منتدى الرياضي للعمل النقابي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يهتم بمستجدات العمل السياسي والنقابي محاولا رسم صورة مغايرة على ما عليه الوضع الان


2 مشترك

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية

    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية Empty ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية

    مُساهمة من طرف رياضي الأحد أبريل 22, 2012 1:18 pm

    مرصد العدالة بالمغرب

    بــــــلاغ
    من المشاكل المطروحة في ميدان العدالة عدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية أو البطء في تنفيذها...
    و عدم تنفيذ الأحكام القضائية ، و في آجالات معقولة ، يعتبر ، ليس فقط إهدارا للوقت و للطاقات و للأموال و إنما ، بالإضافة إلى ذلك ، ضياعا للحقوق و مسا بكرامة القضاء و باستقلال...ه ...
    و تصبح المسألة أكثر خطورة عندما يتعلق الأمر بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات و حوادث الشغل و في الآجال التي يسمح بها القانون. و مصدر حدة الخطورة هو كون عدم التنفيذ يمس طبقة تعتمد في مدخولها الوحيد على عرق جبينها و غير محمية ، قانونا ، بما فيه الكفاية سواء على مستوى الأجور و التعويضات أو على مستوى شروط أو ظروف العمل و التأمينات الاجتماعية . فإذا أضيف إلى ضعف الحماية القانونية عدم تنفيذ الأحكام القاضية ، في أغلب الأحيان ، بمبالغ هزيلة ، و في القليل من الأحيان بالإرجاع إلى العمل ، أو البطء في تنفيذها ، فإننا ، في مثل هذه الحالة ، نكون أمام كارثة عظمى يجب البحث في أسبابها و نتائجها و كيفية مواجهتها.
    وفي هدا الصدد ينظم مرصد العدالة بالمغرب ندوة حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات و حوادث الشغل و ذلك يوم السبت 21 ابريل 2012 ابتداء من الساعة الرابعة مساءا بخزانة المركب الثقافي محمد زفزاف المعا ريف الدارالبيضاء في المحاور التالية :
    1 - عن مرصد العدالة بالمغرب الأستاذ عبد الرحمان بنعمر في محور :
    الأسباب القانونية التي قد تساهم في عدم تنفيذ الأحكام القضائية، كليا أو جزئيا، وكيفية تجاوزها.
    2-عن نادي المنتدب القضائي بالمغرب الأستاذ خالد الهاني في محور:
    تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في نزاعات و حوادث الشغل الواقع والحلول . .
    3 -عن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل الأستاذ عبد الصمد عاصم في محور:
    دور مفتش الشغل في مسطرة التقاضي في نزاعات وحوادث الشغل.
    4- الاستماع إلى شهادات من بينها :
    السيد عبد الرحيم ايت محمد نائب رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء حول حجم الأحكام القضائية المتعلقة بنزاعات و حوادث الشغل و الجاري تنفيذها خلال سنة 2011 و نسبة ما نفذ و ما لم ينفذ و نوع عراقيل التنفيذ و كل المعلومات المفيدة
    أحد مناديب العمال حول أسباب عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في ميدان نزاعات و حوادث الشغل أو بطئها)
    نماذج من العمال حول معاناتهم بسبب عدم تنفيذ حكم صدر لصالحهم مع إبراز منطوق الحكم و تاريخ طلب تنفيذ و أسباب عدم تنفيذ و كل المعلومات المفيدة
    عن المكتب الوطني
    الرباط في 18/ابريل/2012
    10 ساحة العلويين – الطابق الأول الرباط الهاتف: 63 36 22 61 06 – الفاكس: 71 78 70 37 05



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 545072_360112064039549_279919542058802_1067506_1730646075_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 575025_317565514983579_100001903999198_787157_961927047_n


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 528491_317567291650068_100001903999198_787164_1337070405_n




    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 306600_317566231650174_100001903999198_787159_1664666178_n




    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 540397_317564354983695_100001903999198_787154_1848598846_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 522071_317565018316962_100001903999198_787156_937464973_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 548352_317563894983741_100001903999198_787152_1139864841_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 533903_317559841650813_100001903999198_787137_1399396741_n


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 556232_317560918317372_100001903999198_787140_1176020034_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 580887_317561951650602_100001903999198_787147_1975142943_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 36605_317558514984279_100001903999198_787136_238889805_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 580887_317561951650602_100001903999198_787147_1975142943_n



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 36605_317558514984279_100001903999198_787136_238889805_n
    رياضي
    رياضي
    Admin


    عدد المساهمات : 3794
    تاريخ التسجيل : 06/07/2010

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية Empty رد: ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية

    مُساهمة من طرف رياضي الإثنين أبريل 23, 2012 10:51 am

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 545702_3785588807163_1500315279_3247262_1258904701_n

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 552054_3785579406928_1500315279_3247258_1929588493_a

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 522089_3785576966867_1500315279_3247256_367502777_n

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 540526_3785571566732_1500315279_3247254_533431616_a


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 536022_3785671449229_1500315279_3247295_1250072556_a



    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 305567_3785621127971_1500315279_3247290_1148461420_n


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 524007_3785618047894_1500315279_3247289_426984782_n


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 548467_3785613887790_1500315279_3247288_142928328_n


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية 562180_3785677649384_1500315279_3247299_1113238194_n
    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية Empty رد: ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية

    مُساهمة من طرف عم عبده الثلاثاء مايو 22, 2012 12:59 am

    توصلت جريدة وفابريس الاكترونية بمذكرة من المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب يبسط من خلالها عراقيل إصلاح بالمغرب،والمداخيل الكبرى المقترحة لإصلاح هذا الجهاز ،وفيما يلي نص المذكرة:
    إن المكتب الوطني لمرصد العدالة بالمغرب، وهو يتابع الإعداد للحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة وهو الحوار الذي تشرف عليه وزارة العدل.
    يسجل ويطالب:
    1. بأن مكونات العدالة تشمل القضاة (قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة) ومساعديه (المحامون وكتاب الضبط، والخبراء والتراجمة والشرطة القضائية) وإن إصلاح أي مكون لا يغني عن إصلاح باقي المكونات.
    2. وبأن مقومات إصلاح العدالة هي ضمان استقلالها ونزاهتها وكفاءتها ووحدة الضمانات المتعلقة بالمحاكمات والأحكام ووحدة اللغة والبث في النزاعات المعروضة عليها في آجال معقولة، وتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عنها.
    3. وبأن متطلبات استقلالها عن السلطة التنفيذية لا يكفي لتحقيقها النص على هذا الاستقلال دستوريا وقانونيا، وإنما، بالإضافة إلى هذا النص، يجب توفير كافة الضمانات والمقتضيات القانونية والفعلية لتعزيز هذا الاستقلال وحمايته، وإزالة كافة العراقيل التي تحول دون ذلك والتي من بينها:
    على المستوى القانوني:
    - إبعاد السلطة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة العدل، عن التدخل، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، في أي عمل من أعمال القضاء سواء على مستوى الترقية ، والنقل والتأديب والإيقاف المؤقت والتقاعد، أو على مستوى تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضمان استقلاله الإداري والمالي، الأمر الذي يقتضي إنزال ما هو منصوص عليه في هذا الخصوص بالفصلين 113 و116 من الدستور ، إلى التطبيق ، عبر نصوص قانونية صريحة ومفصلة..
    - سن جزاءات تأديبية وجنائية والرفع من عقوبة ما هو موجود منها حاليا في القانون الجنائي (238 ج) وذلك في مواجهة الجهات التي تمس باستقلال القضاء، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وكيفما كان مركزها، وكذلك في مواجهة القضاة الذين يستجيبون لتدخلات الغير الماسة باستقلاليتهم أو لا يبلغون عنها، وذلك تماشيا وتفعيلا لمقتضيات الفصل 109 من الدستور.
    - إبعاد أية وصاية على قضاة النيابة العامة من طرف وزارة العدل، في شخص وزيرها، الأمر الذي يقتضي تعديل مقتضيات الفصل 110 من الدستور والمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية.
    - وضع حد لتأثير وزير العدل على قضاة التحقيق، عن طريق ما يخوله له الفصل 52 من قانون المسطرة الجنائية من إمكانية في تعيينهم وعزلهم ؛ وإن إنهاء التأثير المذكور يقتضي نقل الاختصاص في هذا المجال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
    - ضمان استقلال الشرطة القضائية، التي تعتبر من أهم مساعدي القضاء في القضايا الجنائية ، عن الإدارة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية، الأمر الذي يقتضي جعل تبعيتهم الإدارية، على مستوى التعيين والترقية، لوزارة العدل، مع الإبقاء على تبعيتهم، فيما يخص عملهم القضائي (البحث في الجرائم) لقضاة النيابة العامة، الشيء الذي يقتضي مراجعة مقتضيات المادة 20 من المسطرة الجنائية مراجعة من شأنها أن تزيل صفة ضابط الشرطة القضائية عن المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها وضباط الدرك الملكي وذوي الرتب فيه وكذلك الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي والباشاوات، والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، كما، أن إزالة صفة الشرطة القضائية عمن ذكر يقتضي إعطاءها إلى أشخاص تتوفر فيهم كافة شروط الاستقلال الإداري عن الإدارات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية.
    - ومن الناحية الواقعية :
    - فقد أثبتت التجربة والواقع، بأنه منذ الاستقلال ولغاية تاريخه بقي مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية حبرا على ورق، والأمثلة كثيرة في هذا الخصوص، ونجد نماذج عدة لها، خاصة بميدان الاعتقالات والأبحاث والتحقيقات والمتابعات في القضايا السياسية وفي قضايا الاختطاف والتعذيب والاغتيالات والوفيات في مراكز السلطة والشرطة وفي دعاوي محاكمات الصحافة المستقلة والمعارضة…
    4 – أما متطلبات تحقيق نزاهة القضاء، بكافة مكوناته، (قضاة الحكم – قضاة النيابة العامة – قضاة التحقيق) فإنه:
    - لا يكفي استقلال القضاء لتحقيق عدالة الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القضاة، بل يجب، بالإضافة إلى ذلك تحقيق نزاهة القضاء، هذه النزاهة التي تفرض على القاضي الابتعاد عن كافة أنواع الأطماع والإغراءات والوعود والمنافع الغير المشروعة وألا يخضع في إصدار أوامره وأحكامه وقراراته سوى إلى ما يمليه عليه القانون والضمير.
    - ومن الثابت، داخليا ودوليا، أن القضاء المغربي يعيش، مع بعض الاستثناءات، أزمة حادة على مستوى الانحراف في السلوك المجرم قانونا (الارتشاء في الغالب) ومن بين أسباب هذا الانحراف، نقص في معايير الولوج إلى القضاء، وفي المراقبة القبلية والبعدية للسلوك، وفي شروط وظروف عمل القضاة، وفي تدخل السلطة التنفيذية في مهامهم واختصاصاتهم القضائية.
    - وأن من بين متطلبات تحقيق النزاهة في القضاء:
    - مراقبة قبلية لسلوك المرشحين قبل قبولهم في سلك الملحقين القضائيين، الأمر الذي يقتضي عدم الاكتفاء بإدلاء المرشح لمنصب ملحق قضائي بشهادة عدم السوابق العدلية، تماشيا مع البند 2 من الفصل 4 من ظهير 26 شوال 1394 (11/11/1974) الخاص بالنظام الأساسي لرجال القضاء، وهو البند الذي ينص على أحد الشروط المطلوبة لقبول الترشيح لمنصب الملحق القضائي وهو الشرط الذي موضوعه هو التوفر على ” المروءة والسلوك الحسن “، نقول عدم الاكتفاء بشهادة عدم السوابق العدلية، وإنما يجب أن ينضاف إليها فتح بحث دقيق ومفصل عن سلوك ومعاملات المرشح داخل أسرته ومعارفه و إزاء الغير.
