغة الأجنبية ، و الحل لهذا المشكل هو إنهاء تواصل المرافق العمومية و الخاصة مع المغاربة بواسطة لغة أجنبية .

    و إما تتواصل مع المواطنين باللغة العربية الفصحى التي قد لا يفهمها الأميون الذين يتحدثون باللهجات الأمازيغية و العربية و الحل الفوري لهذا المشكل هو استعانة من يتوصل بمثل هذه المراسلات بأقاربه و جيرانه المتعلمين لمعرفة محتوياتها ...

    أما الحل النهائي لهذا المشكل فيكمن في الإسراع بنشر التعليم بجميع الاقاليم المغربية ...

    و من ناحية ثانية فإن التواصل الذاتي الشفوي مع المرافق العمومية و الخاصة يفرض ، قانونا ، توفر هذه الأخيرة على تراجمة للجواب على استفسارات الزوار المغاربة و غير المغاربة الذين لا يعرفون العربية ، سواء منها الفصحى أو الدارجة ...

    13 ) هل يمكن ترسيم الامازيغية مستقبلا ؟ :

    نعم يمكن ترسيمها مستقبلا دستوريا بجانب اللغة العربية الفصحى ، متى توحدت و توفرت فيها نفس المعايير و الشروط و الأهلية المتوفرة في اللغة العربية الفصحى ، بل لا مانع مستقبلا بان تصبح اللغة الرسمية الوحيدة ، بدل العربية ، إذا تفوقت على هذه الأخيرة سواء على مستوى الإنتاج المعرفي و الفكري أو على مستوى التواصل و الانتشار وطنيا و جهويا و عالميا ...

    الرباط في 3 ماي 2011

    النقيب عبد الرحمن بن عمرو

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Filemanager
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الثلاثاء مايو 24, 2011 6:58 am

    النقيب عبد الرحمن بن عمرو





    إلى الأستــاذ عصيـــد وآخريــن



    نشر الأستاذ أحمد عصيد تعليقا تضمن الرد على مداخلتي المقدمة يوم 03/05/2011 خلال لقاء دراسي حول : "دسترة الأمازيغية"، وهي المداخلة المضمنة في ورقة تحمل عنوان:" لماذا لا يمكن حاليا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية" وهو التعليق الذي يحمل عنوان :" إلى الفاسي الفهري، الأوراغي، بن عمرو، وآخرين".



    وقد ارتأيت، في نطاق المزيد من التوضيح والإضافة والكشف عن الحقائق الموضوعية، التعقيب على الأفكار الواردة في التعليق، ومن وجهة نظري الخاصة، تاركا لمن ورد اسمهم في العنوان ولكل المعنيين بالتعليق الرد عليه من وجهة نظرهم الخاصة في الموضوع.





    أولا: الرد على فكرة " تحامل التعريبيين في الآونة الأخيرة مع اقتراب الموعد الحاسم للإعلان عن الدستور المراجع...، ليس لكي يطالبوا بحقوق مشروعة... بل فقط من أجل الحيلولة دون أن ينال غيرهم حقوقه التي ناضل من أجلها لما يقرب من خمسين سنة..."

    إنني أرد على هذه الفكرة بما يلي:



    -1- إنني لا أنتمي لما يمكن أن يسمى ب " التعريبيين " ولا لما يمكن أن يسمى " التمزيغيين" وإنما أنتمي إلى "المغربيين" الذين يجمعهم تاريخ واحد ودين واحد وحضارة واحدة، هي الحضارة "العربية الإسلامية" ومشاكل واحدة ومستقبل واحد، وتم، منذ الفتح الإسلامي، وعبر الزواج المختلط إنتاج النسل المغربي، الذي لا يحق لأي فرد من أفراده الإدعاء بأنه أمازيغي خالص أو عربي خالص.



    نعم أدافع، كغيري من الشرفاء، عن القومية العربية، ليس من منطلق عنصري وإنما من منطلق حضاري، هي الحضارة العربية الإسلامية، التي ساهم في إنتاجها وتطويرها وإغنائها مختلف مكونات العالم الإسلامي المشكل من عرب عاربة وعرب مستعربة، وأعاجم مسلمة. وللعلم، فإن التاريخ يقول بأن العرب الأصليين باليمن انقرضوا وهم من يعرف بالعرب البائدة وإن من بقي منهم هم العرب العاربة (دول الخليج)، والعرب المستعربة المتواجدون بمصر ذات الأصول الفرعونية، وبالعراق ذات الأصول البابلية وبالشام الآشورية والفينيقية (سوريا – لبنان – الأردن – فلسطين) وللعلم فإن جميع هذه البلدان المستعربة تنتمي في الأصل إلى حضارات كبيرة خلفت وراءها معالم فكرية ومادية لا زالت شاهدة على مستواها العالي حتى الآن، سواء على مستوى الآثار أو التأليف أو الكتابة بأحرف غير عربية، ومع ذلك لا يوجد، لغاية تاريخه أية منظمة في العالم العربي تطالب بإحياء حضارتها المنتهية وترسيمها واستعمالها، بحروفها الأصلية، في مختلف المرافق العمومية...



    وإذا كنت أدافع عن استعمال اللغة العربية الفصحى ( وأضع خطا أحمر على كلمة "فصحى") فليس من منطلق عنصري منحاز وإنما من منطلق قانوني، وهو أن اللغة العربية الفصحى هي الوحيدة المرسمة دستوريا دون باقي اللهجات الأمازيغية والعربية التي تقدر بالعشرات، ومن المعلوم، كما بينت ذلك مداخلتي المشار إليها، فإن ترسيم لغة من اللغات يترتب عليه قانونا وجوب استعمالها في جميع مرافق الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية والشبه العمومية. ولا حاجة للتذكير بأن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة وعلى الجميع احترامه. ومن المؤسف جدا، أن تكون اللغة العربية مرسمة دستوريا ولا تستعمل في أغلب إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية، بينما اللغة الفرنسية، الغير مرسمة دستوريا تستعمل في أغلب إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية بل وفي الأغلبية الساحقة من المؤسسات والشركات والمقاولات الخاصة...هذا في نفس الوقت الذي تستعمل العربية، كلغة رسمية ضمن ست لغات في جميع أجهزة الأمم المتحدة بدون أن يخلق ذلك أية عقدة عند باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتطالب بترسيم لغتها ومنها دول تحتل الرتب الأولى في الاقتصاد الدولي (ألمانيا واليابان مثلا) والتي وصل بعضها إلى أعلى درجة من الحضارة، وتستعمل كذلك في جميع أجهزة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) كلغة رسمية ضمن ثلاث لغات (العربية – الإنجليزية - الفرنسية)، دون أن يخلق ذلك أية عقدة لدى باقي الدول الأعضاء المقدر عددها بالعشرات ومنها من فاق جميع الدول العربية في العلوم والاقتصاد والصناعة فتطالب بدوها بترسيم لغاتها (الباكستان - اندونيسيا – ماليزيا – تركيا - إيران). هذا مع العلم بأن دول العالم الإسلامي، التي تضم أكثر من مليار نسمة والتي تتكلم المئات من اللهجات واللغات، لم يرسم أغلبها الساحقة سوى لغة واحدة، وهي الدول العربية بدون استثناء، مضاف إليها دول تركيا (التركية) وإيران (الفارسية) واندونيسيا (الملاوية) وأفغانستان (البوتشوا). وهناك دولتان إسلاميتان تستعمل أكثر من لغة مرسمة وهما ماليزيا (الماليزية والصينية والإنجليزية) وباكستان (اللغات الأردية والفارسية والإنجليزية) .



    -2- لم يحدد الأستاذ عصيد نوع الحقوق التي ناضل من أجلها غير "التعريبيين" منذ ما يقرب خمسين سنة:

    فإذا كان يقصد بها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويقصد بعبارة "غير التعريبيين" "التمزيغيين" فإننا لا نشاطره هذا الرأي:



    فجميع المغاربة الشرفاء بمختلف انتماءاتهم، ومنهم مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كانوا وما زالوا يدافعون عن حقوق الإنسان في شموليتها ليس فقط بالشعارات والتحليلات والمواقف وإنما أيضا بالممارسة والمواجهة بما نتج عن ذلك من تضحيات جسام (اعتقالات – اختطافات – تعذيب – محاكمات – عقوبات سجنية وإعدامات...). وإذا كان الأستاذ عصيد يقصد بحقوق الغير الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغ فإننا نرد على هذا الافتراض المقصود بما يلي:



    فجميع المغاربة الشرفاء، جماعات وأحزابا وأفرادا متفقون على:

    -أ- تنمية وتطوير وحماية الأمازيغية ثقافيا ولغويا، وذلك بمختلف لهجاتها شأنها في ذلك شأن باقي اللهجات العربية، وبما في ذلك اللهجة الحسانية ذات المنبعين العربي والأمازيغي، وهو أمر يجد سنده الحقوقي في إعلان مكسيكو لسنة 1982 بشأن الثقافة.



    - ب- بشأن دسترة اللغة الأمازيغية، فالآراء المطروحة في الساحة، بغض النظر عن حجم كل "رأي" هي:

    1- رأي يقول بعدم دسترتها، سواء كلغة وطنية أو كلغة رسمية:

    - كلغة رسمية: لأنها تنطوي على عدة لهجات مختلفة ومحاولة توحيدها أو تنميطها في مختبر التنميط (المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية) يبعدها عن واقعها الشعبي المعاش، ولأن الأمازيغية المنمطة غير مؤهلة لكي تكون صلة وصل بين مختلف فئات الشعب المغربي ولأن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا تنص على وجوب ترسيم أية لغة من اللغات كيفما علا شأنها وحجم الناطقين بها.

    - وكلغة وطنية: لأن الأمازيغية بمختلف لهجاتها، ليست اللغة الوطنية الوحيدة فاللغة العربية الفصحى لغة وطنية، واللهجات العربية وطنية أيضا، والحسانية لهجة وطنية،... هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها إعلان مكسيكو لسنة 1982، لا توجب دسترة جميع اللغات واللهجات كلغات وكلهجات وطنية.

    - ب – رأي يطالب بدسترة الأمازيغية كلغة وطنية، أي نسبة إلى الوطن، وذلك لرمزية ما تعنيه كلمة " وطنية ".

    - وقد ذهب تحالف اليسار الديمقراطي في ورقته " حول مبادئ وأسس ومتطلبات الملكية البرلمانية " إلى إعطاء محتوى معين لكلمة الوطنية، حيث اقترح بأن يتضمن تصدير الدستور كون " الأمازيغية لغة وطنية ولذلك يجب أن تحظى بكافة أنواع الدعم المادي والمعنوي من أجل تنميتها وتطويرها ونشرها ".

    ج- رأي يطالب بدسترة كل من الأمازيغية والعربية كلغتين وطنيتين:

    ويظهر أن هذا الرأي ينطلق من باب المساواة بينهما: وتوجه إلى هذا الرأي الانتقادات التالية:

    + كما يقول الفقهاء لا قياس مع وجود اختلاف، وكذلك لا مساواة مع وجود اختلاف في الشروط والوضعيات مع الأشياء المراد المساواة بينها.

    + إن إدراج العربية (العربية الفصحى) في الدستور، كلغة وطنية، بعد أن كانت بموجب استفتاءات شعبية متتالية، وقبل سنة 1962 مرسمة دستوريا يعني أن العربية هي بدورها، كالأمازيغية، غير مؤهلة حاليا للاستعمال في المرافق العمومية على المستوى الوطني وفي المؤسسات الدولية (جميع أجهزة الأمم المتحدة – الجامعة العربية – الدول العربية – منظمة الوحدة الإفريقية – المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية تستعمل العربية...) وإن الدول التي عملت وصوتت من أجل ترسيمها في هذه المنظمات الدولية وتحملت التكاليف المالية الناتجة عن ذلك كانت خاطئة...

