من طرف رياضي الإثنين مارس 21, 2011 1:30 pm
الدستور كاف لتحديد مسؤوليات مدنية وإدارية في حق من لا يستعملون اللغة العربية- بقلم عبد الرحمن بن عمرو
عبد الرحمن بن عمرو
التجديد : 12 - 01 - 2010
لا يعتبر هذا الجانب جانب المقومات الوطنية والقومية فقط، ولا جانبا يتعلق بالتنمية الاقتصادية والديمقراطية وحتى السياسية، ولكن يتعلق أيضا بجوانب قانونية وهو الجانب الذي سأتناوله.
السؤال المطروح أن حماية اللغة يجب أن تكون من قبل عدد من المؤسسات وعدد من الفئات، وفي مقدمة من يجب أن يحميها هو الشعب المغربي، على اعتبار أنها تمثل أحد مقوماته، وعلى أساس أن استعمال اللغة العربية في جميع الميادين سينتج عنه تقدم في جميع المجالات، وأن هذا التقدم سيستفيد منه أولا وأخيرا الشعب المغربي، فالمسألة أولا وأخيرا مطروحة على الشعب المغربي الذي يجب أن يحمي لغته مثل باقي الشعوب التي تشعر بكرامتها، وعلى أساس أنها المعنية بهذا الخصوص، خصوصا بعد أن يتخلى المسؤولون عن هذا الواجب، ومن ثم فإن على الشعب عبر ممثليه خالأحزاب التي تتحمل مسؤوليتها- أن تقوم بدورها في حماية اللغة العربية.
السؤال الذي نطرحه هو هل هناك حماية قانونية، وإذا كانت هناك حماية قانونية فهل تطبق؟ وإذا لم تكن تطبق فمن هو المسؤول عن ذلك وما هي مسؤوليته؟ وما هو دور المؤسسات والأحزاب والجمعيات ومن ورائها ومن جانبها وفي مقدمتها من أجل محاسبة المسؤولين الذين يعرقلون استعمال اللغة العربية، في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والمدنية، والتعليم والصحة والإدارة ... في جميع الميادين، لأنه لا يمكن أن نفهم أن اللغة العربية رسمية دون استعمالها في جميع هذه الجوانب، وأن يبقى استعمالها فقط في المراسلات، أو في ميدان دون ميدان آخر.
في نظري هناك حماية قانونية، لكنها قد لا تكون كافية، والنصوص الموجودة الآن كافية للقول بوجوب استعمال اللغة العربية في جميع الميادين، وكافية للقول بأن عدم استعمالها يرتب مسؤوليات مدنية وجنائية وإدارية، ولكن مع ذلك نريد صرامة أكثر وجزاءات أكثر وضوحا، التي تحمل المسؤولية عنها للإدارات والمصالح والمسؤولين عنها، الذين يرفضون استعمال اللغة العربية.
قبل الاستعمار لم يكن المشكل مطروحا، وكانت اللغة العربية تستعمل في جميع الميادين، فجاء الاستعمار وفرض لغته في التعليم وفي الإدارة، وفي المؤسسات العمومية، وفي المؤسسات الخاصة، وهذا شيء مبرر، ذلك أن المستعمر-بالخصوص الفرنسي- يرغب في تأمين مصالحه عبر لغته، ويريد أن يحدث تبعية، حتى في الوقت الذي يغادر الاستعمار، ستبقى الدولة المغربية أو المجتمع المغربي في تبعية اقتصادية وتكنلوجية، تابعة له، ولذلك ركز على اللغة لخدمة مصالحه الاقتصادية والثقافية، أو وضع الثقافة واللغة في خدمة الجانب الاقتصادي، ويهمه، إذا جاء الاستقلال، أن تظل لغته هي السائدة، بمعنى أنها هي السائدة في الإدارة، وأن الناس المسؤولين سيبقون مسامير للدفاع عنها، ومن ثم على مصالحه الاقتصادية.
جاء الاستقلال فكان أول ما صدر في الجانب القانوني، هو أن النظام الأساسي للمملكة المغربية قبل بدستور سنة ,1962 ونص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وهي من المقومات التي جاء بها هذا النظام الأساسي، ومن المفهوم، من الناحية اللغوية والقانونية، أن معنى ترسيم لغة من اللغات، هو وجوب استعمالها في جميع المجالات، خاصة المجالات العمومية التابعة للدولة ولمكوناتها الإداري، هذا هو معنى مفهوم ترسيم اللغة العربية، وهذا المفهوم تأكد في ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي نظامها الداخلي، إذ هناك مادة تتحدث عن رسمية اللغات، وتقول إن رسمية اللغات تستلزم استعمال لغات معينة، أصبحت الآن ست لغات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معناها استعمالها في الجمعية العامة وفي جميع أجهزتها، والوكالات والتنظيمات التابعة لها وما أكثرها، فمنها الأجهزة المحلية والجهوية والدولية (منظمة الصحة العالمية، منظمة التغذية والزراعة، ...) كلها يجب عليها استعمال اللغات الست بما فيها اللغة العربية.