    - متابعة سلوك القاضي الأخلاقي أثناء ممارسة المهنة وخارجها…
    - يجب أن تكون الجزاءات المترتبة عن الانحراف في السلوك في مستوى خطورة الانحراف مع إبعاد أن يكون أحد الجزاءات نقل المعاقب من محكمة إقليم أو جهة معينة إلى محكمة إقليم أو جهة أخرى لأن مثل هذا النقل يعني عدم القضاء على الانحراف وإنما نقله من مكان إلى آخر.
    - الرفع من الوضعية المادية للقضاة (المرتبات والتعويضات المالية) بما يتناسب مع المهام الجسيمة والنبيلة المسندة لهم.
    - أن تكون الترقيات وإسناد المسؤوليات مرتبطة بحجم الإنتاج ونوعه وبمدى إتقانه.
    - وإن متطلبات تحقيق النزاهة في عمل القضاة تنطبق كذلك على مساعديه (المحامون – كتاب الضبط – الخبراء – الشرطة القضائية…) مع مراعاة الخصوصيات التي تطبع عمل ومهام هؤلاء المساعدين.
    5 – متطلبات تحقيق الكفاءة في القضاة:
    لا يكفي لتحقيق العدالة ، في الأحكام القضائية ، توفر القاضي على الاستقلالية والنزاهة ، فقد يظلم أحد أطراف الدعوى من حيث لا يقصد إذا كانت تنقصه المعرفة القانونية الكافية وما يتصل بها من اجتهادات قضائية صائبة والتي من شأنها أن تمكنه من الفصل في النزاع عن صواب ووفق ما ينص عليه القانون شكلا ومضمونا
    - وإن الحصول على مثل هذه المعرفة تتطلب، بالإضافة إلى ما يشترطه القانون المنظم لرجال القضاء، من أجل تحمل مسؤولية الفصل في النزاعات، من شواهد جامعية ومباريات وتكوين بالمعهد العالي للقضاء وتمرين بجلسات المحاكم، نقول تتطلب بالإضافة إلى ما ذكر :
    + التخصص في نوع معين من القضايا المسند للقاضي الفصل فيها مع إلمامه بالمبادئ العامة التي تحكم مختلف النصوص القانونية والتي تطبق في مختلف القضايا، هذا مع العلم أن بعض الفصول، في قانون معين، قد تحيل، بكيفية صريحة أو ضمنية، على فصول أخرى موجودة في قانون آخر.
    + التكوين المستمر للقضاة، عبر ندوات دورية في مواضيع معينة، وهي الندوات التي من المفروض أن تنظمها وزارة العدل ومحاكم الاستئناف.
    - وعلى رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها، جمع قضاتها، بكيفية دورية، لتبادل المعارف القانونية والاجتهادية والإشكالات المطروحة وتوحيد الرؤيا والاجتهاد بالنسبة إليها…
    - توفر كل محكمة على كافة النصوص القانونية وما يلحقها من تعديلات وعلى دليل ” حاسوبي “ يسهل الرجوع إليها وإلى التعديلات التي تلحقها.
    - توفر كل محكمة على خزانة كتب تتضمن كافة الأبحاث والدراسات الفقهية في ميدان القانون والاجتهادات القضائية، مع دليل يسمح بالرجوع إليها بسهولة.
    - وإن ذلك كله لا يكفي إذا لم يتوفر القاضي على إرادة حقيقية وشغف كبير بالتكوين الذاتي.
    - وما قلناه، فيما يخص الكفاءة المطلوبة في القضاة، نقوله بالنسبة للكفاءة المطلوبة في مساعديه، مع مراعاة الخصوصيات
    6 – متطلبات البث في آجال معقولة :
    من بين ما تشكو منه العدالة بطء الفصل في الدعاوى المعروضة على القضاء، وقد يتجاوز متوسط رواج القضية، في كل درجة من درجات التقاضي، السنتان، الأمر الذي ينتج عنه ازدياد تراكم القضايا وارتفاع مصاريف المحكمة وتضاعف مجهودات قضاتها وكتاب ضبطها وأعوانها، بالإضافة إلى معاناة أطراف الدعوى ودفاعهم وإضاعة الوقت بدون نتيجة، بسبب كثرة التردد على جلسات المحاكم وكتابات ضبطها.
    - ومن بين أسباب البطء:
    1 – عدم تناسب عدد القضاة وكتاب الضبط بكل محكمة مع حجم الملفات المسجلة.
    2 - مشكل عدم التوصل بالاستدعاءات للجلسات وهو مشكل يرجع إلى كتابة الضبط (عدم تحريرها في الوقت المناسب – عدم السهر على إيصالها في الوقت المناسب إلى أعوان التبليغ – عدم السهر على وضع شهادات تسليم الاستدعاءات في ملفاتها قبل الجلسة)، وإما إلى أعوان التبليغ الذين لا يقومون، أحيانا، بمهامهم بالتبليغ في الوقت المناسب، أو لا يرجعون شهادات التسليم لكتابات الضبط لتقوم هذه الأخيرة بوضعها بملفات المحكمة قبل الجلسة.
    - ولا إشكال في تبليغ الاستداعاءات عندما يتوصل المبلغ إليه هو أو من يسكن معه أو يعمل معه (إذا كان التبليغ بمقر عمل المبلغ إليه)..
    - كما أنه لا إشكال عندما يرفض المبلغ إليه التوصل فعندئذ يسجل عون التبليغ (أو المفوض القضائي) رفضه على شهادة التسليم، ويعتبر القانون هذا الرفض بمثابة توصل بعد مرور عشرة أيام على تاريخ الرفض (الفقرة 5 من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية).
    - ولكن المشكل الذي لا زال مطروحا قانونا وعمليا، هو عند ما يجد عون التبليغ المحل مغلقا (إما لأن أصحابه لا يوجدون به لأي سبب من الأسباب وإما لأنهم موجودون به ولكن لا يفتحون بابه تهربا من التوصل). وحسب مقتضيات الفقرتين 2 و3 من المادة 39 من قانون المسطرة المدنية (ق.م.م) كما وقع تعديلها وتتميمها فإنه ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته الحق في الحين إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
    - توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.”
    - والمشكل الذي يحدث عندما يوجه الاستدعاء بواسطة البريد المضمون مع العلم بالوصول يتجلى فيما يلي:
    - إما أن المبلغ إليه يتوصل به ولا يجرع الإشعار بالتوصل إلا يعد مرور الجلسة، الأمر الذي يترتب عليه إعادة نفس الإجراء الذي يكون مآله هو مآل نفس التبليغ الأول.
    - وأما أن المبلغ إليه يستدعي من طرف مصلحة البريد لحيازة الطي المضمون فلا يستجيب فتكتب المصلحة على ورقة الإشعار عبارة ” غير مطلوب ” ومحاكم الموضوع، تعتبر تبعا، لاجتهاد المجلس الأعلى المتواتر، بأن عبارة ” غير مطلوب ” لا تفيد التوصل…
    - وقد نتج عن عدم التوصل الاستدعاء لوجود المحل مغلق ومحاولة توجيه الاستدعاء بواسطة المضمون مع العلم بالوصول، أن بعض الملفات تكرر تأخيرها لأكثر من عشر جلسات بدون طائل واستمر مرور العديد من الملفات في مثل هذه الوضعية حوالي السنة أو أكثر…