    + إن تحويل اللغة العربية من لغة رسمية بالدستور إلى مجرد لغة وطنية به يعني الزيادة في ترسيخ وتوسيع استعمال الفرنسية في مختلف المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة وعلى اعتبار أنها الوحيدة المؤهلة للتواصل في مختلف المجالات والميادين الرسمية وغير الرسمية وذلك بعد أن ستتخلص من منافس قوي يهدد وجودها في الاستعمال وهو اللغة العربية الفصحى.



    د- رأي يطالب بالدسترة كلغتين رسميتين لكل من الأمازيغية والعربية :

    وقد انتقدنا هذا الرأي، بناء على اعتبارات شرحناها في مداخلتنا التي تحمل عنوان: " لماذا لا يمكن حاليا دسترة الأمازيغية كلغة رسمية " ونزيد الأمر توضيحا عن طريق التساؤل الآتي :

    هناك تساؤل عريض ومبرر موجه إلى أصحاب هذا الطلب وهو: أن أصحاب هذا الرأي، الذين ينتمي بعضهم إلى منظمات حقوقية وآخرون إلى منظمات سياسية والذين يطالبون الدولة والمجتمع بالعمل على دسترة الأمازيغية كلغة رسمية، بما سينتج عن هذا الترسيم من وجوب استعمالها في جميع المرافق والإدارات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، لماذا لا يكونون منسجمين مع مطلبهم فيبدؤون بأنفسهم وذلك باستعمال الأمازيغية في أنشطتهم ومناقشاتهم وتحرير محاضر اجتماعاتهم وفي أبحاثهم وكتاباتهم ومقرراتهم وفي التواصل فيما بينهم وبين الشعب. إنهم يكتفون، على مستوى الممارسة، بكتابة سطر أو سطرين بحروف تيفيناغ في مطبوعاتهم أو لافتاتهم، هي عبارة عن الترجمة لاسم المنظمة أو لشعارها أو لموضوع اللقاء (مهرجان – مؤتمر - ندوة)، أليس هذا نوع من الضحك على الذقون إن لم نقل نوعا من التضليل والديماغوجية والابتزاز الانتخابي والدغدغة على العواطف ؟! ... إن هذا السلوك (التناقض بين المطلب والممارسة) يذكرنا بسلوك الإدارة المغربية في تعاملها مع رسمية اللغة العربية وذلك عندما تكتفي، في مطبوعاتها، بكتابة اسم "المملكة المغربية" بالفرنسية وبالعربية بينما محتوى المطبوع كله محرر باللغة الفرنسية.

    ثانيا: الرد على ما جاء من كون : "أغلبية التعريبيين مختصون في اللسانيات العربية أو في الأدب العربي أو مناضلون في أحزاب قومية... وأنهم وظفوا في هجماتهم الصغيرة...، ترسانة من المفاهيم المتقادمة التي تعتمد دائما، دون شعور بالضعف أو بالخجل، المرجعيتين الأجنبيتين عن الوطنية المغربية: النموذج الفرنسي اليعقوبي القائم على التوحيد القسري والعروبة الخالصة كفكرة شرقية لم تدخل إلى المغرب إلا في غشت 1930 مع سفيرها شكيب أرسلان ... وأن "التعريبيين يشتركون في أمور ثلاثة:

    - اعتبار الأمازيغية غير مهيأة لاعتراف دستوري...

    - سرد الشروط التعجيزية لاستعمال الأمازيغية في الإدارة (التكاليف ...)

    - اعتبار المساواة بين اللغتين تهديدا للوحدة بين المغاربة...



    وإننا نرد على ما جاء في هذا الخصوص بما يلي:

    1- لا يمكن لأي أحد، داخل المغرب أو خارجه أن يزعم بأنه يجيد التحدث أو المعرفة التامة بجميع اللهجات الرائجة ببلده، ومع ذلك فإن ذلك لا يمنع أي شخص وأي متتبع من أن يعتمد في تقييمه لأية لهجة من اللهجات على ما كتب بشأنها من طرف المختصين في اللسانيات. وتبعا لهذا المفهوم فإذا جاز لنا الاستئناس بما كتب عن الأمازيغية من حيث وضعيتها ومنابعها وحجم المتكلمين بها فيمكن الاستئناس بما كتبه ويكتبه السيد سعدي عثمان رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية، والذي توصلت منه، عقب نشر مداخلتي بمراسلة مؤرخة في 8 ماي 2011 من بين ما جاء فيها ما يلي: "... أنا أمازيغي أنتمي إلى أكبر قبيلة أمازيغية هي قبيلة اللمامشة، لي عدة كتب في المسألة الأمازيغية آخرها معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية حيث فرغت خمسة قواميس للهجتين في الجزائر ولثلاث لهجات بالمغرب، وأعدتها إلى جذورها العربية، وأثبتت بأن تسعين في المائة من كلمات الأمازيغية عربية عاربة أو مستعربة، لأن الأمازيغية لغة عروبية عاربة قحطانية، بينما العربية مستعربة عدنانية، وأن الأمازيغية لهجة عروبية تفرعت عن العربية الأم قبل آلاف السنين...، وأنه لا توجد لغة أمازيغية، وأن الباحث "هنري باسي" أكبر متخصص في البربرية يقول بأن عدد اللهجات البربرية هو خمسة ألاف لهجة وينكر عليها حتى صفة اللهجة...."

    2- لم أختر النموذج الفرنسي فقط للقول، بأن القاعدة الأصلية هو أن الأغلبية الساحقة من الدول ترسم لغة واحدة من بين كل اللغات واللهجات التي يتحدث بها مواطنوها، وأن الاستثناء هو القلة القليلة من الدول التي ترسم أكثر من لغة، وقد سقت أسماء العديد من الدول التي ترسم لغة واحدة بادئا بدولة فرنسا.

    وقد تعمدت أن أبدأ بفرنسا لما لعبته في عهد استعمارها للمغرب، ولا زالت تلعبه في عهد الاستقلال من أدوار خطيرة لعرقلة استعمال العربية، المرسمة دستوريا، في جميع المجالات الرسمية وغير الرسمية، حتى تبقى اللغة الفرنسية، الغير المرسمة دستوريا، هي السائدة في الاستعمال، ولأن النظام السياسي بالمغرب، ومعه العديد من المثقفين الفرانكفونيين المتفرنسين، كان وما زال مبهورا بالنموذج الفرنسي، ليس فقط على مستوى الثقافة واللغة الفرنسية، وإنما أيضا على مستوى الإدارة والتعليم والاقتصاد والتكنولوجيا وتسيير البنوك والشركات والمقاولات...الخ



    ومن بين العراقيل، التي استعملتها وتستعملها فرنسا، للحيلولة دون استعمال اللغة العربية على أوسع نطاق، حتى تظل الفرنسية هي المهيمنة في الاستعمال، ما يلي:

    -أ- في عهد استعمارها للمغرب:



    استعمال الفرنسية وحدها في الإدارة وفي المؤسسات العمومية والخاصة وفي العلاقة والتواصل مع المواطنين...



    تدريس كافة المواد الفرنسية في المدارس العمومية المخصصة لأبناء المغاربة مع استثناء بعض المواد المحصورة في تعليم مبادئ اللغة العربية والنحو والصرف مع اعتبارها موادا غير موجبة للسقوط في الامتحان...

    القضاء العصري الذي كان مختصا بالفصل في النزاعات المتعلقة بكل القضايا المهمة ذات الطبيعة المدنية والإدارية والتجارية والاجتماعية والعقارية...، وذلك على مستوى المقالات والمذكرات والوثائق والمناقشات والمرافعات والأحكام وكافة الإجراءات...

    خلق صراع بين العربية والأمازيغية وذلك عن طريق محاولة تقعيد هذه الأخيرة (محاولة خلق قواعد لها) وتعليمها وحدها، دون العربية، في المناطق التي تتكلم اللهجة الأمازيغية (كوليج أزرو نموذجا).

    + إنشاء محاكم خاصة في المناطق التي تتكلم اللهجات الأمازيغية مختصة بالفصل، في النزاعات المدنية والتجارية والعقارية والأحوال الشخصية، طبقا للتقاليد والعادات البربرية وليس طبقا للشريعة الإسلامية أو طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل (الفصل 2 من ظهير 16/5/1930. المتعلق بتنظيم العدالة بقبائل العادات البربرية والتي لا تخضع لمحاكم الشرع)،

    -ب- في عهد الاستقلال:

    الذي بقي لغاية تاريخه، يحمل رواسب الاستعمار الفرنسي، سواء على مستوى الثقافة واللغة والقوانين والإدارة والمؤسسات والاقتصاد والتجارة أو على مستوى الرموز المدافعة عن هذه الرواسب والتي لا زال العديد منها يتحمل مسؤوليات كبرى في مختلف دواليب الدولة...

    ومن بين مظاهر هذه الرواسب الاستعمارية، التي رغم الاستقلال المعطوب لا زالت فرنسا تعمل جاهدة من أجل المحافظة عليها، ومن خلالها المحافظة على مصالحها، استمرار استعمال الفرنسية بالمغرب في جل الميادين، إن لم نقل كلها وذلك على حساب العربية المرسمة شكليا، هذه العربية التي تساهم فرنسا في وضع مختلف العراقيل لكي لا تحل محل لغتها في الاستعمال.

    ومن بين هذه العراقيل:

    - احتضان العديد من التنظيمات والتوجهات الداعية إلى ترسيم الأمازيغية.

    - احتضان التوجهات الداعية إلى ترسيم اللهجة العربية بدل اللغة العربية الفصحى.

    - فتح مدارس البعثة الفرنسية أمام أبناء البورجوازية المتحكمة في دواليب الدولة، إداريا واقتصاديا، وذلك مع بعض الاستثناءات التي لا يعتد بها...

    - المساهمة في إنعاش التوجهات التي تقول بأن المسؤول عن تدني مستوى التعليم ومستوى القضاء، هو تعريب هذين القطاعين، مع أن المسؤول عن تدنيهما ليس هو التعريب وإنما السياسة والمنهجية المتبعة في إصلاح التعليم وفي إصلاح القضاء، هذا بالإضافة إلى أن التعريب في التعليم انحصر في الثانوي دون أن يمتد إلى العالي، على مستوى العلوم، واقتصر، في القضاء، على المذكرات والأحكام دون أن يمتد إلى الوثائق التي بقيت تصل مفرنسة إلى القضاء، عبر الإدارة المغربية التي لا زالت مفرنسة، باستثناء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية التي لم تقطع علاقتها مع الفرنسية ونفس الشيء بالنسبة لوزارة العدل.

    وهنا يوجه سؤال عريض، مطروح على الدولة المغربية وهو: ما الفائدة من ترسيم اللغة العربية إذ لم يترتب على هذا الترسيم استعمالها في جميع الميادين؟!