ورسمية اللغة العربية تقتضي وجوبا، هذا هو المفهوم القانوني وحتى اللغوي، وجوب استعمال اللغة العربية في جميع المجالات.
لكن هذا المفهوم الذي جاء به النظام الأساسي للمملكة، والذي تبعه دستور ,1962 والدساتير التي تلته، كلها أكدت في تصديرها على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، ومن المعلوم بأن الدستنور هو أعلى قانون في البلاد، ثم القانون، ثم المراسيم ثم القرارات الوزارية، فأعلى قانون في البلاد جاء في تصديره على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
ومن الوجهة التاريخية، لم يطبق هذا المبدأ إلى حد الآن، ولا زالت هناك عراقيل أمام تطبيقه، وتتحمل الدولة المغربية أولا وأخيرا المسؤولية عن هذه العراقيل. وكانت هناك محاولات، والمرحوم عبد الرحيم الطوريس كان كممثل لحزب الاستقلال في البرلمان، تقدم بمشروع قانون ليؤكد على رسمية اللغة العربية، وكي يطبق القاعدة الموجودة في الدستور، كان هذا القانون يفصل على أن الاستعمال يجب أن يكون في جميع الإدارات، ويحمل المسؤوليات عن عدم هذا الاستعمال، لكن في ,1964 هذا الاقتراح، عارضته الحكومة، وقالت إن هذا من اختصاص الحكومة وليس البرلمان، لأن التشريع يتم عبر البرلمان والحكومة، رفعت إذ ذاك إلى الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى حينها، وتبنت هذه الأخيرة وجهة نظر الحكومة، وقالت إن البرلمان غير مختص.
ومر منذ ذلك الحين نصف قرن، فإذا كانت الغرفة الدستورية قد قالت إن الاختصاص للحكومة، باعتبارها السلطة التنفيذية، يطرح سؤالا كبيرا، ما الذي تنتظره الحكومة مدة نصف قرن لإعداد وتقديم مرسوم يؤكد بأن اللغة العربية لغة رسمية، وأنه يجب استعمالها في الإدارات، وأن عدم استعمالها يترتب عنه جزاءات معينة؟ بمعنى أن النظام لم يكن يريد اللغة العربية، وإلا لو كان يريدها لما اعترض على مشروع القانون، ولتبنته الغرفة الدستورية، ولما انتظر نصف قرن إلى حد الآن.
منذ سنة تم تقديم مشروع قانون جديد، وحسب المعتطيات المتوفرة، لا يزال في ثلاجة البرلمان، قدمه حزب الاستقلال، وأتساءل لماذا؟ ونحن نعرف أن هناك مشروع قانون تتقدم به الحكومة، وهناك مقترح قانون يتقدم به البرلمان، وأنه، حسب الدستور وحسب الحكم واختياراته، دائما مشاريع الحكومة هي المقدمة على مقترحات النواب، والحكومة هي التي تحدد ما الذي سيتم تدارسه في اللجان.
من الناحية القانونية، إذا أراد القضاء والدولة استعمال ما هو موجود حول اللغة العربية، فهناك ما يكفي وهو الدستور، وهو كاف لتطبيقه، ومع ذلك من الناحية العملية لا تريد الدولة المغربية أن تعتمد هذه القاعدة الدستورية، وهي تخرقها كما تخرق الدولة العديد من القوانين والنصوص.
تطبيقا لذلك نتساءل، عندما يخرق القانون من يحميه؟ تحميه أولا السلطة التنفيذية، وهي تخلت عن هذه المهمة، يحميه المثقفون والأحزاب، وهي لا تزال لا تقوم بما يكفي من أجل الضغط، سواء على البرلمان أو على الحكومة، من أجل استعمال اللغة العربية، وبالتالي تعريب الإدارة وتعريب التعليم، كانت هناك وقفات وكانت هناك احتجاجات وبيانات، لكن إن لم يكن هناك استمرار وتوعية شعبية واحدة ومناهضة لهذا الركود.