    1- عدم متابعة مراقبة تبليغ الاستدعاءات من طرف بعض المسؤولين بالمحاكم (الرؤساء – وكلاء الملك – رؤساء كتابات الضبط) لمعرفة أسباب عدم التوصل وتحديد المسؤول عن ذلك واتخاذ ما يجب في مواجهته..
    - وإذا كان من المقبول أن يتأخر الملف لأكثر من جلسته بسبب تبادل المذكرات أو من أجل إجراء الأبحاث أو تقديم المستندات، فإنه ليس مقبولا، بأي حال من الأحوال، أن يتأخر الملف، ولو مرة واحدة، بسبب عدم التوصل بالاستدعاء. إن عدم التوصل يعني وجود خلل ما، يقتضي فتح تحقيق بشأنه لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يجب.
    - وتبعا لما ذكر فإن متطلبات إنهاء البطء في البث في الملفات هو إزالة أسبابه التي استعرضناها أعلاه، الأمر الذي يقتضي:
    أ‌- مد المحاكم بالعدد الكافي من القضاة وكتاب الضبط والأعوان.
    ب – مراجعة مقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية في فقراته المتعلقة بمسطرة التبليغ عند ما يوجد المحل مغلقا، وسدا للثغرة القانونية الموجودة في هذا الخصوص يقترح المرصد أن يتم تعديل الفقرة الثانية من الفصل 39 من ق.م.م لتصبح كالتالي:
    ” إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على شخص في موطنه أو في محل إقامته لكون المحل مغلقا ألصق في الحين إشعار بذلك في موضع ظاهر. ويضمن الإشعار اسم المحكمة وتاريخ الجلسة وزمانها ورقم القضية ونوعها وأطرافها واسم القاضي المقرر الآمر بخصوص الجلسة، واسم وتوقيع عون التبليغ أو المفوض القضائي. وبهذا الإشعار يعتبر المعني به متوصلا بالاستدعاء بعد مرور عشرة أيام على تاريخ الإلصاق “
    - تحذف الفقرة الثالثة من المادة 39 ق.م.م المتعلقة ب ” توجيه كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل” وذلك لعدم جدواها كما أثبت الواقع ذلك.
    7 – عدم وحدة الضمانات المتعلقة بالمحاكمات في المادة الجنائية :
    – يلاحظ أن بعض الجرائم، خاصة منها المتعلقة بالمس بالأمن الداخلي أو الخارجي، وتلك الموصوفة بجرائم الإرهاب، وهي الجرائم، التي جاء بها قانون مكافحة الإرهاب رقم 03 – 03 والتي ضمنت في الفصول من 1 – 218 – إلى 9 – 218 من القانون الجنائي، وأشير إليها بالمسطرة الجنائية في المواد: 59 و66 و80 من قانون المسطرة الجنائية، إن هذه الجرائم، وأمثالها، لا يتمتع المنسوب إليهم ارتكابها بنفس الضمانات التي يتمتع بها المنسوب إليهم ارتكاب باقي الجرائم، وذلك سواء على مستوى مدة الحراسة النظرية، أو على مستوى التفتيش وأوقات التفتيش مع ان جميع الأشختاص أن يكونوا متوفرين على نفس الضمانات المتعلقة باعتقالهم والبحث والتحقيق معهم وبمحاكمتهم ، ولذلك فإن مرصد العدالة بالمغرب لا يمكن إلا أن يكون مع المطالبين بإلغاء ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب وذلك سواء على مستوى ما جاء به القانون الجنائي أو على مستوى ما جاء به قانون المسطرة الجنائية…
    8 – عدم وحدة المحاكم في المادة الجنائية، فهناك محاكم عادية تتوفر فيها ضمانات معينة، وهناك محاكم استثنائية تتوفر فيها ضمانات أقل على مستوى مدة الحراسة، والتفتيش، وعلى مستوى المحاكمة والأحكام ودرجات التقاضي…
    - وإذا كان المشرع قد ألغى محكمة العدل الخاصة، فإن المحكمة العسكرية لا زالت قائمة لغاية تاريخه. هذه المحكمة التي تنقصها العديد من الضمانات التي يكون ضحيتها المحالون عليها ، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين أو هما معا، ويظهر النقص في الضمانات على وجه المثال فيما يلي:
    - في هيمنة وزارة الدفاع الوطني (إدارة الدفاع الوطني حاليا) على سير القضية ابتداء من الأمر بإجراء الأبحاث التمهيدية ومرورا بالأمر بالمتابعة والإحالة إما على التحقيق أو على المحكمة العسكرية مباشرة. كما أن الممثل القانوني لإدارة الدفاع الوطني هو الذي يعين ممثلي الإدعاء العام وقضاة التحقيق وكلهم عسكريون (المواد 24 و32 و33 من قانون العدل العسكري = ق.ع.ع).
    - كما أن ضباط الشرطة القضائية الذين يجرون الأبحاث التمهيدية كلهم ينتمون إلى السلك العسكري.
    - وتتشكل هيئة المحكمة العسكرية من العسكريين باستثناء الرئيس الذي يكون مدنيا (المادة 11 من ق.ع.ع).
    - و إذا لم يكن للمتهم محام فإنه يعين له مدافع عسكري (المادة 56 من ق.ع.ع).
    - والحكم الصادر لا ينبني على حيثيات أو علل محددة، وإنما يكون مرتكزا على الجواب عن أسئلة يضعها الرئيس ويجيب عليها أعضاء الهيئة ب ” تعم ” أو ب ” لا ” وتدور هذه الأسئلة حول ما يلي:
    1- هل المتهم ارتكب الجريمة أو الجرائم المنسوبة إليه؟
    2- هل الارتكاب كان في ظروف مشددة ؟ ما هي هذه الظروف؟
    3- هل تتوفر حالات العذر القانوني؟
    - ويتم الجواب عن الأسئلة المذكورة بواسطة التصويت السري، وبأغلبية يختلف عددها فيما إذا كانت جنحة أو جناية عادية أو جناية من نوع جناية المس بالأمن الخارجي للدولة (الفصل 99 ق.ع.ع).
    - كما يظهر ضعف الضمانات القانونية بمحكمة العدل العسكري في عدم وجود ثلاثة درجات للتقاضي كما هو الحال بالنسبة للجرائم المحكوم فيها أمام المحاكم العادية: فجميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية لا يمكن الطعن فيها إلا أمام محكمة النقض الأمر الذي يعني عدم وجود درجة استئنافية (المادة 109 من ق.ع.ع).
    و إن متطلبات تحقيق العدالة في المادة الجنائية تقتضي :
    - إلغاء قانون مكافحة الإرهاب في جانبيه المسطري و الموضوعي .
    - إلغاء المحكمة العسكرية مع نقل اختصاصاتها إلى المحاكم العادية ، أو الإبقاء عليها على أن تطبق عليها جميع قواعد المسطرة الجنائية .
    - إلغاء عقوبة الإعدام .
    - النص في قانون المسطرة الجنائية على وجوب حضور المحامي أثناء البحث التمهيدي مع الظنين من طرف الشرطة القضائية .
    - توسيع و تفعيل آليات المراقبة القضائية على أعمال و مهام الشرطة القضائية .
    - مصادقة المغرب على اتفاقية روما المتعلقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
    9 – عدم وحدة لغة المستندات والحجج :