    وهناك سؤال آخر يطرح على الأستاذ عصيد ومن خلاله على من يسير على ركبه أو يسير على ركبهم، وهو كالتالي: هناك لغة مرسمة، لا تستعمل في أغلب الحقول، وهي العربية التي ساهم الأمازيغ في إنمائها وتطويرها ونشرها، وهناك لغة أجنبية، هي الفرنسية، وهي غير مرسمة ومع ذلك تستعمل في جل الميادين إن لم نقل كلها، ومع ذلك لم نسمع، في يوم من الأيام أن أحد الجمعيات الأمازيغية استنكرت أو انتقدت عدم استعمال العربية المرسمة واستعمال الفرنسية الغير المرسمة. وما يسمع ويكتب من هذه الجمعيات هو رفض "التعريب" ورفض كلمة "العروبة" وعبارتي "المغرب العربي" و"الشرق العربي".. مع أن:

    - كلمة "التعريب" لا تعني سوى، استعمال العربية الفصحى في المرافق والمؤسسات العمومية ولا تعني فرض التكلم بالعربية الفصحى على المغاربة بدل التحدث، في حياتهم اليومية بما تحفل به من معاملات وعلاقات، بلهجاتهم الدارجة، سواء منها ذات المنبع الأمازيغي أو العربي أو التكلم باللهجة الحسانية...

    - وكلمة "العروبة" لا تعني محو اللهجات المتحدث بها في منطقة كبيرة تمتد من الخليج إلى المحيط، وإنما تعني فقط أن هذه المنطقة يجمعها أكثر من سبب يدعوها إلى التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في أفق تحقيق الوحدة السياسية التي لا يمكن أن تقل عن الوحدة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) وذلك متى توفرت شروط هذه الوحدة السياسية، هذا الاتحاد الذي يعتبر أقوى من الجامعة العربية التي يطالب بعض "التمزيغيين" مغادرة المغرب لها...؟!

    - ومن بين الأسباب التي تدعو المنطقة المعنية إلى التعاون في أفق الوحدة السياسية:

    - الجوار الجغرافي.

    - التاريخ الحضاري الذي يجمع أقطارها والذي ساهم في إنجازه كل الشعوب والفئات التي تعايشت في هذه الأقطار بمن فيهم الأمازيغ الأحرار.

    - الكفاحات المشتركة لدفع الغزو الصليبي وإنهاء الاستعمار الأجنبي ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وهل يمكن للشعب المغربي أن ينسى، أثناء كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي، ما قدمته الدول العربية المستقلة وقتها، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، من مواقف سياسية ومساعدات مادية ودعم إعلامي داخلي ودولي، والذي لم يكن له مثيل سواء من قبل الدول الإسلامية أو من طرف الدول الغربية...

    - والنضال المشترك ضد التسلط والظلم والاستغلال والحكم الفردي من أجل القضاء على هذه الوضعية الغير المشروعة ومعها الأنظمة الفاسدة وإقامة بديلا لها وهو الأنظمة الديمقراطية..، وإلا كيف، يمكن أن نفسر هذه الانتفاضات الشعبية العارمة المتفاعلة زمانيا ضد الأنظمة الفاسدة، بالعالم العربي والتي لا زالت مستمرة في تجاوب، تضامني ملموس بين شعوبها ومناضليها...

    - والترسيم في دساتيرها للغة العربية الفصحى دون اللهجات المحلية وما أكثرها.

    - ولأن العروبة لا تعني الانتماء إلى الأصل العربي، وإنما تعني الانتماء إلى الحضارة العربية التي ساهم ولا زال يساهم في بنائها مختلف الشعوب العربية والإسلامية، سواء منها التي تقطن العالم العربي أو خارجه. ومن المعلوم، حسب المؤرخين، فإن العرب الأصليون لم يعد لهم وجود (العرب البائدة) وأن ما بقي منهم هم: العرب العاربة بدول الخليج العربي، والعرب المستعربة ذوو الأصول غير العربية ومع ذلك تتكلم العربية ويقطنون بالشرق العربي (العراق – سوريا – الأردن – فلسطين - لبنان) وشمال إفريقيا (مصر – ليبيا – تونس – الجزائر - المغرب) وبجنوب غرب إفريقيا (موريتانيا) وتبعا لما ذكر، فإنني أتحدى أي مغربي أن يثبت، من خلال تحليل جينات دمه، بأن أصله أمازيغي خالص أو عربي خالص.



    3- إذا كانت اللغة العربية الفصحى المرسمة تختلف عن اللهجات العربية الغير المرسمة، فإن ذلك لا يبرر، حاليا، ترسيم الأمازيغية المختبرية المنمطة والتي تختلف بدورها عن اللهجات الأمازيغية وذلك للاعتبارات الآتية:

    أ‌- إن اللغة العربية الفصحى يعرفها حاليا وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بترسيم الأمازيغية المنمطة، فئات واسعة من الشعب، سواء منهم المتكلمون باللهجات الأمازيغية أم باللهجات العربية، على خلاف ما هو الأمر عليه بالنسبة للمعرفة بالأمازيغية المنمطة.

    ب‌- إذا كانت الأمازيغية المختبرية المنمطة تختلف كل الاختلاف عن اللهجات الأمازيغية وغير واسعة الانتشار كما هو الحال بالنسبة للغة العربية الفصحى، فلماذا يا ترى يطالب بترسيمها دستوريا بجانب العربية مع أنه لن يترتب عن ترسيمها سوى مضاعفة تكاليف الاستعمال...

    - قد يقال بأن استعمال اللغة العربية الفصحى يعتبر بدوره مكلفا ماليا فلننزع عنها (عن اللغة العربية الفصحى) الرسمية، ولكن يرد على هذا القول من زاويتين:

    - الأولى: لو أسقطنا الرسمية عن اللغة العربية، فلن تبقى هناك لغة رسمية تقوم بالتواصل بين المواطنين، وحتى الفرنسية "المرسمة واقعيا وليس قانونيا" لن تستطيع أن تقوم مقام اللغة العربية، ليس فقط لأنه ليست بلغة وطنية، وإنما، بالإضافة لذلك، تعتبر محدودة المعرفة جدا بين فئات الشعب المغربي ويكاد لا يعرفها سوى فئات صغيرة من المتعلمين والمثقفين، بالإضافة إلى أن استعمالها مكلف ماليا أكثر من استعمال اللغة العربية الفصحى.

    - الزاوية الثانية: لا يمكن حذف ترسيم لأن الأمازيغية المنمطة لم ترسم، لأنه، وكما يقول الفقهاء، فإن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه.

    وأحسن للمنظمات الأمازيغية أن تطالب بإنهاء استعمال اللغة الفرنسية في مرافق الدولة الأمر الذي سينتج عنه تحويل التكاليف المالية الناتجة عن استعمالها إلى تعزيز الدراسات والأبحاث المتعلقة بالعربية والأمازيغية. وكما قلت في مداخلتي ليوم 3 ماي 2011 فإنه لا مانع من ترسيم الأمازيغية دستوريا بجانب العربية متى توفرت فيها كافة شروط التأهيل، بل ذهبت إلى أبعد حد من ذلك بالقول بأنه إذ تفوقت الأمازيغية على العربية في التأهيل، فلا مانع من نزع الرسمية عن العربية والاكتفاء بترسيم الأمازيغية...



    4- لا يمكن القول بأن الأمازيغية يجب ترسيمها لكون لهجاتها تم تنميطها في لغة واحدة تحكمها قواعد معينة وأنها أصبحت قابلة للكتابة بحروف معينة، هي حروف تافيناغ، لا يمكن القول بذلك للاعتبارات الآتية:

    فمن ناحية: فإن كل لهجة لها قواعد معينة تحكمها سواء كانت لهجة عربية أو أمازيغية، وفي زمن الاستعمار كانت اللهجتين الأمازيغية والعربية تدرس في مستويات معينة ولفئات خاصة...

    - ومن ناحية أخرى، فإن أية لهجة من اللهجات قابلة للكتابة بأي حرف من الحروف (عربي – أمازيغي – لاتيني..)

    - ومن ناحية ثالثة: فكل مجموعة من اللهجات يمكن تنميطها في لهجة واحدة أو لغة واحدة في مختبرات التنميط، ولكن من المؤكد أن ما سينتج عن ذلك هو لغة أو لهجة جديدة غير مفهومة من طرف المتحدثين باللهجات الأصلية المشكلة للغة أو اللهجة المنمطة...

    - قد يقال أن عدم فهم اللغة المنمطة، هو صعوبة مؤقتة سيتم التغلب عليها خلال مدة معينة وعن طريق التعليم، ولكن يد على هذا القول من جهتين:

    - فمن جهة: فإن تنميط اللهجات المختلفة لا يمكن أن يخلق من هذا التنميط لغة مؤهلة للتعبير عن كافة الأفكار المجردة ولإنتاج المعرفة في كافة المجالات والإبداع.

    - ومن جهة أخرى: إذا كان فهم اللغة المنمطة يتطلب زمنا ومجهودا لفهمها من قبل المواطنين، فلماذا، يا ترى لا يصرف هذا الزمن والجهد في تعلم اللغة العربية الفصحى، اللغة الرسمية والمؤهلة للتعبير المجرد في جميع العلوم ولإنتاج المعرفة والإبداع في جميع المجالات. ومن المعلوم أن اللهجات العربية هي بدورها عاجزة عن التعبير عن الأفكار والمفاهيم المجردة أو التجريدية.

    - وإذا كان من القبول تنميط اللهجات الأمازيغية في لغة واحدة ترسم فلماذا لا يكون أيضا من القبول، كما يطالب البعض، بتنميط اللهجات العربية في لغة واحدة هي التي ترسم في الدستور بدل اللغة العربية الفصحى، ويتم التدريس بها، وتستعمل في سائر المرافق العمومية؟!

    5- وفما يخص التعقيب على ما جاء بخصوص تكاليف استعمال اللغة العربية واللغات الأجنبية ومن يتحملها...، فإنه:

    - من جهة: فإن التكاليف الضريبية يتحملها كل المغاربة وبدون أي استثناء وهي الضرائب التي تحسب نسبتها، من الناحية القانونية، على أساس حجم المداخيل.

    - ومن جهة أخرى: فإن العربية الفصحى إذا كانت تستعمل في بعض المرافق العمومية فإن هذه المرافق يستفيد منها كل المغاربة بدون استثناء.

    - ومن جهة ثالثة: فإن هناك لغة أجنبية واحدة، وليس أكثر، وهي الفرنسية التي تستعمل في جل المرافق العمومية، إن لم نقل في كلها وتكلف ميزانية الدولة أضعاف ما يكلفه استعمال اللغة العربية...

    - لقد مضى على ترسيم اللغة العربية (الفصحى) بمقتضى القانون الأساسي للمملكة المعلن عنه بظهير 2 يونيو 1961، نصف قرن، ومع ذلك ولغاية تاريخه لا زالت الدولة المغربية ترفض العمل على استعمال اللغة العربية في جميع المرافق العمومية مع بعض الاستثناءات التي لا يعتد بها.

    6- أما فيما يخص تعدد الترسيم في بعض الدول فإنه:

    أ‌- وكما قلنا في مداخلة 3/5/2011، فإن الأصل هو ترسيم لغة واحدة والاستثناء هو أكثر وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تغييره...

    ب‌- إن تعدد الترسيم لأكثر من لغة كثيرا ما يتم في دول ذات نظام فيدرالي:

    - والنظام الفيدرالي هو عبارة عن اتحاد مركزي بين دولتين أو مجموعة من الدول أو الدويلات وتكون فيها الشخصية الدولية للحكومة المركزية مع احتفاظ كل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد نوع من الاستقلال الداخلي الذي يحكمه نظام أساسي يحدد للوحدة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهكذا تكون هناك حكومة مركزية وحكومات خاصة بكل وحدة من الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي، وهي وحدات دستورية لا وحدات إدارية مثل الجهات والأقاليم...