كان على البرلمانات السابقة والحالية، وربما المستقبلية أن تسائل الحكومة لماذا لا تستعمل اللغة العربية ولماذا تخالف الدستور، وتنادي على وزير العدل، وورئيس الوزراء والوزراء السابقين وتحاسبهم، وله إمكانية قانونية للقيام بهذا، لكن البرلمان الذي يقول إنه يمثل إرادة الشعب لا يقوم بواجبه بهذا الخصوص، وهو نفس الأمر بالنسبة للجمعيات، إذ توجد جمعية يتيمة، ويجب أن تكون هناك جمعيات كثيرة وتوعوية للشعب، لأن الشعب غير واع بخطورة هذه المسؤولية، واليونيسكو كانت قد أرسلت وفدا في الستينيات من القرن الماضي، وقالت إنه لن تكون هناك تنمية، وفعلا لن تكن هناك تنمية مادامت اللغة الوطنية لا يعطاها دورها.
نتساءل الآن، الدولة المغربية من خلال إدارتها تخرق القانون، عبر إداراتها ومؤسساتها التي تستعمل المراسلات والتواصل و... باللغة الفرنسية، مع استثناءات في بعض الوزارات، حتى القضاء أغلبية ملفاته باللغة الفرنسية، ونتساءل ما دور القضاء، وأنا سبق لي أن رفعت عدة قضايا، وكان موقف القضاء خطيرا في البداية بتخليه عن واجبه في تطبيق القانون، كنا منذ خمس سنوات عندما تحرر وثائق بلغة أجنبية ندفع بعدم شرعية الوثائق، ونطالب بترجمتها إلى اللغة العربية، ولم يتحمل المجلس الأعلى مسؤوليته، وكان يقول إن القضاة غير ملزمين بترجمة الوثائق التي تقدم إليهم بلغة أجنبية أو بالخصوص الفرنسية في حالة فهم النص.
ومنذ أربع سنوات طلب أحد المحامين ترجمة وثيقة فلم يستجيب الطرف الآخر، فرتب القاضي بطلان الدعوة، وقالت الغرفة التجارية في المجلس الأعلى إن الترجمة إلى اللغة العربية مسألة أساسية، وإن المحكمة إذا لم تستجب يعتبر قرارها باطلا، ونقضت حكما استئنافيا في الموضوع، والمحكمة الإدارية بالرباط أصدرت قرارا غريبا وقالت إن اللغة العربية، وإن كنت لغة رسمية للبلاد، إلا أن الإدارة غير ملزمة بالمراسلة بها إلا إذا أصر هذا المواطن على مكاتبته وألح على أن تكاتبه بالعربية. وهذا حكم أعرج.
أما على مستوى موقف السلطة التنفيذية، فهناك مسألتان طرحتا على مستوى وزارتين، عبد الرحمن اليوسفي والآن عباس الفاسي. اليوسفي اتخذ موقفا جيدا ووجه مرسوما إلى جميع الوزراء وكتاب الدولة، لاستعمال اللغة العربية سنة ,1998 ثم جاء عباس الفاسي وأكد على منشور اليوسفي سنة ,2008 ونتساءل ما الذي يفعله الوزير الأول في حال عدم استجابة الوزراء، ولماذا لا تتم محاسبتهم.
هل هناك مسؤوليات عندما يخرق القانون؟ أعتقد أن هذا النص الدستوري كاف لتحديد مسؤوليات مدنية ومسؤوليات إدارية ومسؤوليات جنائية على المسؤولين الإداريين، وهناك جزاءات مدنية، وهو أن كل من يخالف الدستور، وعندما تحرر محررات يترتب عليها البطلان، ومن الناحية التأديبيبة كل موظف وكل مسؤول يخالف القانون يجب أن يعرض على المسؤول التأديبي، ومن الناحية الجنائية، ما وقع الآن مسألة خطيرة، وهي أن اللغة الرسمية لا تستعمل واللغة الفرنسية التي ليست رمسية هي التي أصبحت رمسية من الناحية الفعلية، وهناك عقوبة ينص عليها الفصل 38 من القانون الجنائي تتحدث عن فصل السلط، معناه أن السلطة التنفيذية أصبحت تشرع وأرجعت اللغة العربية غير رسمية والفرنسية هي الرسمية، وهذا فيه عقوبة جنحية منصوص عليها في القانون.
المطلوب هو التحرك الشعبي، ثم أين هم العلماء والأحزاب والمثقفون؟ يجب أن تكون هناك تعبئة شعبية لمواجهة هذا الوضع وتغييره، ويجب توعية الشعب، لأن القانون تتم حمايته من قبل القضاء، وحين يتخلى القضاء عن مهمته يجب أن يحميه الشعب.