    – من المعروف أن اللغة الرسمية منذ دستور 1962، وحتى قبله، هي اللغة العربية ، الأمر يقتضي أن تكون لغة العمل والمعاملات بها في جميع الميادين، بما فيها ميدان القضاء . يضاف إلى ذلك، أنه بالنسبة للغة المحاكم فإن القانون رقم 64 – 1 بتاريخ 21 رمضان 1384 (29/1965) والقرار التطبيقي له (قرار وزير العدل رقم 65 . 414 والمؤرخ في 29/6/1965 والمتعلق باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المملكة) وهو القرار الذي نص في مادته الأولى على أنه : ” يجب أن تحرر باللغة العربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965، جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم”. هذا بالإضافة إلى المنشور الصادر عن الوزارة الأولى في 21/12/1998 تحت رقم 58/1998 والموجه إلى جميع الوزارات والمرافق والمؤسسات العمومية التابعة لها والتي موضوعها دعوتها إلى استعمال اللغة العربية داخلها وفي علاقتها مع بعضها ومع المواطنين. ونفس الشيء، بالنسبة للمنشور الثاني؛ الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 22/04/2008 تحت رقم 4/2008 .
    - إن مقتضيات الدستور المتعلقة برسمية اللغة العربية، والتي مضى عليها أكثر من نصف قرن ظلت، ولغاية تاريخه، حبرا على ورق، ونفس الشيء بالنسبة لقانون مغربة وتوحيد وتعريب القضاء والقرار المطبق له والمنشورين المشار إليهما، فعبر آلاف القرارات والمستندات الصادرة من الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية التابعة لها، ومن القطاعات الخاصة والمحررة بلغة أجنبية(بالفرنسية في الغالب وبالاسبانية والانجليزية والإيطالية في الأقل) يصل العديد منها إلى القضاء، بمناسبة المنازعات المعروضة عليه . فإن القضاة لا يأمرون، تلقائيا، بترجمتها إلى العربية ، داخل أجل معين تحت طائلة استبعادها كحجج، وهم بتصرفهم هذا لا يخالفون فقط مقتضيات الدستور، وإنما، بالإضافة إلى ذلك، يمسون بحقوق الأطراف ودفاعهم الذين إذا كان من المفروض فيهم معرفة اللغة الرسمية للبلاد، فليس المفروض فيهم معرفة أية لغة أجنبية . هذا بالإضافة كذلك، إلى أن العديد من القضاة لا يعرفون اللغة الفرنسية فبالأحرى أن يجيدوها هذه الإجادة المطلوبة خاصة عندما تكون التقارير والمستندات المحررة بلغة أجنبية تتعلق بموضوع دقيق تقني (مثل الطب أو البناء أو الميكانيك أو الزراعة أو المعلوميات والمحاسبات البنكية.. الخ). والقاضي الذي لا يفهم الحجج المحررة بلغة أجنبية لا يمكن أن يكون عادلا في حكمه، لأنه، كما يقول الفقهاء، فإن ” الحكم على الشيء فرع من تصوره” إن استمرار ورود المقررات والتقارير ومختلف المستندات والحجج بلغات أجنبية يساهم في تدني مستوى العدالة وعدم عدالتها،.
    - وإذا كان القضاة لا يأمرون بالترجمة للعربية إلا بناء على طلب الأطراف، فإن هذه الترجمة تكلف الطرف المأمور بها مصاريف عالية (200 درهم على الأقل للصفحة الواحدة) . هذا بالإضافة إلى الوقت الذي تستغرقه عملية الترجمة والذي يساهم في بطء الفصل في النزاعات المعروضة على القضاء…
    - وبما أن مكونات العدالة تمتد إلى مساعدي القضاء، فإن نفس المشكل قائم في نطاق هؤلاء المساعدين الذين يتلقون مستندات محررة بلغة أجنبية وينجز بعضهم (خاصة الأطباء) المهام المسندة إليهم بلغة أجنبية (الفرنسية في الغالب).