    - ومن بين ما يتميز به الاتحاد الفيدرالي:

    أ‌- أن مواطنيه يتميزون بوعي سياسي مرتفع بالولاء للحكومة المركزية بصورة أكبر من الولاء للحكومة المحلية التي يقطنون بها أو على الأقل بصورة متساوية وذلك على خلاف ما هو عليه الأمر في الدول المتخلفة. وما أكثرها في إفريقيا، حيث يكون الولاء الأكبر للقبيلة والعشيرة والجهة أو المنطقة والتي يحكمها المثل العربي الذي يقول: "أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغير". إن تصور تشكيل فيدرالية في مثل هذه الدول لا يمكن إلا أن يكون مقدمة للانفصال...

    ب‌- إن كل وحدة من وحدات الاتحاد الفيدرالي تقطنها مجموعة يتكلم أغلب أفرادها لغة واحدة.

    ج- إن الاتحاد الفيدرالي يرسم لغة أو لغتين على الأكثر تستعمل في جميع دويلات أو وحدات الاتحاد ويضيف إليها ترسيم لغة أو أكثر لا تستعمل إلا على المستوى المحلي:

    إن الاتحاد الفيدرالي إذا كان يرسم أكثر من لغة فهو لا يذهب أبعد من ذلك فيرسم جميع اللهجات واللغات المتحدث بها في دويلات الاتحاد بحيث تظل الأغلبية الساحقة منها بدون ترسيم.

    - ولنلق نظرة على نماذج من هذه الدول الفيدرالية التي رسمت أكثر من لغة والتي من بينها: سويسرا – بلجيكا – كندا – جنوب إفريقيا – الهند – استراليا:

    - فسويسرا: رسمت ثلاث لغات هي الألمانية والفرنسية والإيطالية. وكل لغة من هذه اللغات تستعمل بصورة واسعة في الوحدة التي يسكن أغلبيتها المتكلمين بأحد اللغات الثلاث.

    - بلجيكا: رسمت لغتين هما: الفلمنكية والفرنسية وكل لغة تستعمل بشكل واسع في الوحدة التي يتكون أغلبية سكانها من الناطقين بالفلمنكية أو بالفرنسية.

    - كندا: وهي فيدرالية أيضا ولها لغتان رسميتان هما الإنجليزية والفرنسية التي لا تستعمل عمليا إلا في منطقة الكيبك بجانب الإنجليزية.

    - جنوب إفريقيا: التي مساحتها 1.221.037 كلم مربع والتي تتعايش فيها العشرات من اللهجات لم يرسم بها على مستوى مجموع البلاد سوى لغتان هما الإنجليزية والأفريكانية مضاف إليهما حوالي تسع لغات محلية.

    - الهند: وهي شبه قارة يتجاوز عدد سكانها المليار يتحدثون بالمئات من اللهجات على مساحة من الأرض تصل إلى 3287762 كلم مربع، بها فقط لغتان رسميتان على مستوى بلاد الهند وهما: الإنجليزية والهندية مضافا إليهما 12 لغة رسمية محلية.

    - أستراليا : وتسمى القارة الاسترالية، مساحتها 7.682300 كلم مربع ليس بها سوى لغة رسمية واحدة تستعمل في مجموع القارة وهي اللغة الإنجليزية.

    هذا ومن الخطأ القول بأن هناك الترسيم بالكامل والترسيم بالتدريج، فالترسيم لا يتصور إلا تاما كاملا على مستوى النوع وأن من المتصور أن يكون محدودا على المستوى الجغرافي ونقصد بالنوع أن الترسيم عندما يتقرر يجب أن يشمل جميع المرافق العمومية للدولة، أما على المستوى الجغرافي فيمكن أن يشمل الترسيم على كل الوطن أو جزء منه (الترسيم الجهوى)، وفي بعض دول الاتحادات الفيدرالية، التي ترسم أكثر من لغة واحدة، كثيرا ما يتقرر نوعا من الترسيم: أحدهما ترسيم عام يترتب عليه استعمال اللغة المرسمة في مجموع دويلات أو وحدات الاتحاد. وثانيهما ترسيم خاص يترتب عليه استعمال لغة خاصة بكل دويلة من دويلات الاتحاد، وفي جميع الأحوال، أي سواء كان الترسيم عاما أو خاصا فإنه يجب أن يكون شاملا لجميع مرافق الدولة لا بعضها ودفعة واحدة وليس بالتدريج.



    7- كما أنه من المغالطة القول بأن القناة الأولى والثانية تنتجان أزيد من 80 ساعة بالعربية بينما لا تنتجان إلا ساعة وخمسين دقيقة في الأسبوع بالأمازيغية. كما لم يتعد تعميم الأمازيغية في التعليم نسبة 10%.

    فلنفرض أن هذه النسبة صحيحة ودقيقة ألا يحتاج الأمر إلى مناقشة وجدال؟!

    - فمن ناحية فإن اللغة المستعملة بالقناتين الأولى والثانية هي اللغة العربية الفصحى وهي اللغة الوحيدة المرسمة بالمغرب وبالتالي فهي لغة المغاربة جميعا سواء منهم المتكلمون باللهجة الأمازيغية أم باللهجة العربية أم باللهجة الحسانية. وإذا كانت هذه اللغة الفصحى لا يفهمها الأميون الأمازيغ فإن الأمر كذلك بالنسبة للأميين العرب والحل الوحيد هو القضاء على الأمية بالمغرب.

    - ومن ناحية ثانية: فإن هناك قناة تلفزية خاصة باللهجات الأمازيغية تشتغل من الصباح إلى ساعة متأخرة من الليل الأمر الذي لا وجود لمثله بالنسبة للهجات العربية التي لم تحظ بقناة خاصة بها.

    - ومن ناحية ثالثة فإن الأستاذ عصيد لم يتساءل كيف أن لغة أجنبية وهي الفرنسية تكاد تساوي أو تفوق الحصص البرامجية المخصصة للعربية بالقناة الثانية التلفزية.

    - أما لماذا لم يتم تعميم الأمازيغية في التعليم إلا بنسبة 10 %، فبغض النظر عن صحة هذه النسبة، فإن الجواب عن هذا السؤال متروك لوزارة التربية الوطنية وللمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية...!!

    8- أما القول بأن ترسيم لغتين أو أكثر لا يهدد الوحدة الوطنية وأنه لا يمكن الركون إلى هذا القول لأنه يتناقض مع الديمقراطية التي وجدت أساسا ليس لمحو التعدد والاختلاف وإنما لتدبيرهما بشكل سلمي وعقلاني، فإننا نرد على ما جاء في هذا الخصوص بما يلي:

    - بأن الحق في الاختلاف وفي التعدد لا يعني ترسيم جميع اللغات واللهجات المستعملة في التعبير عن الاختلاف. كما أن الترسيم لا يعني القضاء على تعدد الأفكار والتنظيمات سواء كانت سياسية أو غير سياسية...

    - كما أن الترسيم لأكثر من لغة له جانبان أحدهما قانوني والآخر سياسي:

    - قانوني: ويتجلى في كون الترسيم يفرض استعمال جميع اللغات المرسمة في كل المرافق العمومية.

    - وسياسي: وهو أن ترسيم أكثر من لغة في دولة معينة يساهم في تسهيل الانفصال وبالتالي في تقسيم الدولة لينبثق عنها أكثر من دولة :

    - والأمثلة عديدة في هذا الخصوص:

    - فبلجيكا، التي تعيش أزمات سياسية باستمرار، مهددة بالانقسام إلى دولتين..

    - والكيبيك بكندا: المرسم به لغتان (الفرنسية والانجليزية) مهدد بالانفصال عن كندا لأن أغلبية قاطنيه، من الناطقين بالفرنسية، يفضلون الانفصال عن كندا وكادت هذه الأغلبية أن تنجح في الانفصال عن كندا في أحد الاستفتاءات المتعلقة بهذا الخصوص.

    - والمنطقة الكردية : بالعراق شاهدة على هذا القول، فالدستور العراقي لسنة 1970 نص في مادته السابعة على أن اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية وفي ظل الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق سنة 2003، بدعم من المجندين الأكراد (جيش البشمركة) والذي لا زال قائما حتى الآن بالعراق، أصبحت المنطقة الكردية تسير بخطى سريعة نحو الانفصال التام عن العراق بتأسيس دولة كردية ومن مظاهر السير نحو الانفصال: إحداث علم خاص بالمنطقة الكردية واستعمال اللغة الكردية وحدها بالإدارة والتعليم واعتبار العربية كلغة أجنبية لتعلمها وليس للتعليم بها وتأتي رتبة تدريسها، بعد الإنجليزية. هذا مع العلم بأن الأكراد احتفظوا بالحروف العربية في كتابة اللغة الكردية.

    9- أما فيما يخص موضوع علاقة ترسيم الأمازيغية بحقوق الإنسان، فإنني أرد على ما جاء في هذا الخصوص بما يلي:

    - أؤكد من جديد ما قلته في مداخلة 3/5/2011 بعدم وجود أي ميثاق لحقوق الإنسان يدعو الدول إلى ترسيم لغة أو أكثر من اللغات واللهجات المتداولة بين مواطنيها، وكل ما تدعو إليه هو حماية جميع الثقافات واللغات واللهجات المرسمة وغير المرسمة من التهميش والاندثار، وهذا هو الذي يفسر لنا لماذا رسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة ست لغات فقط من بين الآلاف من اللغات واللهجات المتداولة بين مواطني الدول الأعضاء بها، وكل ما تدعو إليه هو حماية جميع الثقافات واللغات واللهجات، المرسمة وغير المرسمة من التهميش والاندثار، وهذا هو الذي يفسر لنا لماذا رسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة ست لغات فقط من بين الآلاف من اللغات التي يتكلم بها الملايير من المواطنين المنتمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذا مع العلم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المصدر الوحيد لإصدار الإعلانات والمواثيق الدولية والعالمية لحقوق الإنسان، إذن علاقة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا محصور في الحماية دون الترسيم...

    - وفي نطاق الحماية الحقوقية للثقافة واللغة الأمازيغية بكل تفرعاتها، قمت بواجبي الحقوقي عندما كنت رئيسا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لولايتين متتاليتين، وهو الواجب الذي لا زلت أسير على منهجه حتى الآن:

    - ففي عهد رئاستي للجمعية المغربية صدرت عن الجمعية المطالب الحقوقية الآتية:

    - حماية الثقافة الأمازيغية.

    - حماية اللغة الأمازيغية

    - تدريس اللغة الأمازيغية.

    - تأسيس معهد لحماية وتطوير الثقافة واللغة الأمازيغية .

    بطبيعة الحال طول مدة رئاستي للجمعية وعضويتي بها، وهي الوضعية التي لا زالت مستمرة حتى الآن، كنت أعارض صدور أي قرار من الجمعية يطالب بترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا، لأن مثل هذا الطلب لن يكون حقوقيا طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحسب التفاصيل التي استعرضناها في مداخلة 3 ماي 2011 وفي هذا الرد لأن مثل هذا الطلب لن يكون مشروعا وبالتالي يعتبر باطلا ولو صدر بالإجماع من المؤتمر الوطني للجمعية، فمن باب أولي أن يصدر، ولو بالإجماع، من لجنتها الإدارية...

    - ويظهر أن خلفيات سياسية وانتخابوية تحكمت في الموضوع في المؤتمر الأخير للجمعية (المؤتمر التاسع المنعقد في سنة 2010) فأحيل أمر المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا للبث فيه من قبل اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر وهو ما تم فعلا بحيث صدرت عن أحد اجتماعات اللجنة الإدارية المطالبة بترسيم الأمازيغية دستوريا...