    - ولذلك فإنه من متطلبات إصلاح العدالة، وحدة اللغة المستعملة لديها، ليس فقط على مستوى المناقشات والمرافعات والمداولات، وإنما أيضا على مستوى الحجج والمستندات والمقررات والتقارير المقدمة، وأن ذلك مرتبط تمام الارتباط بتعريب الإدارة المغربية بكل مرافقها، استجابة للدستور ولحقوق المواطنين وللرفع من قيمة وجودة خدماتها وترشيد مصاريفها، وهو التعريب، الذي سينعكس إيجابا على وضعية القضاء ومساعديه والذي يشكو بدوره من العديد من الأعطاب…
    10 – عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية:
    - إن الأحكام القضائية تصبح قابلة للتنفيذ، إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو تم تأييدها استئنافيا، وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في ثلاثة حالات منصوص عليها، على وجه الحصر في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية (في الأحوال الشخصية – في الزور الفرعي – في التحفيظ العقاري). ومع ذلك فإن الدولة المغربية وإداراتها ومؤسساتها العمومية، ترفض تنفيذ الأحكام القضائية القابلة قانونا للتنفيذ معللة رفضها:
    - أحيانا: بأنها طعنت بالنقض بالرغم من كون الطعن لا يوقف التنفيذ إلا في الحالات الثلاث التي رأينا (يكون موضوع الحكم المطلوب تنفيذه ضدها إنما يتعلق بإلغاء قرار إداري أو بأداء تعويضات مالية..)
    - وأحيانا: تستند الإدارة على مقتضيات المادة الأولى من ظهير 14/06/1944 المتعلق بتنفيذ القرارات القضائية التي هي موضوع طعن بالنقض مع أن هذا الظهير ألغي ضمنيا، بمقتضى الفصل 5 من ظهير 28 شتنبر 1974 المصادق على نص قانون المسطرة المدنية، وهو الفصل الذي نص على أنه: (تلغى، ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف لهذا الظهير، جميع مقتضيات القانون المخالفة…) وقد أكد هذا التفسير الأمر القضائي رقم 92 الصادر عن إدارية الرباط بتاريخ 26/03/2008 في الملف عدد 83/08 والمنشور بمجلة المحاكم الإدارية التي تصدرها وزارة العدل – العدد الثالث ماي 2008)
    - وتعترض الإدارة على التنفيذ بدعوى إن من شأن التنفيذ الجبري على الإدارة أن يعطل سير أحد مرافقها الخادمة للجمهور، مع أن بعض الممتلكات الخاصة بالإدارة (عقار أو منقول) قد لا تكون له علاقة بخدمة المرافق، وأن القانون لا يستثني الإدارة أو المؤسسات العمومية من التنفيذ الجبري في أي حالة معينة. كما أن المبالغ المالية الخاصة بالإدارة الجاري التنفيذ ضدها والموجودة بحساباتها المفتوحة بأحد البنوك أو لدى الخزينة العامة لا علاقة لها بسير المرافق العامة وبالتالي يمكن الحجز عليها حجزا تنفيذيا وتسليم المبالغ المحكوم بها مباشرة إلى عون التنفيذ وذلك تماشيا مع مقتضيات المادة 449 من قانون المسطرة المدنية التي لا تسمح للغير ، الذي يكون حائزا للشيء الذي يجري عليه التنفيذ الجبري ، بالاعتراض على التنفيذ وبالتالي يجب عليه تسليم المبالغ الموجودة لديه إلى عون التنفيذ. ومع ذلك، ومن الناحية الفعلية، فإن العديد من أعوان التنفيذ يرفضون التنفيذ على الأموال النقدية الخاصة بالإدارة والموجودة بحساباتها المفتوحة بالبنوك، ونفس الشيء بالنسبة لبعض رؤساء المحاكم الذين لا يساندون أعوان التنفيذ عند محاولتهم القيام بالحجز التنفيذي على أموال الإدارة لدى البنوك أو الخزينة. كما أن نفس أغلبية هذه البنوك ترفض الامتثال إلى مقتضيات المادة 449 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتسليم المبالغ الجاري التنفيذ الجبري بشأنها إلى عون التنفيذ،…إنهم بذلك يضربون قوة الشيء المقصى به في الصميم .
    - وقد تدفع الإدارة بعدم التنفيذ، بعلة عدم وجود اعتمادات مالية في ميزانيتها مخصصة لتنفيذ التعويضات المحكوم بها عليها، مع أن هذا الدفع لا أساس له من القانون.
    - هذا وقد ظلت المنشورات الداعية إلى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد إدارات الدولة ومؤسساتها العمومية، حبرا على ورق ، وهي المنشورات الموجهة من طرف بعض رؤساء الحكومات السابقة…
    - إن عدم تنفيذ الأحكام من قبل الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية لا يمكن اعتباره إلا ضربا لسيادة القانون ولحرمة القضاء ومصداقيته وإهدارا لحقوق المحكوم لهم بعد سنين من المعاناة وتحمل مصاريف التقاضي وأتعاب الدفاع في مختلف درجات التقاضي، وهو مثال سيء للغير المحكوم عليه ودفعه بدوره للامتناع عن التنفيذ خصوصا وأن مقتضيات الدستور تعتبر الحكومة مسئولة عن ضمان تنفيذ القوانين والإدارة موضوعة تحت تصرفها وتمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وأن القضاء يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، وأن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع…، وأنه يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة على تنفيذ الأحكام (المادتان 90 و126 من الدستور).
    - ويرى المرصد بأن متطلبات تنفيذ الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ والصادرة ضد الدولة المغربية وإداراتها ومؤسساتها العمومية تقتضي:
    + تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالتنفيذ الجبري والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية بما ينتج عن هذا التفعيل من إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة المملوكة للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، بما في ذلك على أموالها النقدية الموجودة في حساباتها البنكية…
    + سن نصوص قانونية إضافية في ميدان التنفيذ الجبري تجعل الحكم أو القرار القضائي القابل للتنفيذ في مستوى الأمر بالصرف لقباضات الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ملزمين بتسديد المبالغ الجاري التنفيذ بشأنها تحت طائلة المتابعات الجزائية عند الرفض.
    + سن نصوص جزائية إضافية واضحة تحمل المسؤولية التقصيرية والجنائية لممثلي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية عند رفض تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية القابلة للتنفيذ، مع تحديد نوع الجزاءات التأديبية والجنائية.
    + خلق باب في ميزانية الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يتضمن مبالغ مالية سنوية تكون مخصصة، على وجه الاحتياط، لمواجهة ما يمكن أن يحكم به عليها من تعويضات وغرامات…
    11 – ارتباط إصلاح العدالة بالإصلاح الشمولي و بسمو الإعلانات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان :
    و يؤكد المرصد بأن متطلبات إصلاح العدالة تقتضي :
    – إصلاحا شموليا لجميع مؤسسات الدولة الدستورية و التشريعية و التنفيذية ، إصلاحا من بين ما يقوم عليه : على أن الشعب هو مصدر جميع السلطات ، و على الفصل بين السلط ، و على ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و على سيادة القانون إزاء الجميع مهما علا شأنهم و مركزهم الرئاسي أو السلطوي أو الوظيفي ، الأمر الذي يترتب عليه عدم الإفلات من العقاب ، و على عدم الجمع بين الثروة و السلطة ، و على التوزيع العادل للثروة ، و على المساواة بين الرجل و المرأة في جميع الحقوق و الواجبات ….
    – سمو الإعلانات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على جميع النصوص القانونية الوطنية الأمر الذي يقتضي مراجعة شاملة لجعلها متسقة معها .
    12 – انعدام الإرادة و تحديد المسؤوليات:
    - ويرى المرصد، أن أعطاب العدالة، بكافة مكوناتها، والتي عرفتها ولا تزال تعرفها منذ الاستقلال، لا يرجع فقط إلى نقصان في الضمانات، الشكلية والموضوعية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وإنما، أساسا، وبالإضافة لذلك، إلى انعدام الإرادة الحقيقية للدولة في إصلاح العدالة ، ويتجلى هذا الانعدام في العشرات من الندوات واللقاءات، الرسمية وغير الرسمية، التي عرفها المغرب منذ الاستقلال بشأن إصلاح العدالة ورفعت، على إثرها، التقارير والمقررات والتوصيات في الموضوع والتي ظلت حبرا على ورق، بدون أن تتبلور في شكل نصوص قانونية.
    - وفي خرق النصوص القانونية، الشكلية والموضوعية، التي تحمي الحقوق والحريات، من طرف السلطة التنفيذية أحيانا (خاصة من أجهزة الداخلية الأمنية والاستخباراتية) والسلطة القضائية (خاصة الشرطة القضائية – النيابة العامة – قضاة التحقيق – قضاة الحكم…) أحيانا أخرى، مع بقاء هؤلاء الخارقين بعيدين عن أية محاسبة أو مؤاخذة (الإفلات من العقاب).
    - وفي عدم قيام المؤسسات البرلمانية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال بواجبها التشريعي في إصلاح العدالة ، من ناحية، وفي محاسبة من يعرقلون إصلاحها والمس باستقلالها، من ناحية أخرى.
    - وتبعا لما ذكر، ولغيره، فإنه مطلوب من ” الحوار الوطني من أجل إصلاح العدالة ” الذي تشرف عليه وزارة العدل:
    أولا: أن يحدد، بالاسم والصفة ومراكز المسؤولية الذين عرقلوا ولازالوا يعرقلون إصلاح العدالة.
    ثانيا: طرق محاسبتهم ومؤاخذتهم وإبعادهم عن المسؤوليات.
    و بدون الجواب على هذا المطلوب ، فإن الحوار الوطني الحالي ، من أجل إصلاح العدالة و الذي تشرف عليه وزارة العدل ، سيلقي نفس المصير الذي لقته الحوارات التي سبقته في نفس الموضوع
    المكتب الوطني
    الرباط 19 ماي 2012