    - على أن النقيب عبد الرحمن بن عمرو، كحقوقي وكمحام، وكمنتمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يكتف، خلال مشواره النضالي، بالدفاع عن الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية من الوجهة الحقوقية، وإنما تجاوز ذلك إلى الدفاع عن معتقلي حرية الرأي والتعبير من الأمازيغ حتى في الحالات التي تجاوز رأيهم الحدود الحقوقية للأمازيغية.. وإلى الأستاذ عصيد بعض الأمثلة:

    - في سنة 1982 ارتأى المناضل الأمازيغي المرحوم الأستاذ صدقي أن يدبج مقالا في أحد المجلات من بين ما جاء فيه: أن الفتح العربي للمغرب لم يكن من أجل نشر الديانة الإسلامية وإنما هو غزو يستهدف تحقيق مصالح مادية للإمبراطورية العربية... وبسبب هذا المقال نسبت إليه تهم معينة، أحيل بسببها إلى المحاكمة بابتدائية الرباط وكان المحاميان الوحيدان الذين دافعا عنه هما النقيب عبد الرحمن بن عمرو والمرحوم الصادق العربي شتوكي وكلاهما من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وطالبا ببراءته على اعتبار أن عبارة الغزو تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير. ولم تقتنع المحكمة بوجهة نظر الدفاع حيث قضت عليه بسنة حبسا نافذا... وعندما حكم علي في سنة 1983 بثلاث سنوات حبسا نافدا بمناسبة ما عرف باعتقالات 8 ماي 1983 التي استهدفت قمع المعارضة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتم إيداعي، مع عدد من رفاقي الحزبيين المعارضين، وذلك بأمر من النيابة العامة، السجن المدني بالرباط حيث التقيت بالأستاذ صدقي الذي كان يقضي عقوبته به...

    - والمثال الثاني يتعلق بالأستاذ حسن إذ بلقاسم، المناضل الأمازيغي الحقوقي، الذي سمح لنفسه، منذ سنين، أن يكتب على لوحة باب مكتبه وبالشارع العمومي التعريف به كمحام باللغة الأمازيغية وبحروف تيفيناغ وهو أمر لم يكن مسموحا به وقتها من قبل السلطة، فكانت النتيجة أن اعتقل من قبل الشرطة وحبس بأحد زنازين الأمن الإقليمي بالرباط لعدة أيام كنت خلالها أتردد يوميا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط من أجل الإفراج عنه وهم ما تم فعلا بدون إحالته على المحاكمة...

    10- بقي في الأخير الرد على موضوع معارضة إصدار توصية من مؤتمر الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذي سبق له أن انعقد بالدار البيضاء – المغرب وكنت وقتها رئيسا للجمعية.

    - وبالفعل اعترضت على صدور توصية من المؤتمر تدعو الدولة المغربية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية دستوريا، وهي التوصية التي تقدم بمشروعها بعض الطوارقة الصحراويين المنتمين إلى جمعية حقوقية:

    - وقد انبنى اعتراضي على الأسباب القانونية التالية:

    1- إن مشروع التوصية لا يمكن مناقشته لأنه لم يكن مندرجا في جدول أعمال المؤتمر حسب الإجراءات التي ينص عليها النظام الأساسي للفيدرالية في مادته 18 التي تنص على أن جميع الوثائق المتعلقة بالمؤتمر وبالانتخابات وبالتقارير وبالتوصيات التي ستعرض عليه يجب أن تبعث إلى المنظمات المنخرطة في الفيدرالية وذلك قبل شهرين على الأقل من انعقاد المؤتمر وهو الأمر الذي لم يتوفر في مشروع التوصية المعنية.

    2- حتى مع الفرض جدلا بأن التوصية مقبول مناقشتها من الناحية الشكلية، فإنها غير مقبولة من الناحية الموضوعية، لأن موضع التوصية، وهو المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية من طرف مؤتمر الفيدرالية لا يدخل ضمن المطالب الخاصة بحقوق الإنسان حسب التفاصيل التي بيناها في هذا الرد وفي مداخلتنا ليوم 03/05/2011، هذا مع العلم بأن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية في العالم، لا تصنع مبادئ حقوق الإنسان الكونية، وإنما تلتزم بتطبيقها وبالتالي تلتزم بعدم التعارض معها. إن الذي يصنع مبادئ حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، هو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان أهم ميثاق صنعته هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أشارت الفيدرالية في المادة الأولى من نظامها الأساسي عن كونها: " ... تهدف إلى الدفاع والتفعيل للمبادئ المصرح بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948."

    3- إن رئاستي للجمعية امتدت من دجنبر 1994 لغاية أبريل من سنة 2001، وخلال هذه المدة لم يصدر أي قرار من الجمعية يطالب بترسيم الأمازيغية في الدستور وبالتالي لم يكن مسموحا لي قانونيا، أن أساند توصية تصدر عن مؤتمر الفيدرالية، الذي انعقد خلال مدة رئاستي، ولو ساندتها، وهذا ما لم أسمح به لنفسي، لتعرضت، وقتها، للمحاسبة والمساءلة من طرف الجمعية...

    4- لو كانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها بفرنسا والتي تضم، أكثر من 143 جمعية حقوقية منبثة في مختلف بقاع العالم، مقتنعة بأن ترسيم اللغات هو عمل حقوقي، لقامت، انسجاما مع قناعتها بما يلي:

    أ‌- دعوة الدولة الفرنسية التي يقع مقرها المركزي بها (باريس)، إلى ترسيم جميع اللغات السبع المتكلم بها بفرنسا بدستورها.

    ب‌- لاستعملت جميع لغات المنخرطين بها في وثائقها ومحاضرها وأجهزتها وأنشطتها ومؤتمراتها، ولكنها لا تستعمل سوى الفرنسية أساسا تم يليها الإنجليزية والإسبانية.

    ج- لأعدت مشروع توصية عامة، يعرض على أحد مؤتمراتها للمصادقة وبكون موضوعه: دعوة جميع دول العالم، وليس المغرب وحده، إلى أن تصبح جميع اللغات وجميع اللهجات مرسمة دستوريا لدى كل دول العالم التي تنتمي إليها هذه اللغات واللهجات.

    النقيب عبد الرحمن بن عمرو

    الرباط في 20 م<><>
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء يونيو 15, 2011 2:39 pm

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء أغسطس 17, 2011 4:22 am

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء يناير 25, 2012 11:19 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 185701_144665548930950_100001625185348_317755_5753804_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 183087_144665922264246_100001625185348_317757_2822428_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 182754_144666495597522_100001625185348_317759_622701_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180006_145053702225468_100001625185348_320042_1009159_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180515_144421538955351_100001625185348_316312_268401_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 184735_144664172264421_100001625185348_317750_1097776_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 181630_144664868931018_100001625185348_317753_5531517_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180126_138429496221222_100001625185348_278015_2924537_n
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء فبراير 08, 2012 12:42 pm

    http://fabtv.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=64&catid=543&Itemid=61


    12 سؤالا ل:عبد الرحمان بنعمر- حزب الطليعة

    (ما هو المنحى الذي يجب أن تسلكه الملكية لتحقيق الديمقراطية ؟ (في علاقة مع السلط والأدوار
    Voir la Vidéo
    المؤسسة الملكية - عبد الرحمان بنعمر
    المؤسسة الملكية - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 00:47
    مشاهدات: 167
    Voté 0

    كيف يمكن إخضاع النظام الضريبي في المغرب إلى الشفافية اللازمة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين حسب المداخيل؟
    Voir la Vidéo
    النظام الضريبي - عبد الرحمان بنعمر
    النظام الضريبي - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:16
    مشاهدات: 130
    Voté 0

    هل يجب دسترة وضمان حرية تعبير شاملة في المغرب وبدون أي حد؟
    Voir la Vidéo
    حرية التعبير - عبد الرحمان بنعمر
    حرية التعبير - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:31
    مشاهدات: 128
    Voté 0

    هل تعتقد أنه يجب تقنين زراعة وترويج واستهلاك الحشيش للخروج من النفاق الاجتماعي الحالي؟
    Voir la Vidéo
    الحشيش - عبد الرحمان بنعمر
    الحشيش - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:28
    مشاهدات: 135
    Voté 0

    سؤال مفتوح
    Voir la Vidéo
    انتخابات 2011 - عبد الرحمان بنعمر
    انتخابات 2011 - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:51
    مشاهدات: 90
    Voté 0

    هل يجب تقنين مبدأ عدم تضارب المصالح ما بين ممارسة السلطة التنفيذية من جهة (بما فيها الملك وأعضاء الحكومة) وممارسة الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى؟
    Voir la Vidéo
    الاقتصاد والسياسة - عبد الرحمان بنعمر
    الاقتصاد والسياسة - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:33
    مشاهدات: 125
    Voté 0

    باعتبار الملك سلطة تنفيذية، هل يمكن التعبير عن الاختلاف مع مضامين خطاباته؟
    Voir la Vidéo
    الخطابات الملكية -عبد الرحمان بنعمر
    الخطابات الملكية -عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 00:43
    مشاهدات: 142
    Voté 0

    هل يجوز الإفتاء في قضايا الشأن العام من طرف الهيأة العليا للإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى في ظل وجود البرلمان؟
    Voir la Vidéo
    الفتوى - عبد الرحمان بنعمر
    الفتوى - عبد الرحمان بنعمر
    مدة:
    مشاهدات: 97
    Voté 0

    هل ينبغي حذف المقتضيات الزجرية التي تجرم ممارسات محرمة بمقتضى الدين الإسلامي (الإجهاض، ممارسة الجنس خارج الزواج، الإفطار العلني في رمضان واستهلاك الخمر)؟
    Voir la Vidéo
    المحرمات الدينية - عبد الرحمان بنعمر
    المحرمات الدينية - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:36
    مشاهدات: 146
    Voté 0

    ما هو الإصلاح اللغوي اللازم لحل إشكالية اللغة (إصلاح ومواصلة مسلسل التعريب، جعل الدارجة كمصدر للغة مغربية جديدة، الاستمرار في الازدواجية اللغوية)؟
    Voir la Vidéo
    التعريب - عبد الرحمان بنعمر
    التعريب - عبد الرحمان بنعمر
    مدة: 01:51
    مشاهدات: 128
    Voté 0

    ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الناطقين باللغة الأمازيغية في المرافق العمومية وباقي مجالات الحياة اليومية؟
    Voir la Vidéo
    الأمازيغية - عبد الرحمان بنعمر
    الأمازيغية - عبد الرحمان بنعمر
    مدة:
    مشاهدات: 85
    Voté 0

    هل من الطبيعي في ظل التغيرات الحالية الاستمرار في السماح لفئة من المجتمع الاستفادة من امتيازات غير مشروعة ولا مبررة؟ كيف يمكن تغيير إشكالية الريع في نظركم؟
    Voir la Vidéo
    اقتصاد الريع - عبد الرحمان بنعمر
    اقتصاد الريع - عبد الرحمان بنعمر
    مدة:
    مشاهدات: 130
    Voté 0

    هل يعني التنصيص دستوريا على الحق في الشغل أن الوظيفة العمومية ملزمة باستيعاب جميع الخريجين والعاطلين؟ وما هو الحل في نظركم؟
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الجمعة مارس 09, 2012 1:23 am







    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty تنفيذ الاحكام القضائية

    مُساهمة من طرف عم عبده الخميس يوليو 05, 2012 1:49 am



    الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو الرباط في 12 / 6 / 2012
    نقيب المحامين سابقا

    10 ساحة العلويين – الرباط

    الحساب البريدي 20235V الرباط

    الهاتف : 61 – 91 – 70 – 37 - 05

    الفاكس : 71 –78 –70 –37 - 05

    البريد الإلكتروني :

    abderrahmanbenameur@gmail.com



    المرجع : ملف المراسلة مع وزارة العدل والحريات السيد وزير العدل والحريات

    وزارة العدل والحريات بالرباط

    - الديــــوان -



    تحية وسلاما ،



    الموضــوع : عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وإدارتها

    ومؤسساتها العمومية – وزارة التجهيز والنقل نموذجا





    السيد الوزير ،

    لا يخفى عليكم أهمية تنفيذ الأحكام القضائية ، القابلة للتنفيذ .

    كما لا يخفى عليكم خطورة عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، رغم قابليتها للتنفيذ :

    فعدم تنفيذ الأحكام القضائية تعني :

    أن حق المحكوم له لازال ضائعا رغم الإقرار القضائي به .

    وإن مجهودات القضاء ومساعديه ، من التردد على الجلسات بمختلف درجات التقاضي وخلال العديد من السنين، كلها ذهبت إدراج الرياح .

    وإن رسوم ومصارف التقاضي ، التي تحملها الأطراف ومصالح المحكمة ، كلها ذهبت سدى .



    ******



    2



    وإن عدم تنفيذ أحكام القضاء ، يعتبر ضربا لمصداقيته وإهانة لكرامته .

    وإن رفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها يعتبر مثالا سيئا للغير خصوصا إذا علمنا بأن من مهام الدولة وإداراتها ، حسب الدستور والقانون ، هو حماية القانون وليس خرقه والمساعدة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الغير ، ومن باب أولى تلك الصادرة ضدها ، وليس رفض المساعدة وعدم الامتثال لمنطوق الأحكام ...

    وأن رفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية تنفيذ الأحكام القضائية ، رغم المنشورات العديدة التي سبق صدورها من رؤساء الحكومات السابقة والتي يدعون من خلالها ، كافة الوزراء وكتاب الدولة والكتاب العامين ومديرو المؤسسات العمومية ، إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عليهم ، بصفة تلقائية ورضائية أي قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ الجبري ، نقول أن رفض التنفيذ رغم المنشورات المذكورة ، لا يخلو من أحد المعنيين :

    إما أن تلك المنشورات صادرة في نطاق الاستهلاك الدعائي ، أي من أجل الضحك على الدقون ، وهو أمر لا يمكن قبوله في دولة تدعي بأنها تسعى إلى تحقيق دولة الحق والقانون ، دولة الأحكام العادلة ، دولة سيادة القانون ، والذي من بين مقتضياته الأساسية ، تنفيذ الأحكام القضائية ؟ !

    وإما أن تكون تلك المنشورات صادرة عن حسن نية وترمي بالفعل إلى دفع الإدارة المغربية ومؤسساتها العمومية إلى تنفيذ الأحكام القضائية ، إلا أن هذه الأخيرة ( الإدارة والمؤسسات ) هي التي ترفض ، عن عمد التنفيذ فنكون عندئذ ، في مثل هذه الحالة ، أمام تنطع وعدم الامتثال لأوامر وتوجيهات الحكومة في شخص رؤسائها المتوالين ، أو بعبارة أخرى أمام مخالفة مقتضيات الدستور وعلى الخصوص الفصل 89 منه وهو الفصل الذي ينص على : " أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية ، وتعمل ، تحت سلطة رئيسها ، على تنفيذ البرنامج الحكومي ، وعلى تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها ، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية " والسؤال العريض الذي يطرح في مثل هذه الحالة هو :

    *******

    3

    لماذا صمتت الحكومات السابقة والحالية عن مواجهة مثل هذا التنطع وعدم الامتثال ؟ !

    ولماذا لم تحاسب وتؤاخذ الوزراء ومديري المؤسسات العمومية عن هذا التنطع وعدم الامتثال ؟ ! !

    إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية لا يمكن إلا أن يؤدي إلى عدم جدوى اللجوء إلى القضاء وبالتالي يطرح عدم جدوى وجود القضاء الإداري بمتطلباته البشرية والمادية : فما الفائدة من مقاضاة الدولة وإدارتها ومؤسساتها إذا كانت الأحكام والقرارات الصادرة ضدها لن تنفذ وستظل حبرا على ورق ؟! !

    إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، بصفة عامة ، وبصفة خاصة عندما تكون صادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي ، لأن القضاء هو الملجأ الأخير لحماية الحقوق والحريات. وعندما لا ينصف أحد الاطراف المستحقين للحماية أو ينصفه ولكن الحكم الصادر لصالحه لا ينفذ ، فإن معنى ذلك دفع الضحية إلى أخذ حقه خارج القانون والقضاء ، وهو ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع ...

    مبررات غير قانونية للتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية :

    في العديد من الحالات ترفض الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية تنفيذ الأحكام القضائية بدون مبرر بالرغم من كون الأحكام تكون قد استنفذت جميع درجات التقاضي العادية وغير العادية ، بما فيها درجة محكمة النقض ...

    ومن المعلوم أن الأحكام القضائية تصبح قابلة للتنفيذ إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو صادرة عن محاكم الاستئناف . ( مع بعض الاستثناءات المحدودة على وجه الحصر ) ومع ذلك فإن الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية ترفض تنفيذ أحكام وقرارات قضائية قابلة للتنفيذ بحكم القانون وذلك لأسباب غير قانونية من بينها :

    1 ) الادعاء بأن الحكم أو القرار مطعون فيه بالنقض ، مع أن النقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات محددة على وجه الحصر منصوص عليها في الفصل361 من ق م م ( في الأحوال الشخصية ـ في الزور الفرعي ـ في التحفيظ العقاري ) ، وفي غير هذه الحالات الثلاث فإنه

    *******

    4

    لا يمكن إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي المطعون فيه بالنقض إلا عن طريق طلب الإيقاف من محكمة النقض ، وبصفة استثنائية وفي القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطة الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء( الفقرة الثانية من الفصل 361 م م)

    أو عن طرق المطالبة ، قضائيا ، بإيقاف تنفيذ الحكم أو القرار لوجود إشكال قانوني أو واقعي يحول دون التنفيذ وذلك في نطاق المادتين 149 و 436 من ق م م ، ويتم الإيقاف بأمر قضائي وبصفة مؤقتة إلى أن يحل الإشكال عن طريق الجهة القضائية المختصة. وبطبيعة الحال ، يمكن لرئيس المحكمة أو قاضي المستعجلات ، وهو ما يحدث في الغالب ، رفض طلب الإيقاف أو التأجيل والأمر بمتابعة التنفيذ .

    ومن ناحية ثالثة فإن الإدارة ترفض في العديد من الحالات ، تنفيذ حتى الأحكام التي لا تقضي عليها بمبالغ مالية وإنما بالقيام بعمل أو بالامتناع عن العمل ( مثلا عدم تنفيذ الأحكام القاضية بإلغاء قرارات إدارية ) .

    2 ) وترفض الإدارة التنفيذ بالاعتماد على المادة الأولى من ظهير 14 / 06 / 1944 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية التي هي موضوع طعن بالنقض مع أن هذا الظهير ألغي ضمنيا ، بمقتضى الفصل 5 من ظهير 28 شتنبر 1974 المصادق على نص قانون المسطرة المدنية وهو الفصل الذي نص على أنه : " تلغى ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير ، جميع مقتضيات القانون المخالفة ... ) وقد أكد هذا التفسير الأمر القضائي رقم 92 الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 26 / 3 / 2008 في الملف عدد 83 / 08 والمنشور بمجلة المحاكم الإدارية التي تصدرها وزارة العدل – العدد الثالث – ماي 2008 ) .

    3 ) وترفض الإدارة ، أحيانا ، التنفيذ بدعوى عدم وجود منصب أو مخصص مالي مقرر في الميزانية العامة يسمح بتنفيذ التعويض المحكوم به عليها ، مع أنه

    من ناحية : فإن عدم وجود المخصص المذكور لا يبرر ، قانونا ، عدم التنفيذ أو إيقافه .

    ومن ناحية أخرى : فإنه ، حتى مع الفرض جدلا عدم وجود المخصص في الميزانية في سنة التنفيذ ، فإنه من المفروض أن يدرج المخصص المالي في ميزانية السنة الموالية لسنة انطلاق التنفيذ ، وهو ما لا تسعى إليه الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية الجاري التنفيذ في مواجهتهم .

    ********

    5

    ومن ناحية ثالثة : فإنه من المفروض أن يدرج في الميزانية العامة لكل سنة ، مبلغ معين لمواجهة ( المبالغ المحتمل الحكم بها على الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية ، الأمر الذي لا يتم مراعاته .

    هذا ، ومن المعلوم وكما أشرنا إلى ذلك فإنه لا يمكن إيقاف تنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ إلا في الأحوال التي يسمح بها القانون وبشرط أن يتم هذا الإيقاف بموجب امر قضائي صادر عن رئيس المحكمة وهو يباشر مهامه القضائية ، أو بصفة قاضي المستعجلات وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 436 ق م م أو المادة 149 من نفس القانون ) .

    إلا أن الإدارة المغربية لا تسلك هذا الطريق لإيقاف التنفيذ . كما أن عون التنفيذ لا يتابع التنفيذ الجبري أو يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة للبث في الموضوع ، في نطاق المادة 436 ق م م ، أو المادة 149 من نفس القانون ، وإنما يكتفي بتحرير محضر الامتناع عن التنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والصادرة ضد وزارة التجهيز والنقل ( أو غيرها من الإدارات ) .

    إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة هو أكثر خطورة وضررا من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواضيع أخرى ذلك أن صاحب العقار ينتزع منه انطلاقا من الاحتلال المؤقت ثم يلي ذلك حيازته من طرف النازع بمقتضى أمر استعجالي مقابل عرض تعويض مؤقت بسيط يحدده النازع ويرفضه المنزوع ملكيته فيودع بصندوق الإيداع والتدبير في انتظار البث في التعويض النهائي مقابل نقل الملكية إلى النازع ، وهو التعويض النهائي الذي لا يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد البث فيه استئنافيا الأمر الذي يستغرق العديد من السنين التي لا تقل عن الأربع سنوات تستغرقها المرحلتان الابتدائية والاستئنافية ...

    ورغم صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ ، بعد البث الاستئنافي ، فإن الإدارة ترفض تنفيذه ، أو تكتفي بتنفيذ التعويض المؤقت ، أو تكتفي بتنفيذ جزء من التعويض النهائي أو تنفذه ، بعد طول مماطلة ، التعويض النهائي ولا تنفذ الفوائد المترتبة عنه .

    إن عدم تنفيذ الأحكام ، الصادرة في نزع الملكية كليا أو جزئيا ، تعني أن المنزوع ملكيته ، بدون رضائه ، أصبح في وضعية لا يحسد عليها : فلا هو بعقاره المنزوع منه ، بالرغم من أنفه ، ولا هو بالتعويض المتواضع المحكوم له به . ألا تعتبر هذه الوضعية

    *******

    6

    بمثابة نهب الأموال من طرف الإدارة ومؤسساتها العمومية ؟ ! ألا تعتبر ، من ناحية أخرى خرقا لمقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 35 على أن القانون يضمن حق الملكية ؟ !

    تمسك الإدارة بأسباب غير قانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة :

    بالإضافة إلى الأسباب ، الغير القانونية ، التي تتدرع بها الإدارة للامتناع عن التنفيذ والتي استعرضناها أعلاه ، فإن الإدارة تسوق أسباب غير وجيهة لعدم التنفيذ ، وهي أسباب مستمدة من القانون رقم 81. 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة وبالاحتلال المؤقت ، وهي الأسباب التي تسوقها والتي نجد نماذج لها في الأحكام النهائية الصادرة في قضايا نزع الملكية ضد وزارة التجهيز والنقل ، وهي كالتالي :

    1 ) رغم أن الأحكام بالتعويض تكون صادرة ضد وزارة التجهيز والنقل ، فإنها تدعي بأن المبالغ المحكوم بها عليها تم إيدعها بصندوق الإيداع والتدبير ، محيلة في التنفيذ ، على هذا الأخير .