    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية Benamrou-300x225
    avatar
    عم عبده


    عدد المساهمات : 325
    تاريخ التسجيل : 26/04/2012

    ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية Empty رد: ندوة مرصد عدالة حول الحوادث الشغلية

    مُساهمة من طرف عم عبده الجمعة أغسطس 03, 2012 2:42 pm

    مرصد العدالة بالمغرب
    – المجلس الإداري -

    بيـــــــان
    إن المجلس الإداري لمرصد العدالة بالمغرب، المجتمع في دورته العادية يوم 7 يوليوز 2012 بمدينة الفقيه بن صالح – إقليم بني ملال،
    ...
    - بعد استماعه إلى تقرير المكتب الوطني للمرصد حول ما أنجزه من أعمال، فيما بين دورتي المجلس، سواء على مستوى البيانات والمواقف حول مستجدات العدالة، أو على مستوى رصد الخروقات، أو على مستوى عقد الندوات الدراسية التي سبق انعقادها والتي ستنعقد مستقبلا حول إصلاح العدالة.
    - وبعد مناقشته التقرير وتقديم ملاحظات بشأنه والخروج بعدة اقتراحات وتوصيات.
    - أصدر البيان التالي:
    - يؤكد المجلس ويثمن ما جاء في البيان العام حول إصلاح العدالة الصادر عن المكتب الوطني لمرصـــد العدالـــــة، وهـــو البيان المؤرخ في 19 ماي 2012 والذي تطرق إلــى: " عراقيل الإصلاح – متطلبات الإصلاح – تحديد المسؤوليات ".
    - ويرى المجلس أنه، إذا كان من المفيد ومن المرحب به عقد المزيد من الندوات، الوطنية والجهوية والمحلية، حول إصلاح العدالة وبمبادرة وإشراف أجهزة الدولة المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، فإن نجاح مثل هذه الندوات، سواء على مستوى المناقشات أو على مستوى وجاهة الاقتراحات والتوصيات التي ستخرج بها، مرتبطا، تمام الارتباط، بعدة متطلبات يأتي على رأسها:
    - وجود إرادة حقيقية لدى المسؤولين ترمي إلى إصلاح العدالة سواء على مستوى النصوص أو على مستوى تطبيق هذه النصوص...،
    - الاستجابة للتوصيات الوجيهة التي سبق صدورها وتكرار صدورها، منذ الاستقلال، من هيئات ومنظمات وفئات معنية بشؤون العدالة، مثل تنظيمات القضاة وهيئات المحامين، ورجال القانون وهيئة الإنصاف والمصالحة. وتقتضي الاستجابة للتوصيات الوجيهة العمل على صياغتها في نصوص قانونية.
    - الارتقاء بالقضاء إلى المكانة التي يستحقها ليقوم بدوره العظيم في حماية الحقوق والحريات، وهو الدور الذي لا يمكنه الاضطلاع به بدون تأمين الاستقلال الحقيقي للقضاة وتأهيلهم، نزاهة وكفاءة، لتكون أحكامهم وقراراتهم وأوامرهم متصفة بالصواب وبالحياد والتجرد وبالتالي بالعدالة والإنصاف، وهو الدور الذي لا يمكن القيام به أيضا، على الوجه الأكمل، بدون الرفع من رواتب وتعويضات القضاة، ولكتاب الضبط، حتى يعملوا في وضعية مريحة ومشجعة وأن يقاوموا كافة الإكراهات، ويواجهوا كافة الإغراءات النفعية. كما أن هذا الدور العظيم والخطير متوقف، من جهة ثالثة، على ربط الترقيات بإنجاز الأعمال وبجودتها وبإسناد المسؤوليات لمن يستحقها، وبتوفير : الإمكانيات البشرية، الكفأة والكافية للمحاكم، والبنايات المناسبة والمجهزة، كما ونوعا، بما يكفل إنجاز المهام القضائية على أحسن ما يرام...
    - أن يكون الإصلاح شموليا أي مرتبطا، من ناحية، بإصلاح القطاعات المساعدة للقضاء (المحامون – الموثقون – العدول – الخبراء – التراجمة – الشرطة القضائية...)، وبإصلاح الإدارة المغربية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية من ناحية أخرى، وذلك نظرا للعلاقة الجدلية، إيجابا وسلبا، بين القضاء والإدارة...
    - إشراك وازن لممثلي الهيئات المعنية مباشرة بالعدالة في إعداد مشاريع خطط وبرامج إصلاحها وبالتالي إبعاد كل من لا علاقة له بها معرفيا وممارسة.
    وتبعا لما ذكر فإن المجلس يسجل بأنه، لغاية تاريخه، فإن متطلبات إصلاح العدالة، غير متوفرة وأنه أريد لها بأن لا تكون متوفرة:
    - فالإرادة السياسية لإصلاح العدالة لا زالت غائبة ومغيبة من طرف الدولة.
    - والتوصيات الصادرة عن المنظمات الجدية والصادقة والمعنية بإصلاح العدالة لا زالت مركونة في الرفوف...
    - ولازالت وضعية القضاة، المعنوية والمادية، دون المستوى المطلوب، يشهد عليها قضية عزل الأستاذ جعفر حسون الرئيس السابق للمحكمة الإدارية بمراكش والعضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومحاولة منع نادي قضاة المغرب من التأسيس، ضدا على مقتضيات المادة 111 من الدستور، ودحرجة المستشار محمد عنبر من رئيس غرفة بمحكمة النقض إلى مكلف بمهمة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد ثم نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، هذا في الوقت الذي تتم فيه الترقيات وتسند المسؤوليات للبعض وهو لا يستحقها. كما يشهد على ذلك، من ناحية أخرى، الوضعية المزرية لمعظم المحاكم، سواء على مستوى البنايات وتجهيزاتها، أو على مستوى ضعف الإمكانيات البشرية، كما ونوعا، كما يشهد على ذلك استمرار التأثير السلبي على استقلال القضاء وانتشار الرشوة فيه، وعدم سيادة القانون بمناسبة البث في بعض القضايا، خاصة منها ذات الطابع السياسي والحراك الاجتماعي، بما فيها حركة 20 فبراير، حيث يتم في حق نشطائها استعمال العنف والاعتقالات التعسفية وإصدار الأحكام الجائرة، وهي ممارسات بعيدة كل البعد عن التطبيق الصحيح للقانون بل إن القانون يعاقب عليها.
    - ونفس ما يقال عن وضعية القضاء ينطبق، بدرجة كبيرة، على مساعديه الذين يفتقد العديد منهم إلى الكفاءة والنزاهة والاستقلال عن مراكز النفوذ والإغراءات...
    - كما أن الإدارة المغربية، بوضعها، السابق والحالي، لا تساعد على إصلاح العدالة: ففي العديد من الحالات ترفض تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة ضدها، وتغرق المحاكم، بمناسبة النزاعات المعروضة عليها، بآلاف الوثائق والمستندات المحررة بلغة أجنبية في الوقت الذي تعتبر فيه اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
    - ويسجل المجلس بأن المعنيين مباشرة بإصلاح العدالة (خاصة القضاة والمحامون ) ليس لهم تمثيل وازن في الحوار الوطني لإصلاح العدالة وهو الحوار الذي تشرف عليه وزارة العدل، في الوقت الذي هيمن على تلك الأجهزة، من لا علاقة مباشرة لهم بشؤون العدالة.
    إن المجلس الإداري لمرصد العدالة، في الوقت الذي يبدي بعض ملاحظاته ومقترحاته حول موضع إصلاح العدالة،
    - ليؤكد مرة أخرى:
    - استمرار المرصد متابعته، عن كثب، لجميع الأوراش واللقاءات والندوات، الرسمية وغير الرسمية، المتعلقة بإصلاح العدالة، وذلك من أجل إبداء ملاحظاته ومقترحاته بشأن سيرها وبالنتائج والتوصيات التي ستسفر عنها.
    - استمرار تنظيمه للندوات الخاصة بإصلاح العدالة، والمساهمة في الندوات التي ستنعقد لهذا الغرض من طرف الغير.
    المجلس الإداري
    الفقيه بن صالح
    7 يوليوز 2012



    العنوان: 10 ساحة العلويين الطابق الأول الرباط
    الهاتف 0661223663 ---الفاكس: 0537707871

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:04 pm