    2 ) إن صندوق الإيداع والتدبير يرفض تنفيذ الحكم عن طريق تسليم التعويض المحكوم به إلى عون التنفيذ التابع للمحكمة أو إلى المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ أو مباشرة إلى محامي المنزوع ملكيته ، مفضلا دفع التعويض المحكوم به مباشرة إلى المحكوم بنزع ملكيته ، ضاربا بتصرفه الأرعن هذا :

    أ - الاختصاصات القانونية المخولة لأعوان التنفيذ بالمحاكم والتي ينص عليها قانون المسطرة المدنية .

    ب - الاختصاصات التي يخولها القانون رقم 03. 81 للمفوضين القضائيين.

    ج - الاختصاصات التي يخولها قانون المحاماة للمحامين ، والتي من بينها متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وإعطاء وصل عما يتم قبضه ( المادتان 30 و 47 من قانون المحاماة والفصل 16 من النظام الداخلي للمهنة ) .

    وإن تفضيل الإدارة ، ومن بينها وزارة التجهيز والنقل وصندوق الإيداع والتدبير التعامل ، في تسليم المبالغ المحكوم بها عليها ، مباشرة إلى المحكوم له ، دون محاميه ، أو إلى مصلحة التنفيذ المسند إليها ، قانونا ، تنفيذ الأحكام ، لا بدأن يثير العديد من التساؤلات و الشبهات ؟ ! !...

    *******

    7

    وقد سبق ، في أحد القضايا المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة أن حكم لصالح موكلي في مواجهة المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية بتعويض معين مقابل نقل ملكيته إليها . وقد تابعت تنفيذ الحكم بواسطة مصلحة التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط ، وبدلا من أن تسلم المبلغ المحكوم به إلى مصلحة التنفيذ أو إلى دفاع المحكوم له مباشرة ، سلمته مباشرة ،عن طريق صندوق الإيداع والتدبير، إلى المحكوم له ضاربة عرض الحائط باختصاصات وحقوق الدفاع الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى رفع دعوى قضائية أمام إدارية الرباط ضد المؤسسة الجهوية المشار إليها وصندوق الإيداع والتدبير مطالبا الحكم عليهما ، على وجه التضامن ، بدرهم رمزي كتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه . وقد رفضت المحكمة الطلب إلا أن المجلس الأعلى ، قضى بغرفته الإدارية ، بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم بمسؤولية المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والحكم عليها بأداء درهم واحد رمزي كتعويض لفائدة الاستاذ عبد الرحمن بن عمرو ( القرار عدد 390 المؤرخ في 29 / 6 / 2005 – في الملف الإداري عدد 67 / 4 / 2 / 2003 – مرفق ) .

    وطبقا للمادة 57 منن قانون المحاماة الجديد ( 08 / 28 ) فقد أصبح من المتعين على كل الإدارات العمومية والشبه العمومية والمؤسسات والشركات إيداع المبالغ العائدة لموكلي المحامين بحساب الودائع والأداءات التابع لهيئتهم وكل أداء تم خلاف هذه المقتضيات لا تكون له أية قوة إبرائية ...

    3 ) بل أكثر من ذلك فإن الإدارة ، ومعها صندوق الإيداع والتدبير، ترفض تنفيذ القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت عدم الطعن بالنقض ضد القرار الجاري تنفيذه أو بقرار المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) مستندين في ذلك على مقتضيات الفصل 35 من القانون 81 . 7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، مع أن هذا الفصل لا يتضمن إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي عند الطعن فيه بالنقض وإنما بإيقاف جزء من المحكوم به هو الفرق بين ما يعرضه نازع الملكية من تعويض وما حكم به عليه ابتدائيا في حالة الاستئناف . والفرق بين ما حكم به عليه ابتدائيا وما حكم به استئنافيا في حالة الطعن بالنقض .

    *******



    8

    وتطبيقا للفصل المذكور ( 35 ) ، وعلى وجه المثال فإذا افترضنا جدلا بأن نازع الملكية يعرض ، كتعويض مبلغ 30 درهم للمتر المربع بينما الحكم الابتدائي قضى بـ 130 درهم للمتر المربع فإنه ، في حالة الاستئناف ينفذ الحكم الابتدائي في حدود 30 درهم بينما الفرق ، وهو 100 درهم يوقف تنفيذه إلى أن يبث في الاستئناف .

    وإذا افترضنا جدلا بأن محكمة الاستئناف رفعت التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى 230 درهم للمتر المربع وطعن بالنقض في القرار الاستئنافي ، فإن التنفيذ يتم في حدود 130 درهم للمتر المربع بينما الفرق بين 130 درهم المحكوم بها ابتدائيا و 230 درهم المحكوم بها استئنافيا ، وهو مبلغ 100 درهم يوقف تنفيذه إلى أن يبث في الطعن في النقض ويتم تنفيذ المبلغ جميعه ( 230 درهم للمتر المربع ) في حالة عدم الطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي .

    ومن الغريب أن مصلحة التنفيذ تؤول مقتضيات الفصل 35 المذكور تأويلا خاطئا عندما توقف تنفيذ ما حكم به استئنافيا جميعه وليس جزء منه ( الفرق ) عند الطعن فيه بالنقض . ومن جهة أخرى فإنها تطالب المنزوع ملكيته بالإدلاء بشهادة عدم الطعن بالنقض ، مع أن قواعد الإثبات تقتضي بأن المطلوب بالإدلاء بما يثبت الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي هو نازع الملكية الجاري التنفيذ في مواجهته وليس المنزوع ملكيته طالب التنفيذ .

    4 ) كما أن الإدارة النازعة للملكية ، ومعها صندوق الإيداع والتدبير ، تربط تسليم أو أداء المبالغ المحكوم بها بإدلاء المحكوم لهم بالتعويض والمنزوعة ملكيتهم بما يثبت ملكيتهم للعقارات المنزوعة مستندة في ذلك على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون 81 – 7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة مؤولة بذلك الفقرة الثانية المذكورة تأويلا خاطئا : ذلك أن هذه الفقرة إنما تتعلق بالحالة عندما يحدد الحكم القاضي بنزع الملكية مبلغ التعويض وهوية النازع ، ولا يحدد هوية المنزوعة ملكيته أو يحددها ولكن الحكم لم يحسم في ملكيته بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة للملكية أثناء التقاضي . أما عندما ما يفصل الحكم في ملكية المنزوع ملكيته فإنه لا محل لتطبيق الفقرة المذكورة .



    *******



    9

    ومن المعلوم ، من الناحية القانونية ، أن هيئة القضاء الإداري لا يمكن لها أن تحكم بنقل ملكية العقار من المنزوع إلى ملكية النازع مقابل تعويض يسدده هذا الأخير ، إلا بعد

    أن يثبت لها ملكية الطرف الأول للعقار المنزوع منه . ويثبت لها ذلك ليس فقط من المرسوم المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، وهو المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية والذي يتضمن العقارات المنزوعة بموقعها ومساحتها ، وأسماء مالكيها ، ومصدر ملكيتهم ( رقم الرسم العقاري أو رقم المطلب - أو غير محفظ ) ، وإنما بالإضافة إلى ذلك تتأكد

    من الملكية عبر الشهادات المستخرجة من المحافظة العقارية أو من المحاكم الابتدائية بالنسبة للعقارات الغير المحفظة .

    وتبعا لما ذكر فإن هيئة المحكمة لا تصدر حكمها بنقل الملكية مقابل تعويض محدد إلا في نطاق التأكد من تطبيق العديد من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون 81 – 7 ، ومنها 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ، وتشير إلى مراعاة هذه المواد في حكمها .

    ويتعلق الفصل 8 بشهر القرار القاضي بإعلان المنفعة العامة ويتم هذا الإشهار بالجريدة الرسمية وبالتعليق .

    أما الفصلان 9 و 13 فيتعلقان بإشهار مقرر التخلي عن العقار ( بالجريدة الرسمية وبالتعليق ) . ومن بين ما يتضمنه مقرر التخلي تحديد العقارات المنزوعة ، تحديدها من حيث المكان والمساحة وأسماء المالكين ومصدر ملكيتهم .

    أما الفصل 10 فينص على وجوب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي ، والمفروض أن ينصب هذا البحث ، من بين ما ينصب عليه ، التأكد من ملكية الأشخاص للعقار أو العقارات المنزوعة .

    أما الفصل 11 فمن بين ما ورد في فقرته الثانية : أنه يتعين على نازع الملكية أن يطلب من المحافظ على الأملاك العقارية تسليمه شهادة تتضمن قائمة الأشخاص الموجودة بأيديهم حقوق عينية مقيدة في السجلات العقارية . وبطبيعة الحال فإن من بين هذه الحقوق العينية حق الملكية .



    *******



    10

    أما الفصل 12 فيتضمن إيداع مشروع مقرر التخلي بالمحافظة العقارية ، وذلك بالنسبة للعقارات المحفظة أو التي في طريق التحفيظ . أما التي ليست لها هذه الوضعية فإن مشروع مقرر التخلي يودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها موقع العقارات .

    يضاف إلى ذلك أن الإدارة النازعة للملكية ، في إطار المنفعة العامة ، هي التي ترفع كمدعية طبقا للفصل 18 ، دعوى نقل الملكية إليها ضد المقرر نزع ملكيته منه ( المدعى عليه ) ، وهي التي توجه دعواها ضده كمالك للعقار المنزوعة ، وطول إجراءات التقاضي في مختلف مراحله لا تنازعه في ملكيته وإنما تحصر مناقشتها ومطالبها في مقدار التعويضات التي سيحكم بها ، فكيف تسمح لنفسها ، بعد أن تقول العدالة كلمتها النهائية في

    الملكية وفي التعويض ويصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ ، تقوم نفس الإدارة التي تكون قد حازت العقار المنزوع بمقتضى أمر استعجالي ومقابل إيداع تعويض مؤقت بسيط هي التي حددته ( الفصل 19 ) وحتى قبل أن يفصل القضاء في موضوع نقل الملكية مقابل التعويض النهائي ، نقول تقوم هذه الإدارة برفض دفع التعويض وربط تسديده بالإدلاء بالوثائق المتبثة لملكية العقار الذي تم نقل ملكيته إليها بمقتضى حكم قضائي نهائي ؟ ! !. إن أقوال العقلاء مصانة عن العبث .

    بل أكثر من ذلك ، فالمشرع يعتبر مسألة نقل الملكية ، من المنزوع إلى النازع ، يفصل فيها بصفة نهائية في المرحلة الابتدائية ، ولذلك ينص في الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون 81- 7 – على أن :" الحكم الصادر بنقل الملكية وتحديد التعويض يمكن استئنافه فيما يخص تحديد التعويض فقط " ، الأمر الذي يعني عدم إمكانية المنازعة في الملكية والمالك استئنافيا .

    يضاف إلى ذلك أيضا أن هيئة المحكمة تأمر دائما ، قبل البث في موضوع نقل الملكية وتحديد التعويض ، بإجراء خبرة بحضور الأطراف ودفاعهم من أجل تقدير التعويض المستحق.

    والخبير ، عندما يقف على العقار موضوع نزع الملكية ، لا يتأكد فقط من حضور الأطراف ودفاعهم وتوصلهم بالاستدعاء ونوع العقار وموقعه وحدوده ومساحته ، ولا يقوم فقط بتقدير قيمته ، وإنما بالإضافة إلى ذلك ، يتأكد من مالكيه عبر الاطلاع على

    ******

    11

    مرسوم نزع الملكية ، والاستماع إلى ملاحظات الأطراف واعتراضاتهم وطلباتهم فيما يتعلق بالملكية ومستنداتها وقيمة التعويض الذي يتمسكون به ويدرج كل ذلك في التقرير الذي يوجهونه إلى المحكمة . إذن يمكن اعتبار تقرير الخبرة إحدى الوسائل لإثباث ملكية المنزوع منه عقاره ...

    ومن ناحية أخرى فإن تمسك الإدارة بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 30 من قانون 81 – 7 لا يترتب عنه عدم أداء التعويض المحكوم به إلى أن يدلى المنزوع عقاره بالوثائق المتبثة لملكيته ( في حالة الإدلاء بها أثناء التقاضي وهو ما لم يسبق وقوعه في تاريخ القضاء الإداري ) وإنما هو إجراء مؤقت يترتب عنه تأخير تسديد التعويض مدة لا تتجاوز الستة أشهر تنطلق من قيام نازع الملكية بتعليق إعلان بمكتب الجماعة والمحافظ العقارية موجه إلى العموم ويتضمن التعريف بالعقار وباسم أو أسماء الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق ، وإذا لم يقدم أي تعرض خلال أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا التعليق . فإن التعويض يدفع إلى الشخص أو الأشخاص المظنون أنهم ذوو الحقوق .

    أما إذا وقع التعرض فإن التعويض يدفع لمستحقه بعد رفع التعرض رضائيا أو قضائيا .

    ومن الثابت أنه :

    أ - لم يسبق لوزارة التجهيز والنقل المحكوم عليها بأداء تعويضات معينة مقابل نقل ملكية عقارات الموكلين إليها ، أن سلكت تطبيق مقتضيات الفصل 30 من قانون 81 – 7 (تعليق الإعلانات ... )

    ب – وحتى لو فرضنا جدلا بأنها قامت بالإعلانات المذكورة ، فإنه ولغاية تاريخه ، لم يظهر أحد من الأغيار ينازع في ملكية الموكلين للعقارات المنزوعة منهم لفائدة وزارة التجهيز والنقل ، الأمر الذي ينتج عنه أن وزارة التجهيز والنقل ، ومعها صندوق الإيداع والتدبير يخرقان القانون وقوة الشيء المقضي به عندما يربطان تسديد التعويضات المحكوم بها بالإدلاء لهما برسوم الملكية التي حسم فيها القضاء ، إنهما بذلك ، يعتبران معتدين على اختصاص القضاء وهو الشيء الذي يرفضه القانون ويعاقب عليه : ذلك أن مطالبة النازع ( وزارة التجهيز والنقل ) بعد صدور الحكم النهائي بنقل ملكية العقارات إليها مقابل أداء تعويضات ، مطالبتها المنزوع ملكيته بالإدلاء لها بالوثــائق المثبتة ملكيته معــناها أنهـا

    *******

    12

    ستفحص هذه الوثائق وثبت فيها بالقبول أو الرفض وهذا دور القضاء لا دور السلطة التنفيذية ، الأمر الذي يعني المس باختصاص القضاء ، والمس باختصاص القضاء شيء يمنعه القانون ويعاقب عليه ( الفصل 238 من القانون الجنائي ) .

    أعوان التنفيذ لا يستنفذون مسطرة التنفيذ إلى نهايتها :

    إن أعوان التنفيذ ، يكتفون ، عند امتناع الإدارة عن التنفيذ ، بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ يتضمن أسباب الامتناع ( الطعن بالنقض ، ربط التنفيذ بالإدلاء بالوثائق المثبتة للملكية في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ) ، وتبليغ نسخة من هذا المحضر إلى طالب التنفيذ تم حفظ الملف ، مع أن المقتضيات المسطرية المتعلقة بالتنفيذ الجبري ، تقتضي من عون التنفيذ ، عند امتناع المحكوم عليه من التنفيذ الرضائي ولأسباب لا يقرها القانون حسب ما فصلناه أعلاه ، القيام بما يلي :

    أ – متابعة التنفيذ الجبري في مواجهة المحكوم عليه عن طريق الحجز على أمواله ، المنقولة أولا ثم العقارية من أجل بيعها بالمزاد العلني لاستخلاص المبالغ المستحقة .

    ب – إذا كانت للمحكوم عليه أموال لدى الغير ( نقدية أو غير نقدية ) فإنه ، طبقا لمقتضيات الفصل 449 من ق م م ، على عون التنفيذ أن يطلب من هذا الغير تسليمها إليه وإذا رفض فإنه يحجز عليها حجزا تنفيذيا ويتابع استخلاصها .

    ومن المعلوم ، حسب محاضر التنفيذ في الأحكام الصادرة في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، فإن وزارة التجهيز والنقل تصرح دائما لعون التنفيذ بأن مبالغ التعويضات المحكوم بها عليها قد أودعتها بصندوق الإيداع والتدبير ، والمفروض في عون التنفيذ ، أمام هذا التصريح ، أن يطلب ، في نطاق الفصل 449 ق م م ، من الصندوق المذكور تسليمه المبالغ المذكورة فإذا رفض يقوم بالحجز عليها حجزا تنفيذيا ، وألا يلتفت إلى أقوال ممثل الصندوق بأن القرار الاستئنافي الجاري تنفيذه ، مطعون فيه بالنقض أو أن تسليم المبالغ المودعة مرتبط بالإدلاء بما يثبت ملكية طالب التنفيذ للعقار الذي تم نقل ملكيته إلى النازع ( وزارة التجهيز والنقل ) .

    ج – إذا ظهر لعون التنفيذ ، أمام تصريحات المنفذ عليه ( وزارة النقل أو غيرها ) بأن هناك إشكالا قانونيا أو واقعيا في التنفيذ ، فإنه يجب ، طبقا للفصل 436 من ق م م أن يرفع الأمر حالا إلى رئيس المحكمة الإدارية أو الابتدائية ، لإصدار أمر قضائي معلل يتضمن إما

    *******

    13

    مواصلة التنفيذ ، أو إيقافه أو تأجيله .

    وعلى عون التنفيذ أن يبلغ هذا الأمر القضائي إلى أطراف الحكم ( طالب التنفيذ والجاري ضده التنفيذ ) .

    مستندات معززة لما جاء في هذه المراسلة :

    السيد الوزير،

    إنني أرفق هذه المراسلة :

    أولا : بجدول يتعلق بـ 11 حكما جاري تنفيذه ضد وزارة التجهيز والنقل وتتعلق هذه الأحكام بتعويضات عن نقل ملكيات الموكلين إلى الوزارة المعنية ويتضمن هذا الجدول أسماء الموكلين وتاريخ كل حكم ورقمه ومبلغ التعويض المحكوم به وتاريخ طلب التنفيذ ورقمه ، وتاريخ محضر التنفيذ وأسباب امتناع الوزارة المعنية من التنفيذ ( مرفق ) .

    ثانيا : 11 صورة من محاضر تنفيذ مشار إلى مراجعها في الجدول المرفق ( مرفقات 11 ) .

    ثالثا : صورة من قرار الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى والذي يتضمن بأن التعويض المحكوم به في قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ( وكذلك في غيرها ) يجب أن يسلم إلى محامي المحكوم له الذي يتابع مسطرة التنفيذ وليس مباشرة إلى المحكوم له ( قرار عدد 390 المؤرخ في 29 / 6 / 2005 في الملف الإداري – القسم الثالث عدد 67 – 4 – 2 – 2003 – قضية النقيب عبد الرحمن بن عمرو ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية ) .

    عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية أصبح مشكلا سياسيا :

    السيد الوزير ،

    عندما يخرق القانون من طرف السلطة التنفيذية فإن ضحايا هذا الخرق يلتجئون إلى القضاء لإنصافهم .

    وعندما ينصفهم القضاء ويطلبون من أجهزته التنفيذية تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم ضد السلطة التنفيذية وترفض هذه الأخيرة التنفيذ ويعجز القضاء عن فرض التنفيذ عليها ، فإن المشكل يصبح سياسيا موضوعه أن الدولة تخرق ، بواسطة إداراتها

    *******



    14



    ومؤسساتها العمومية ، تخرق سيادة القانون وسيادة أحكام القضاء ، وأنها بتصرفها الأرعن هذا تمارس عملا فوضويا ( السيبة ) ، لا يمكن إلا أن يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي بكل نتائجه الخطيرة ...

    وبما أن المشكل أصبح سياسيا ، ومنذ زمن بعيد ، فإنني أطلب من السيد الوزير طرح الموضوع على أقرب مجلس حكومي من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ، بما فيها محاسبة ومؤاخذة ومعاقبة وزراء الإدارات ومديري المؤسسات العمومية التي ترفض تنفيذ الأحكام الصادرة عليها ...

    إنه مطلوب من الدولة المغربية وحكومتها أن تختار بين أمرين لا ثالث لهما :

    فإما طريق المشروعية المجسمة في تنفيذ الأحكام القضائية وهو طريق لا يمكن إلا أن يساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي .

    وإما طريق عدم المشروعية المتجلى في الاستمرار في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عليها ، كليا أو جزئيا ، وهو طريق لا يمكن إلا أن يساهم في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي .

    وتقبلوا والسد الوزير ، خالص الاحترام والتقدير.

    النقيب عبد الرحمن بن عمرو



    المرفقات :

    - ما أشير إليه أعلاه .

    ملاحظات:

    1 ) وجهت نسخة من هذه المراسلة إلى كل من :

    - السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط .

    - السادة الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب .

    - السادة النقيب وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالرباط ، وذلك قصد الاطلاع واتخاذ ما يجب .

    2 ) سأبعث لكم مستقبلا بمراسلة تتعلق بأحكام صادرة ضد الدولة وإدارتها ، في غير قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، والتي لم تجد بدورها طريقا إلى التنفيذ .




    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف عم عبده الجمعة أغسطس 17, 2012 6:43 am

    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف عم عبده الإثنين سبتمبر 10, 2012 1:57 pm

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180515_144421538955351_268401_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 183087_144665922264246_2822428_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 182754_144666495597522_622701_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180006_145053702225468_1009159_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 181630_144664868931018_5531517_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 184735_144664172264421_1097776_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180515_144421538955351_268401_n

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين أكتوبر 15, 2012 4:29 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 247785_4321682392941_963144625_n
    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف عم عبده السبت أكتوبر 27, 2012 12:35 pm

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 579564_343654215728969_1841091018_n
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء فبراير 27, 2013 1:48 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 185701_144665548930950_5753804_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 181630_144664868931018_5531517_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 184735_144664172264421_1097776_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180515_144421538955351_268401_n
    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 180126_138429496221222_2924537_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 206728_156921044372067_858660_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 206728_156921044372067_858660_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 182754_144666495597522_622701_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 183087_144665922264246_2822428_n

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء فبراير 27, 2013 2:28 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 150010_103611266376276_2607927_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 68760_103611839709552_2647433_n

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء فبراير 27, 2013 2:37 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 735094_10200402777575804_695758470_n
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 Empty رد: عبد الرحمان بنعمرو

    مُساهمة من طرف رياضي الأربعاء فبراير 27, 2013 9:08 am

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 374957_2795510930715_609884089_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 374957_2795511050718_1636540961_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 374957_2795511090719_675898392_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 374957_2795511130720_2056556547_n

    عبد الرحمان بنعمرو - صفحة 2 374957_2795511170721_28697619_n

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 9:40 am